Al Jazirah NewsPaper Saturday  24/10/2009 G Issue 13540
السبت 05 ذو القعدة 1430   العدد  13540
اقترح إيقاف إدراج شركات التأمين إلا بعد مضي ثلاث سنوات من التأسيس.. الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها

 

دعا المستشار القانوني ابراهيم الناصري الى ضرورة استخدام الشركات وخاصة المصارف عند إعلان نتائجها المالية عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي لما لها من أهمية في توجه المستثمر.

وأشار الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة الى استخدام بعض المصارف في اعلاناتها للربع الثالث عبارات مثل السياسة المتحفظة وأحيانا المحافظة وقال (بغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن، إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها، وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون).

وتابع الناصري بقوله: إن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية مع ملاحظة أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية، نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعلانها في السوق).

ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها. وهذا هو نهج الأسواق الأخرى... والى اسئلة قراء الجزيرة.

* لاحظت ورود عبارة غامضة في إعلانات بعض البنوك عن نتائج الربع الثالث لهذا العام، وهي أن سبب انخفاض الأرباح يعود للسياسة المحافظة للبنك. فما المقصود بهذه العبارة؟ وهل مثل هذه الإعلانات موجودة في الأسواق العالمية؟

محمد المسعود - الرياض

- بمراجعة إعلانات البنوك للفترة الماضية اتضح أن بنكين هما: البنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني أشارا إلى أن سبب انخفاض الأرباح هو (السياسة المتحفظة) واستخدم بنك الجزيرة وبنك البلاد عبارة (السياسة المحافظة). أما مصرف الراجحي فبالرغم من ارتفاع أرباحه إلا أنه ذكر في إعلانه أن (المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية). وأعتقد أن عبارة (السياسة المتحفظة) هي التعبير المحاسبي الأكثر استخداماً. وبغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها. وتجنيب المخصصات يعني افتراض الأسوأ وهو عدم القدرة على تحصيل الدين. وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون. وفي حالة تسديد الديون تتحول المخصصات إلى دخل، أما إذا استحال تحصيل الدين أو افترض البنك ذلك، فإن تلك المخصصات تتحول إلى خسائر محققة. ولذا فإن الفقرات الواردة في الإعلانات عن نتائج الشركات المتعلقة بالمخصصات، ذات أهمية كبيرة في توجه المستثمر، مما يوجب استخدام عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي. وغني عن البيان أن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية. ويلاحظ في هذا السياق أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في السوق). ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها.وهذا هو نهج الأسواق الأخرى.

* يُلاحظ اقتصار الإدراج في الفترة الأخيرة على قطاع واحد هو (التأمين) فإلى متى سيستمر تأسيس شركات تأمين وإدراجها في السوق المالية؟

سعود الدوسري - الخرج

- من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنه من الناحية النظرية لا يوجد أي قيد قانوني يمنع استمرار تأسيس وإدراج تلك الشركات في السوق بل إن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ينص على الإدراج الفوري لتلك الشركات أسوة بالبنوك وغيرها من الشركات التي يصدر الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي. ولذا فسيستمر هذا التوجه إلى أن يقتنع رجال الأعمال بتشبع القطاع وانخفاض جدواه الاقتصادية. ولكن يُلاحظ أن قياس مدى جدوى هذه الشركات تعرض للتشويه بسبب توقف الإدراجات الجديدة في السوق باستثناء شركات التأمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها عند بداية التداول ثم تعرضها لهجمات المضاربين بسبب صغر حجمها مقارنة بباقي الشركات المُدرجة. وهذا الارتفاع في السعر تسبب في زيادة جاذبية تأسيس المزيد من هذه الشركات وإدراجها في السوق، ثم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات، ثم بيعها في السوق من قبل المكتتبين بأضعاف القيمة الدفترية، وهكذا مما يعني أننا أمام دائرة مُغلقة لا ندري ما ذا تكون نهايتها. ولما كان أسلوب منع تأسيس المزيد من هذه الشركات لا يتفق مع الممارسات السليمة فإن الحل في رأيي هو إيقاف إدراج شركات التأمين الجديدة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التأسيس، وبشرط الوصول إلى درجة مُرضية من النجاح. وبالنظر إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي لهذه الشركات الحق في الإدراج الفوري فإنه يمكن تحقيق هذا الاقتراح إما بتعديل النظام، وذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً ثميناً، أو من خلال اشتراط تنازل أصحاب الشركات الجديدة عن الحق في الإدراج الفوري كشرط للموافقة على تأسيسها، بحيث تكون وثيقة التنازل عن هذا الحق أحد الشروط اللازم توافرها من أجل رفع أوراق طلب الترخيص بتأسيس الشركة إلى مجلس الوزراء.

* تصدر هيئة السوق المالية بين الفينة والأخرى قرارات بغرامات ضد شركات مدرجة في السوق أو ضد مسؤولين في هذه الشركات، فهل هناك ضابط معين بحيث يستطيع مساهمو الشركات من خلاله معرفة متى تتحمل الشركة الغرامة ومتى يتحملها المسؤولون عن إدارتها؟.

سالم البيشي- جيزان

هذا السؤال في غاية الأهمية ليس فقط لكثرة ما أثير حول موضوع تغريم الشركات من تعليقات ولكن أيضاً لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن سواءً أكان فرداً أم شركة. من المعلوم أن الشركة تعد شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن شخصية مالكيها أو مُديريها ولكنها في ذات الوقت عبارة عن كيان معنوي لا يتصرف من تلقاء نفسه وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته. وهؤلاء المُديرون ليسو بالضرورة هم مالكو الشركة حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس إدارتها. ولذا فإنه عندما يُجري مدير الشركة تصرفاً مخالفاً للأنظمة التي تخضع لها الشركة، ثم تصدر غرامة من الهيئة ضدها فإن مالكيها (المساهمين) يشعرون بعدم عدالة هذا الإجراء لأنهم هم الذين سيتحملون الغرامة بطريق غير مباشر، بينما سيحصل مُديرو الشركة على رواتبهم كاملة. هذا الموضوع محل جدل مستمر وتتجاذبه عدة نظريات، ولكن مجال الحديث عنه هو أثناء مرحلة التشريع، أي عند كتابة مشاريع الأنظمة واللوائح ومناقشتها، أما في مرحلة التنفيذ فإن القانون يجب أن يطبق وفقاً للصيغة التي صدر بها بحيث توجه العقوبة على الشخص الذي نص النظام على مسؤوليته دون غيره. وعلى سبيل المثال كانت الفقرتان (7، 8) من المادة (229) من نظام الشركات تنصان على إيقاع عقوبات على (8 - كل شركة لا تُراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.9- كل شركة لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات التي تحتاجها الوزارة) . ثم عُدلتا بمرسوم ملكي في عام 1402هـ- بحيث أصبحتا تبدآن بعبارة (كل مسؤول في شركة..) بدلاً من (كل شركة). وبعبارة أوضح فإن الجهة التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية، لا تستطيع في مرحلة تنفيذ الأنظمة واللوائح الاختيار بين معاقبة الشركة أو معاقبة مُديريها، بل يجب عليها التقيد بالنظام أو اللائحة. فإذا كانت المادة النظامية أو اللائحية موضوع المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على الشركة، أو يجب على المُصدر...) فإن العقوبة يجب أن توجه للشركة فقط، ولا يجوز أن توجه لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها. ومن الأمثلة على ذلك مواد (قواعد التسجيل والإدراج) التي تُنظم الإفصاح عن التطورات المُهمة للشركة والإفصاح عن تقاريرها المالية. أما إذا كانت المادة محل المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على مدير الشركة، أو على عضو مجلس الإدارة..) فإنه لا يجوز توجيه العقوبة للشركة، وإنما للشخص المُخالف. مثل المواد التي تنظم الإشعار عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم، والمواد التي تنظم حظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار مديريها. وهذا المبدأ، أي توجيه العقوبة لمن ارتكبها فقط، يُسمى (شخصية العقوبة)، ويستند إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على الآتي: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد