Al Jazirah NewsPaper Friday  16/01/2009 G Issue 13259
الجمعة 19 محرم 1430   العدد  13259
في دراسة بحثية فقهية.. د. نورة المطلق:
المهر من حق الزوجة ولها وحدها الحق أن تهبه لزوجها دخل بها أم لا

 

الرياض - خاص – بـ(الجزيرة)

أبان بحث فقهي متخصص أن للمرأة أن تهب مؤخرا صداقها لزوجها دخل بها أم لم يدخل، لأن المهر ملك لها وهو دين على الزوج، وهبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقاً، كما للمرأة أن تبرئ الزوج من مؤخر الصداق لأن المهر لها تملك التصرف فيه بالإبراء بشروط: أن تكون بالغة عاقلة ورشيدة غير محجور عليها لسفه أو لغفلة، وألا يرد الزوج النقص والإبراء، وألا تكون الزوجة مكرهة، وأن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين.

وأكد البحث الذي أعدته الدكتورة نورة بنت عبد الله بن محمد المطلق الأستاذ المساعد بكلية الشريعة قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: (الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق) أن مؤخر الصداق دين للمرأة حكمه حكم الدين، فتجب زكاته عليها بعد قبضه ومضي حول على ذلك، وإذا مات الزوج قبل وفاته سدد من تركته، كما تجوز المخالعة بمؤخر الصداق، لأنه عوض فتصبح المخالعة به، ويجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه، لأنه دين فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالاً.

وأوضح البحث أن الصداق شرط من شروط النكاح، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء، كما يستحب تسمية الصداق عند العقد ولا تشترط فيجوز العقد من غير ذكر للصداق، وينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، ويجوز دفعه كله معجلاً، أو تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلاً على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند العقد، وإذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل، ووجب التسليم عند حلول الأجل، أما إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتاً محدداً فإنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق، أو فسخ، أو موت.

وأكد البحث أن الصداق إلى وقت محدد وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت على جهالة متفاحشة كمجيء المطر؛ لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالاً، كما يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت كذلك يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق، والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة، ولا يجب مهر المثل إلا حالاً، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلاً.

وشدد البحث على أن للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليها، وإذا اتفق الزوجان على التأجيل، وذكرا وقتاً معلوماً للمهر ورضيا به فإذا اشترط الزوج الدخول فليس للمرأة أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بالتأجيل فرضيت بإسقاط حق نفسها، فلا تسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن، فإنه يسقط حق حبس المبيع.

وخلص البحث إلى أنه إذا لم يشترط الدخول وكان المهر بعضه مؤجل، فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل بالإجماع، أما إذا كان المهر مؤجلاً أجلاً معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها، فلها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد