Al Jazirah NewsPaper Tuesday  06/05/2008 G Issue 13004
الثلاثاء 01 جمادى الأول 1429   العدد  13004
سين وجيم

ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الذي بلغ سن الستين وكانت له مدة اشتراك مدة خمس سنوات على الأقل؟

- عالج النظام حالة المشترك الذي تنتهي خدمته عند سن الستين وتوافرت له مدة اشتراك قدرها (60) شهراً اشتراك على الأقل، ولا تصل إلى (120) شهراً، حيث أجاز له أو لأفراد عائلته في حالة وفاته طلب ضم المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد بعد أقصى خمس سنوات، ويتحمل المشترك أو افراد عائلته قيمة حصتي صاحب العمل والمشترك (18%)، ويتم أداء قيمة المدة الاعتبارية دفعة واحدة أو بالتقسيط وفق ما سوف تحدده اللائحة التنفيذية.

* هل يجوز صرف معاش التقاعد إلى المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية قبل بلوغ سن الستين في غير الحالات المشار إليها سابقاً؟

- أجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا كان المشترك من بين العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة (مثل أعمال المناجم وتكسير الأحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها (120) شهراً اشتراك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2 - إذا حكم على المشترك بالسجن وكانت له مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا فإنه يصرف لأفراد عائلته معاش التقاعد، وسوف توضح اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لأعمال هذا الحكم.

3 - المشترك المفقود المنتفع بفرع المعاشات يصرف أفراد عائلته المعاش طوال فترة فقده حتى تاريخ ثبوت حياته أو وفاته حقيقة أو حكماً.

* هل يجوز للمشترك (المرأة) في نظام التأمينات الاجتماعية طلب صرف معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟

- أجاز النظام للمرأة المشتركة في النظام صرف معاش التقاعد متى كان عمرها في تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام خمساً وخمسين سنة على الأقل وتوافرت لديها مدة اشتراكتها في النظام لا تقل عن (120) شهراً.

* موظف تقدم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقيل؟

- ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة انتهاء الخدمة بأنه (يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة. ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكم التأديبية)، على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الاستقالة يعتبر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الإدارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة التأديبية أو يكون مطالباً بخدمة إلزامية.

* في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة؟

- إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل استناداً إلى الفقرة المشار إليها.

* ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أو غيرها؟

- الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه. وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 24-1-1390هـ.

* ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالوزارة التي يعمل بها أو غيرها؟

الرأي: لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الاجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد