Al Jazirah NewsPaper Tuesday  22/07/2008 G Issue 13081
الثلاثاء 19 رجب 1429   العدد  13081
سين وجيم

* هل يتم صرف أية مبالغ لأفراد العائلة في حالة وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة أشهر بحد أقصى عشرة آلاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية:

1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توفر لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

2- في حالة وفاة المشترك بسبب إصابة العمل أو توفي صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

3- في حالة وفاة صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني.

* هل تدفع العائدات والمعاشات مهما كان سبب حدوث الخطر؟

- تدفع إلى المشترك أو أفراد عائلته حسب الأحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت أسباب حدوث الخطر المهني الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهني أو الخطر الطبيعي (شيخوخة - عجز غير مهني - وفاة) إلا أن المؤسسة لا تلتزم بالأداء في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه.

2- إذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.

* هل يلزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل أو إلى أفراد عائلته؟

- الأصل أن المؤسسة هي الملزمة بدفع التعويضات النظامية إلى المشترك أو أفراد عائلته ولا يكون صاحب العمل ملزماً بالدفع إلا إذا كانت الإصابة قد حدثت بصورة مقصودة من جانبه أو بسبب خطأه الفاحش أو عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل.

* ما هي الحالات التي يجوز فيها صرف معاش التقاعد للمشترك قبل بلوغ سن الستين؟

- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد في الحالات الآتية:

1- إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر أي (25) سنة.

2- المرأة المشتركة إذا بلغت سن خمس وخمسين سنة وتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً.

3- المشترك العامل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة (مثل أعمال المناجم وتكسير الأحجار) إذا بلغ سن خمس وخمسين وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً.

4- المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر إذا كانت له مدة الاشتراك لا تقل عن 120 شهراً، ويصرف المعاش لأفراد عائلته.

5- يعامل المشترك المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية معاملة المشترك المتوفى وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل، وإذا ثبت أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملاً بفرع الأخطار المهنية فإن حقوق عائلته تحدد وفق أحكام هذا الفرع.

* ما المقصود بالمدة الاعتبارية؟

- المدة الاعتبارية هي المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد وتكون بحد أقصى خمس سنوات فالمشترك الذي بلغ سن الستين أو يصاب بعجز غير مهني أو يتوفى بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهراً يجوز له أو لأفراد عائلته في حالة وفاته طلب ضم المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد وهي (120) شهراً، والمدة المكملة تكون بحد أقصى خمس سنوات، ويتحمل المشترك أو أفراد عائلته في حالة وفاته قيمة حصتي صاحب العمل والمشترك 18% تسدد دفعة واحدة أو بالتقسيط حسماً من المعاش الشهري.

* كيف يحسبُ معاش التقاعد؟

- يحسبُ معاش التقاعد على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين كالآتي:

أ- الفترة السابقة على 1-1-1422هـ = المتوسط \ مدة الاشتراك السابقة - 50

ويضاف منحة معاشين بواقع 10% للشخص الواحد، و15% للشخصين، و20% لثلاثة أشخاص أو أكثر.

ب- الفترة اللاحقة على 1-1-1422هـ = المتوسط \مدة الاشتراك اللاحقة - 40

ج- يكون المعاش الإجمالي مجموع ناتج (أ +ب).

* متى يعتبر المرض مرضاً مهنياً؟

- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور.

ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.

* هل هناك مواعيد معينة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية في فرع الأخطار المهنية؟

1- لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق، ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات.

2- إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها، فإن الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد