Al Jazirah NewsPaper Tuesday  10/06/2008 G Issue 13039
الثلاثاء 06 جمادىالآخرة 1429   العدد  13039
أفراد العائلة وشروط استحقاقهم في نظام التأمينات الاجتماعية؟

أفراد العائلة هم:

1- أرملة المشترك المتوفى: وهي الزوجة أو الزوجات وقت الوفاة: وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.

2- أرمل المشتركة المتوفاة، وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

3- أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذا السن، ويُمدد إلى سن (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة.

4- بنات المشترك المتوفى أياً كان عمرهن حتى تاريخ زواجهن.

5- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.

6- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

7- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.

8- جد وجدة المشترك المتوفى من ناحية الأب ومن ناحية الأم اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب والأم.

- يثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه الطلب.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد