اعتبرتني عمتك أو خالتك فأنا والدة (لثلاث بنات) متزوجات فقيرات توفي والدهن منذ تسعة أيام وسمعت أن النظام يقطع مستحقاتهن فلا يُصرف لهن بعد الزواج لخروجهن من بيت الأبوة إلى الزوجية.
فهل تشفع لنا حتى ينالهن من المال للضرورة على الأقل..؟
س - أم بخيت الدوسري - الرياض
ج - أُقدر لأم بخيت - 64 عاما ، رسالتها كما أقدر كل صاحب رسالة واستشارة وصدري رحب لمثل هذا، وطلب أم بخيت الدوسري وجيه وحيوي فالبنات بنات والأبناء أبناء حتى وان توفي الوالد المورِثُ (بكسر الراء)
وكنت قبل عامين التمست اقتراح ل(مجلس الوزراء) الموقر مراعاة هذه النقطة بالذات لتلمسي حاجات كثير من المتزوجات من النساء بعد وفاة عائلهن.
وسؤال العمة (أم بخيت) وقد دغدغت العاطفة حرك ساكناً كنت (أنوي رفع اقتراح لخادم الحرمين الشريفين) متى ما تيسر ذلك وهو من هو: حاكماً.. مُدركاً ورجلاً من طراز فريد، ولكن ما اطلعت عليه منتصف شهر (6 - 1430هـ) بيّن رغبتي ولبى نشداني واهتمامي وذلك أن (نظام التقاعد الجديد ويدرس الآن لدى جهات عليا) يؤكد حسبما حصلت عليه بحمد الله تعالى على صرف مستحقات ورثة المتوفى البنات بعد: زواجهن لمدة 18 شهراً كمنحة زواج وذلك خلافاً للنظام الحالي الذي يقطع الراتب فوراً عن المستحقات بمجرد كتابة عقد الزواج والنظام الذي صدر في هذه الدراسة ينص على ما يلي:
أ - عدم الجمع بين هذه المنحة ونصيب الفتاة إذا أُعيد لها نتيجة طلاقها أو ترملها.
ب- مساعدة المستحقات في أول حياتهن الزوجية لمدة عام ونصف عام
ج - يبقى المحال على التقاعد من:
المدنيين والعسكريين إذا أجاز صاحب الصلاحية إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعدته، ففي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الاحالة على التقاعد بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر.
د - لا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش او المكافأة ويتم صرف معاشه من تاريخ احالته على التقاعد.
هذا ما يمكن تطمئن - أم بخيت - عليه لكن لعل (خادم الحرمين الشريفين) ينظر حال المستحقات بدوام صرف المستحقات (أبداً) إذا ثبت بوثائق مصدقة وصك عوز أنهن فقيرات.
بقي ان (أم بخيت) لابد ان تسوي لنا عزيمة دسمة (بس لا تنتحر ناقة دوسرية) إلا بعد صرف المستحقات.