Al Jazirah NewsPaper Tuesday  29/07/2008 G Issue 13088
الثلاثاء 26 رجب 1429   العدد  13088
حقوق الموظفة بعد تقاعدها
هل تستحق المرأة معاشاً تقاعدياً حتى لو كان زوجها متقاعداً؟!

لقد حدد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 41 وتاريخ 29-7-1393هـ نطاق سريانه من حيث الأشخاص حسبما نصت عليه المادة الثانية، على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار هذا النظام في الفصل الأول منه بأن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد سواء كان رجلاً أو امرأة وبالتالي فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً سن التقاعد بستين سنة ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف أو الموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى، باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11% بدلاً من 10% ويعتبر ذلك ميزة للمرأة.

لقد كفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب.

كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين على الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج، والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي، مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.

يضاف إلى ما سبق ما كفله نظام التقاعد للمستفيدين من الإناث في حالة إيقاف نصيبها لتوظفها أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها للوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية.

ومما سبق يتضح أن نظام التقاعد كفل للموظفة الحصول على كل المزايا الواردة فيه بعد توافر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة، وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها.

ولها الحق في تسلُّم مستحقاتها مباشرة بنفسها أو توكيل من تراه للتسلُّم نيابة عنها، باستثناء كون المستفيدة قاصرة أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو للوصي الشرعي.

كما أن المؤسسة سعياً منها للاهتمام بالمرأة سواء كانت موظفة أو متقاعدة أو مستفيدة أنشأت قسماً نسوياً يتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة إنجاز معاملتها على وجه السرعة والإجابة عن كل استفساراتها. ويقوم هذا القسم بالمهام التالية:

1 - استقبال الأخوات المراجعات ومتابعة وتسهيل إنهاء إجراءات المعاملات التقاعدية التي تخصهن.

2 - الإجابة عن كل الاستفسارات التي تتعلق بنظام التقاعد من المراجعات بالتعاون مع القسم المختص بالمؤسسة.

3 - تسلُّم كل المستندات الخاصة بالمتقاعدين أو المستفيدين عنهم من المراجعات سواء من يحضرن شخصياً للمراجعة أو بواسطة الفاكس وإحالتها للأقسام المختصة بالمؤسسة العامة للتقاعد.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد