Al Jazirah NewsPaper Tuesday  05/08/2008 G Issue 13095
الثلاثاء 04 شعبان 1429   العدد  13095
كيفية إيفاد موظفي الخدمة المدنية للدراسة في الداخل؟!
المؤهلات التي يمكن الحصول عليها بالإيفاد

يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه) أو ما يعادل هذه المؤهلات بالشروط الآتية:

أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها.

أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة.

أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله.

أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.

أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.

أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً).

تمديد فترة الإيفاد

على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً، وفقاً للشروط الآتية:

قيام الموفد بدراسته على وجه مرضٍ ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار إيفاده.

- موافقة جهة عمله للتمديد له.

- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة الجهة التي يعمل بها.

- ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة.

وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.

تغيير التخصص

لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية:

- قيام جهة عمل الوفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة.

- توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.

- الحصول على قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.

- ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.

الانتقال من الجهات التعليمية

لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين الآتيين:

أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.

ب - أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.

المادة السادسة:

يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط الآتية:

حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة.

حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة.

- أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد.

إنهاء الإيفاد

للجنة إنهاء الإيفاد -بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد- في الحالات الآتية:

عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر.

ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها.

- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة.

- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد.

- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة.

وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.

المادة الثامنة:

على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو ما بقي منها حسب الأحوال.

هل يجوز ترقية الموظف

أثناء الإيفاد؟

لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية.

ب- لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده.

راتب الموفد وبدلاته

يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.

ب- يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لا تقل عن مسافة الانتداب (بدل ترحيل) وفقاً لأحكام المادة (27 -5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.

المادة الثانية عشرة:

تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها.

على من تطبق اللائحة؟

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة -ما عدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات- وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها.

- استثناء المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات من شرط السنتين للإيفاد أو الابتعاث:

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 1028 وتاريخ 24-1-1426هـ بالموافقة على أن يتم إيفاد المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير (الجامعات المشمولين بلائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات) للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج بعد مضي سنة واحدة في الخدمة الحكومية بدلاً من سنتين.

اشتراط عدم تجاوز سن الأربعين لمن يوفد من الموظفين للدراسة داخل المملكة:

صدر الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7 -ب -60704 وتاريخ 21-12-1424هـ الموجه إلى معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية... حيث نص الأمر على الموافقة على ما رأته اللجنة المشكلة من وزارات (الخدمة المدنية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والعمل، والصحة) لدراسة موضوع عدم تجاوز من يبتعث من الموظفين سن الأربعين عاماً، باستثناء التخصصات الصحية والطبية النادرة والتخصصات المهمة المشمولة بمتعاقدين غير سعوديين.. ورفع مرئياتها بشأنه حيث أوصت اللجنة بالإبقاء على شرط السن المحدد (بالأربعين) عاماً كحد أقصى لمن يمكن إيفاده للدراسة في الداخل من الموظفين المشمولين بلائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المعتمة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-676) وتاريخ 16-2-1421هـ ولا يستثنى منه إلا الحالات الواردة في الفقرة (الرابعة).

من محضر اللجنة أو ما يستجد مما تقتنع لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من الحالات المستثناة بهذه الفقرة..، وما أشار إليه معالي وزير الخدمة المدنية من تأييده لما أوصت به لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية نظراً لأن شرط السن الذي وضعته اللجنة قد بني على ما تضمنته لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل من أهداف تركز بالدرجة الأولى على تلبية الحاجة الفعلية للدرجات العلمية العالية في المجالات الصحية والعلمية التي تعاني حالياً من نقص كبير في الكفاءات السعودية، وغيرها من النشاطات الخاصة بالدراسات والبحوث ببعض الأجهزة الحكومية والإشراف والتطوير بالتعليم العام.. وقد تضمن الأمر السامي الموافقة على هذه التوصيات المشار إليها أعلاه.

الاستثناءات الواردة على سن الأربعين وفقاً (للفقرة الرابعة) من محضر اللجنة المشار إليها في الأمر السامي أعلاه.

سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات استثنائية من شرط السن إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل وهي:

التخصصات الصحية، وذلك لكون الموفد يستمر في أداء العمل كأحد متطلبات الحصول على الدرجة مما لا يؤدي إلى انقطاعه عن ممارسة العمل سواء بالجهاز الصحي الذي يعمل به إذا كان معداً لذلك أو بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، علاوة على أن الحصول على الدرجة العلمية بالنسبة للأطباء أمر تحتمه الضرورة كوسيلة للتخصص في مجال من المجالات الطبية والبلاد لا تزال بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة منهم لسد حاجة السعودة والنمو المتزايد، برنامجي (الدبلوم العام في التربية) و(الدبلوم العالي في القراءات) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة، التخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وتختلف من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر حسب الحاجة التي تحددها كل جهة في خطة ترفع إلى اللجنة تتعرف من خلالها على حقيقة الحاجة التي من أبرزها إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين وبالتالي فإن الاستثناء على هذا الأساس يقدر حالة بحالة ويختلف القرار فيها باختلاف حاجة الأجهزة الفعلية وأهمية التخصص، مثل كونه يشكل حداً أدنى لشغل الوظيفة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد