Al Jazirah NewsPaper Wednesday  09/09/2009 G Issue 13495
الاربعاء 19 رمضان 1430   العدد  13495
السجن وغرامة 100 ألف ريال لمَن يقوم بنقل مخالفي الحج والعمرة

 

الجزيرة - الرياض

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من نقل القادمين لأداء العمرة والحج وزيارة المسجد النبوي، بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وشددت على أن مَن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات، وأشار بيان للوزارة إلى أنه: بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 305- ب وتاريخ 19-9-1428هـ والقاضي بمعاقبة كل مَن يقوم بنقل متخلفي القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي، عليه تود وزارة الداخلية أن تلفت انتباه الإخوة المواطنين والمقيمين إلى عدم نقل القادمين لأداء العمرة والحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ومَن يخالف ذلك تطبق بحقه العقوبات التي يتم إيقاعها على مخالفي نقل متخلفي الحج أو العمرة وغيرها، وذلك على النحو الآتي:

- معاقبة كل مَن يقوم بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقاً لما يحدده وزير الداخلية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة واسطة النقل البرية إذا تبين استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.

- على كافة الأشخاص ووسائط النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والموانئ المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها، وكل مَن يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين شهراً أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.

- لا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود، ومَن يخالف ذلك أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين شهراً وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.

ويجوز إضافةً إلى العقوبات السابقة الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد أهمية وضرورة التقيد بما جاء فيه؛ مراعاة للمصلحة العامة، وتجنباً للتعرض للمساءلة بموجب النظام، وتفادياً للجزاءات المترتبة عليه.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد