Al Jazirah NewsPaper Tuesday  05/08/2008 G Issue 13095
الثلاثاء 04 شعبان 1429   العدد  13095
السنيدي: إجازة الأمومة تحتسب لغرض التقاعد

أوضح الأستاذ عبدالله بن راشد السنيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية للمراجعة أن لائحة الإجازات لم تحدد الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة، كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللجنة بأن لا تزيد الإجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-667) وتاريخ 24-1- 1421هـ، وحول وجوب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة إجازة أمومة وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه أوضح السنيدي بأنه لابد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها بوقت كافٍ مع إبداء رغبتها بالحصول على إجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك، وتتولى الجهة الإدارية استكمال ما يلزم من إجراءات بما في ذلك تحديد البديلة لها حيث لا يتطلب الأمر في هذه الحالة تقدير الجهة الإدارية منحها الإجازة من عدمه، كما أشار السنيدي إلى أن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها، وأضاف إلى أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد