Al Jazirah NewsPaper Tuesday  23/09/2008 G Issue 13144
الثلاثاء 23 رمضان 1429   العدد  13144
رأس جلسة مجلس الوزراء بقصر الصفا بمكة المكرمة
المليك: الاحتفاء باليوم الوطني يعني الحفاظ على منجزات الوطن والعمل بكل جد نحو نمائه وازدهاره

مكة المكرمة - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين بقصر الصفا بمكة المكرمة.

وفي مستهل الجلسة نوه خادم الحرمين الشريفين باحتفاء المملكة باليوم الوطني الثامن والسبعين، الذي يصادف اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، وتوجه - حفظه الله - إلى المولى القدير بالشكر والثناء والحمد على ما منّ به على هذه البلاد من نعم، وفي مقدمتها ما قامت عليه هذه الدولة منذ توحيدها على يدي مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله تعالى - من تمسك بكتاب الله - جل وعلا - وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام -. وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعني الحفاظ على منجزات الوطن والعمل بكل جد وإخلاص وتفان نحو نمائه وازدهاره، ويعني تكريس إسهامات المملكة في وحدة الأمة وتماسكها واستقرارها، ويعني تأصيل دورها في سلام واستقرار العالم، وسعيها نحو حسن التعايش والتعاون بين أمم وشعوب العالم عبر ما تنطوي عليه حضاراته من مشترك إنساني.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.

ونوه - حفظه الله - بلقائه مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية مساء أمس الأول الأحد وبما يربط بين البلدين الشقيقين من وشائج القربى والجيرة والمحتد.

وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب في هذا الصدد عن استنكاره وشجبه للأعمال الإرهابية التي شهدتها صنعاء الأربعاء الماضي وعن عزائه للشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا الأبرياء.

كما أكد المجلس أن الإرهاب هو آفة العصر التي يجب على الجميع مكافحتها والتصدي للجذور الفكرية التي تنطلق منها، كما أكد المجلس أيضاً على دعم المملكة لباكستان الشقيقة أمام ما تواجهه من مد إرهابي يستهدف وحدتها الوطنية ويحصد أرواح الأبرياء دون وازع ديني أو أخلاقي أو سياسي.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين ممن هم في الخامسة عشرة من العمر فأكثر بنسبة 1.4 في المائة إلى معدل 9.8 في المائة من مستواه السابق البالغ 11.2 في المائة وما يمثله ذلك من تطور ملموس في مسار استيعاب العمالة الوطنية في سوق العمل، ونمو إيجابي للاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة مؤسسات التدريب والتعليم.

وثمن المجلس الأوامر الملكية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين وخصت أشد الفئات حاجة في المجتمع، حيث تم تخصيص مليار و150 مليون ريال للأسر التي يرعاهم الضمان الاجتماعي، كما تم زيادة الإعانة السنوية المخصصة للمعوقين بنسبة 100 في المائة وإلى جميع الفئات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله، واتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 - 42) وتاريخ 18 - 7 - 1429هـ، قرر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 58) وتاريخ 28 - 12 - 1425هـ ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام المشار إليه لتكون بالنص الآتي: يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج؛ لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه.

ثانياً: تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام المشار إليه لتكون بالنص الآتي: يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج وآخر من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووكيل الناقل أو مندوبه وإذا كان المخالف ناقلاً جوياً أو بحرياً فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من هذا النظام.

ثالثاً: تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام المشار إليه لتكون بالنص الآتي:

1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.

رابعاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام المشار إليه لتكون بالنص الآتي: تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووزارة الحج، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة النقل إلى آخر ما جاء في هذا البند. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (34 - 22) وتاريخ 16 - 5 - 1427هـ، ورقم (102 - 69) وتاريخ 26 - 1 - 1429هـ.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، بالصيغة المرفقة بالقرار.

أبرز ملامح الاستراتيجية:

1- تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة المشار إليها في هذا القرار إلى المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور، وتوفير بيئة صحية نظيفة، كما تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على العمل في هذا المجال.

2- إعداد وتنفيذ برامج التثقيف الصحي للمواطنين في شأن المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء وطرق الوقاية منها.

ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7 - 7) وتاريخ 29 - 3 - 1429هـ. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (الرابعة) و(السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 53 ) وتاريخ 23 - 7 - 1424هـ، وذلك على النحو التالي:

1- تعديل عبارة (عن المادتين) الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة الرابعة من النظام إلى عبارة (عن المدتين)، ليكون آخر الفقرة بالنص الآتي:

(فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين..).

2- تعديل الفقرة (4) من المادة السادسة من النظام لتصبح بالنص الآتي:

4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أيُّ من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنة يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاج إليه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته).

3- تعديل الفقرة (6) من المادة السادسة من النظام وذلك بحذف عبارة (... والشؤون الاجتماعية)، لتكون بالنص الآتي: (6 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية).

4- وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد