Al Jazirah NewsPaper Tuesday  14/10/2008 G Issue 13165
الثلاثاء 15 شوال 1429   العدد  13165
سين وجيم

* هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها وتكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟

- إن صدور قرار الإجازة يُعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك، إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28-2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها، وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505- 3-س في 24-2-93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإدارته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوما على الأقل.

* موظف عُين في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟

- إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يُعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.

* ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (18-ب) من نظام الخدمة المدنية؟

- يجوز منح الموظف المنقول بترقية علاوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير، وذلك على أساس أنه لا يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلون للترقية بالجهة الإدارية المنقول إليها.

* موظف أُصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28-13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

- ما دام أن الإصابة تمت أثناء التدريب والتدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة فإنه متى ما ثبت أن إصابته بسبب العمل وفقاً لتعميم الوزارة رقم (4-ن- 43) وتاريخ 3-8-1398هـ فيعامل وفقاً للمادة (28- 13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

*ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟

- عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9-1)، (9-2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

* ما مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟

- المادة (28-8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدد مدة الإجازة الاستثنائية.. وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد