Al Jazirah NewsPaper Wednesday  18/02/2009 G Issue 13292
الاربعاء 23 صفر 1430   العدد  13292
كشفت غموض حملها سفاحاً لعدد من الأبناء
(امرأة) باعها زوجها للمروجين مقابل جرعة مخدرات

 

الجزيرة - سعود الشيباني:

أنْ تتزوج امرأة من رجل قاس وشرس يسمعها كل صباح صنوف أنواع الذلة والشتايم بأبشع الألفاظ، أمر عادي، وأن تأخذ منه يومياً علقة ساخنة شيء طبيعي، ويحدث في أرقى المجتمعات، إلا أن يقوم الزوج شخصياً بإجبار زوجته وإرغامها على مضاجعة الآخرين في الفراش والحمل منهم أمر لا يتقبله العقل ولا المنطق وترفضه الفطرة السوية.. هذا ما حدث بالضبط وسجلته اعترافات (سيدة سعودية) هزت المجتمع عندما تم التحقيق معها على خلفية دخولها المستشفى لتلقي العلاج من أذى جسيم وانهيار عصبي وإصابات وكدمات متفرقة من جسدها بعد تعرضها للضرب المبرح والمؤذي من زوجها مدمن المخدرات، وأقرت الزوجة في اعترافاتها بحملها سفاحاً لعدد من أبنائها من مروجين للمخدرات أجبرها زوجها على مضاجعتهم بالقوة من أجل أن يحصل على جرعة المخدرات، مشيرة إلى أن قبولها بالزواج من هذا الرجل كان أصلاً للهروب من جحيم ومضايقة أسرتها لها حسب قولها لكنها تعرضت لما هو أقسى ولم يكن في حسبانها، وأضافت: كلما فررت إلى منزل أسرتي من بيت الزوجية كانوا يعيدوني إلى زوجي بحجة أن (المرأة ما لها إلا بيت زوجها) ونفت إبلاغها لأهلها عما صدر من زوجها لإرغامها على مضاجعة مروجي المخدرات للحصول على المخدر، وقالت إنها كانت تدعو زوجها للعلاج من الإدمان إلا أن خوف الزوج من المساءلة القانونية من الجهات المختصة كان يحول دون ذلك حتى تدهورت حياتها ووصلت إلى مرحلة خطيرة من الضياع.

وطالبت المرأة بخلعها من زوجها المدمن لتعيش بعيدة عن الظلام وشبح المخدرات.

الباحث الشرعي والقانوني مفلح بن حمود الأشجعي علق على الحكم في هذه القضية بقوله إذا كان المتهم من المعروفين بالشر والفسق ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته مستشهداً بقول ابن تيمية (بأن المخدرات أخبث من الخمر جهة إنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة) مشيراً إذا تقدم المدمن للعلاج لا تقام عليه دعوى ولا تطاله ملاحقة جنائية وذلك حسب المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات، وستتم معالجته في سرية تامة. ورجح الأشجعي بأن يتم التعامل مع هذه القضية وفقاً للائحة هيئة التحقيق والادعاء العام بحفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد ثبوت وقوع الأفعال الجرمية في حال كون الملاحقة الجنائية تولِّد فضيحة تفوق بضررها نتائج العقاب، واستشهد بالحديث الشريف (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فيما أكد أنه لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان في حال إقامة دعوى لعان من الزوج ضد زوجته.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد