Al Jazirah NewsPaper Friday  13/02/2009 G Issue 13287
الجمعة 18 صفر 1430   العدد  13287
(إجابات قضائية إلحاقية)

 

محمد بن أحمد بن ودنان العماري.. أبها

يا أخ محمد أفيدك أنه قد صدر تعميم قضائي برقم 78 3 في: 2841394 فحواه ما يلي: (أنه إذا كان التوفيق بين الطرفين من قبل حاكم القضية فينبغي عليه أن يحتاط لصاحب الحق بأن يشترط على (المدعي عليه) مثلاً دفع المبلغ المتفق عليه حالاً أو في موعد معين وأنه إذا لم يفعل ذلك يكون لصاحب الحق المطالبة بكامل حقه، وأما إذا كان الاتفاق بين الطرفين بغير وساطة القاضي فصاحب الحق هو الذي يحتاط لنفسه بما يضمن حقه ولا دخل للقاضي في ذلك ما لم يكن فيما اتفقا عليه محظور شرعي)، فآمل التنبه لهذا جيداً.

عبدالعزيز فهاد بن سلوم المطيري عرعر

(..أبو ناهد..)

إجابة لاستشارتك القضائية العليا فيما يخص طلاق غير السعوديين، وكيف يتم هذا..؟

أفيدك بالآتي: (قد صدر تعميم قضائي رقم: 8312 في 2451403هـ (بأنه يلزم إفهام الزوج عند مراجعة المحاكم لإثبات الطلاق أنه يجب إيصال الزوجة إلى بلدها ومن ثم إثبات طلاقه لدى الجهات المختصة في بلادها).

هدى.م.ع آل الشيخ

يمكن مراجعة المحكمة، لأخذ الصك والاعتراض على الحكم ما دمت لم تقتنعي بذلك، وسوف يتم بعث كامل (القضية) إلى هيئة التمييز للنظر في ذلك.

حمد بن سلمان بن وقيران القايد الكثيري بريدة

في إجابة للسؤال المطروح..هنا.. (هل يمكن تحسين القضاء على سبيل الاختيار؟)

ما يفيد بضرورة: (الموهبة القضائية) وإن القضاء يختلف عن غيره كثيراً وذلك في صفات مُهمة وضرورية غير العلم والحفظ بل: النباهة.. والورع.. والعدل.. وقوة الشخصية البعيدة عن المركزية وتمام التواضع. آمل قراءة الإجابة بتأن وتكرار مع كتاب (إعلام الموقعين) لابن قيم الجوزية. وكتاب (الفروق) للقرافي.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد