Al Jazirah NewsPaper Tuesday  06/05/2008 G Issue 13004
الثلاثاء 01 جمادى الأول 1429   العدد  13004
الأحكام الخاصة بالأرامل والبنات والأخوات في حالة الطلاق أو الترمل في نظام التأمينات الاجتماعية

في حالة طلاق أو ترمل الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت مستحقة في الصرف وقطع عنها المعاش للزواج فإنه يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته الذي كانت تحصل عليه إذا لم يكن هذا النصيب قد تم رده على باقي المستحقين، أما إذا كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه على باقي أفراد العائلة فإنه يعاد التوزيع على كل المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش قائماً.

إذا طلقت أو ترملت (البنت/ الأخت/ بنت الابن) التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك لزواجها فإنه يعاد توزيع المعاش على كافة المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش قائماً لمنحها نصيباً منه.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد