Al Jazirah NewsPaper Friday  28/11/2008 G Issue 13210
الجمعة 30 ذو القعدة 1429   العدد  13210
برعاية الأميرة جواهر.. ملتقى المطلقات بغرفة الشرقية
مطالبات بقضاة مختصين ومحاكم أحوال شخصية في كل المناطق وتغيير اسم المطلقة إلى عزباء

الخبر - هيا العبيد:

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم سمو المنطقة الشرقية أقيم مساء أمس الأول برنامج (ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده) والذي أقيم بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية بحضور نخبة من الأكاديميات والتربويات والإخصائيات الاجتماعيات والمسؤولات في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

استهل المحور الأول للجلسة بعنوان: المؤسسات الوطنية والتصدي لآثار الطلاق وما بعده. حيث أشارت مديرة الحوار وخبيرة التخطيط التربوي والتنموي والناشطة في مجال المرأة الدكتورة ثريا العريض إلى أن الملتقى ليس الهدف منه محاكمة للرجال ولا مظاهرة نسائية للتنظيم أو حتى للتنفيس عن الألم الفردي بل خطوة أخرى جادة في مسيرة لتأسيس نظام عادل لكل أطراف الطلاق رجالا ونساء وأطفالا ومجتمعا.

وأضافت العريض أهمية تناول الموضوع الحيوي الذي يمزق أواصر المجتمع ويقلص فرص الأسر في الاستقرار والأفراد في السعادة فيما تناولت ورقة وفاء التو يجري مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (ثقافة الحوار الأسري والحد من آثار الطلاق).

مشيرة بأهمية رقي المجتمع السعودي وحماية أفراده من أن يتعدى بعضهم على الآخر وخلق تنظيمات وثقافات تتعامل مع الأسرة بإيجابية منوهة بأن المركز سعى إلى بناء ثقافة حوارية في المجتمع السعودي من خلال إكساب إفراد المجتمع ومهارات الحوار الفعال.

وتناولت نوال الراشد نائبة رئيسة القسم النسائي بجريدة الرياض وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين (الطلاق في عيون الإعلام) دور الإعلام بكافة وسائلة المرئية والسمعية والمكتوبة والمنقولة الذي استطاع أن ينقل كل ما يدور في العالم من أحداث في وقت واحد والتي تركزت على قضايا المرأة السعودية وتقديمها للمسؤولين لتكون تحت المجهر للمكاشفة حيث نجحت الصحافة خلال عام 2003م حتى 2008م في رصد 80% من القضايا والظواهر والمشكلات التي لها صلة مباشرة بالمرأة الأمور من مغبة التحجير ومنعها من الزواج بمن رضيت. كما أصدرا أنظمة عمل جديدة للمرأة السعودية بما يتناسب طبيعتها ودورها في المجتمع.

وأضافت الراشد أن قضايا المرأة التي تناولتها الصحف تمثلت في: حق المرأة في التعليم واختيار التخصص العلمي، حق المرأة في الابتعاث الخارجي وحق المرأة في التوظيف وفتح مجالات عمل جديدة والمساواة في نسبة السعودة وحق المرأة في الزواج ومكافحة العنوسة واحترام المرأة في طلب الطلاق والمطالبة في المحاكم.

وتطرقت سعاد الشمري تربوية وناشطة حقوق ومدربة مواد حقوق الإنسان (الأيام العالمية والإصلاح الاجتماعي) إلى أن المملكة شهدت العديد من المبادرات لدعم هذا التوجه الحقوقي والنسائي الهادف لرفع الظلم وتصويب الخطأ ونبذ العنف ضد المرأة ودعم تطلعاتها وتوجهاتها للاندماج بالمجتمع ولأن تكون فاعلة في فيه، وجاءت ورقة الدكتورة موضي الزهراني كاتبة ومشرفة قسم الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان (الحماية من آثار الطلاق وما بعده) حيث تطرقت إلى العنف ما قبل الطلاق وبعده والتدابير اللازمة لحماية المرأة من خلال الوعي بحقها معرفتها بجهات الاتصال القدرة الشخصية المادية الأسرية وإيجاد نظام يحمي تلك التدابير. وتناولت الإخصائية النفسية وعضو منظمة العفو الدولية وعضو اليونيسيف أمل الخليفة (حقوق أطفال الطلاق) بأن كل طفل له الحق العيش بسلام في عائلة مهتمة ومحبة له وحمايته من الإهمال وحمايته من التعرض من أنواع الاعتداء.

وتطرقت الدكتورة شيخة العودة مدربة ومستشارة نفسية واجتماعية وتربوية إلى (الطلاق بين التربية وعلم النفس) والتي أشارت إلى الجانب النفسي للمطلقة والأمراض التي تعاني منها من خلال حالات واقعية في العيادات النفسية ونوهت بأهمية أقامة المحاضرات والدورات التدريبية للمرأة قبل الزواج وبعد الزواج.

وقد جاءت التوصيات:

حيث إن الشريعة الإسلامية قد جاءت صالحة لكل عصر ومصر.. فإنه لزاماً على كل المسلمين.. تحديث كل ما فيه النفع لهم والسعي لتنفيذه.. وفق الضوابط الشرعية والقواعد المتممة لها، ومن هذا المنطلق نوصي بالآتي:

أولاً: حول نظام الأحوال الشخصية: إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية وينظم الحالات الأسرية ويعتبر الفرد كوحدة لبناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع، ويتم الأخذ به في قضايا النزاع بين أطراف الأسرة، على ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم التي شرعت مسألة الطلاق ونظمت أحكامه، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى لكونها تعنى بكافة شرائح المجتمع، وتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب ومنهم قضاة للطلاق، وكذلك تعيين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي للاستعانة بهم في النظر في قضايا ما قبل وبعد الطلاق.

بالإضافة إلى تفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في كافة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والمراسلات والسجلات والأرشفة فيما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقات بهدف سرعة إنجازها، والتأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها، وكفالة حق الأبناء والبنات ممن هم فوق سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات لشخصياتهم (مستقلة عن أحد طرفي العلاقة) مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية من الأحوال المدنية.

ثانياً: إجراءات مهمة عند الزواج وجاء فيها التأكيد على حفظ طرفي العلاقة الزوجية لحقوق بعضيهما وحقوق الأطفال والمرتبطة بالعلاقة الزوجية القائمة وتلك المرتبطة بحالة الطلاق وما بعده، والتأكيد عند عقد النكاح أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعا وقانونا لاستلام نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها والصرف منها عليهم، بحيث تُسلم الأم الحاضنة نفقاتها المستحقة كمطلقة ونفقة أطفالها ممن هم في حضانتها، وتوضيح أن أصل عقد النكاح وأصل دفتر العائلة الحاليين هما ليس ملكاً للزوج فقط وأن من حق الزوجة أيضا الاحتفاظ بهما واستخدامهما، وعمل الجهات المختصة على إصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلا عمل الجهات المختصة على إصدار دفترين طبق الأصل للعائلة ليتسنى بعد الزواج احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، وتمكين أسرة المخطوبة، بحضور الخاطب، من الاطلاع على حال الرجل الخاطب فيما يخص زواجه السابق أو طلاقه السابق من حيث التواريخ وفترة استمرار العلاقة السابقة ووجود أطفال لديه أو عدمه.

ثالثاً: إجراءات مهمة في الطلاق وما بعده ومنها وضع آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء شرعيا ونظاميا لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بشكل يكفل حقوق الزوجين عند انتهائها بطريقة موثقة.

وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصيا عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة.

واعتبار الشهادة الصحيحة على الطلاق هي تلك التي يُنطق بها أمام الشهود لدى قاضي الطلاق في حضور الزوجين وبعد سماع أقوال الزوجة عن حالها.

والتأكيد على إعطاء الأحكام الصادرة على المطلق، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية والحقوق المالية إلى غير ذلك.

واشتراط إحضار تقرير فحص طبي معتمد صادر عن لجنة طبية حكومية يبين وجود الحمل من عدمه لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في حال وجود الحمل.

بالإضافة إلى اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي في الاستدلال على إثبات النسب بشكل قطعي في القضايا المتعلقة بإنكار الأبوة للأطفال محل النزاع قبل تاريخ صك الطلاق وبعده، واعتماد حق المرأة في إسقاط اسمها مباشرة وآليا من سجلات الرجل فور إصدار صك الطلاق والربط آليا بين المحاكم والأحوال المدنية، وتغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء والاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط أسوة بالرجل المطلق.

رابعاً: حول تعثر القضايا أوصى الملتقى بتشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك حسب النظام.

وتحديد مدة (3) أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة التي يُنظر في أسباب تأخيرها من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.

وفي حال تحويل القضية للجنة الإصلاح ذات البين يتم تحديد فترة نظر اللجنة بثلاثة أشهر فقط على أقصى تقدير، وتحديد مدة (3) أشهر كحد أعلى لكل من: مدة غياب الزوج عن زوجته ما لم تكن موافقة على ذلك، وتمكين المرأة من الاستعانة بمحاميات ومستشارات قانونيات داخل محاكم الأحوال الشخصية.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد