Al Jazirah NewsPaper Tuesday  29/07/2008 G Issue 13088
الثلاثاء 26 رجب 1429   العدد  13088
سين وجيم

* ما هو التعويض الذي يُصرف للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل؟

- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإعقاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.

- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.

- يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً، وكذلك طوال فترة الانقطاع عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي.

- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي، وأقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل.

- يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً.

- لا يجوز للمصاب أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أياً كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.

- وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإنّ البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية.

كيف يقدّر البدل اليومي؟

- يقدّر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان.

ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.

* ما هو الحد الأدنى لقيمة العائدة المستحقة في العجز الكلي أو الوفاة وما هو وضع العائدات السابق صرفها قبل 1-1-1422هـ (تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد).

- الحد الأدنى للعائدة (1725) ريال، وقد شمل النظام بمزاياه من سبق لهم الصرف قبل 1-1-1422هـ بالأحكام الآتية:

أ- بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، يتم رفعها إلى (1500) - ألف وخمسمائة ريال - إن كانت تقل عن ذلك.

ب- إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام.

ج- بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولا زالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) - ألف وخمسمائة ريال - إن كان يقل عن ذلك القدر، وإذا قلّ نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) - ثلاثمائة ريال - يرفع إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) - ألف وخمسمائة ريال - شهرياً أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك أيهما أكثر.

د- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة.

هـ - تطبّق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد أي من 1- 2-1422هـ.

و- تم رفع الحد الأدنى للعائدة في الفقرات السابقة إلى (1725) - ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً - بدلاً من (1500) - ألف وخمسمائة ريال -، وكذلك زيادة الحد الأدنى لعائدة أفراد العائلة إلى (345) - ثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً - بدلاً من (300) - ثلاثمائة ريال - وذلك اعتباراً من تاريخ 1-9-1426هـ.

ز- البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به.

ح - أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد