Al Jazirah NewsPaper Saturday  24/10/2009 G Issue 13540
السبت 05 ذو القعدة 1430   العدد  13540
فتاوى الحج والعمرة....
محظورات الإحرام وأحكامها

 

يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور

* عبدالكريم بن عبدالله الخضير

* الطفل الصغير دون التمييز إذا أراد أهله له عمرة كيف يصنعون به من جهة المحظورات والنية عنه والتحلل , وهل له عمرة؟

- ينوي عنه وليه ويفعل كما يفعل الكبير ويمنعه من ارتكاب المحظورات وإن لم يكن مميزاً فإذا طيف به وسعى به وحلق أو قصر حل والله أعلم.

* لبس ما يشبه (التنورة النسائية) للمحرم هل هو مخيط؟ بحيث يدخلها بين رجليه ويرفعها فتكون في الظاهر أشبه بالإزار وهي تنوره ما الحكم؟

- لبس ما يشبه التنورة وهو ما يخاط بالنصف الأسفل من البدن هو مخيط يمنع منه الحاج لأنه يخرج عن كونه حينئذٍ إزاراً وما الفرق من خياطة الإزار وخياطة الرداء أيضاً.

* البشت (المشلح) هل هو محظور يعني من المخيط؟

- إن لبس على هيئته فهو محظور وإن لبس على غير هيئته بحيث يصير كالرداء فلا بأس إن شاء الله.

* من كان يمنعه الأمن من الدخول لمكة إلا بتصريح وقام بلبس المخيط ثم ينزعه بعد مروره هل هذا فيه شيء؟

- يلزمه أهل العلم بدم لأنه ارتكب محظوراً قياساً على فدية الأذى.

* ما حكم لبس العاملين في الحج كالأطباء؟

- على المحرم أن يتجرد عند إهلاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المحرم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الخلوق لكن إذا اضطر المحرم إلى ارتكاب محظور كلبس المخيط جاز له ذلك وعليه حينئذ فدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة فإذا كانت المهنة تتطلب لباسا معينا من محظورات الإحرام والمهنة مما يحتاجه عموم المسلمين فلا إثم إن شاء الله لكن تلزم الفدية والله أعلم

* ما حكم لبس الكمامات للوقاية من الغبار ونحوه؟

- لبس الكمامة من اللثام فإذا كان يغطي غالب الوجه فالمحرم ممنوع منه لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه عند مسلم (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ) والحكم للغالب فإذا كان الكمام يغطي غالب الوجه فلا وإن كان دون ذلك فلا بأس إن شاء الله والله الموفق

* النقاب للمرأة مُحَرَم لكن إذا 13- وضعت على عينيها ثقب واحد مستطيل للعينين كلاهما هل يحرم؟

- يحرم أيضاً لأنه نقاب فالنقاب هو الثقب في غطاء الوجه وهذا يشمله بل أولى لأنه نقاب وسفور في الوقت نفسه.

* لبس القفاز والشراب للرجال ما حكمة؟

- لبس القفاز والشراب للرجال لا يجوز لأنه مخيط على قدر عضو من البدن وإذا منعت المرأة من القفاز فالرجال من باب أولى.

* هل لبس الشراب للمحرم جائز وإذا وجد النعلين هل يجوز له لبسه وهل يجوز له لبس الخف وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين؟

- لبس الشراب للمحرم إن كان ذكرا لا يجوز له لأنه مخيط على قدر العضو وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف ولو كان مقطوعا لأن لبسه مع القطع مقيد بعدم النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه.

* من كان مريضاً لا يمسك السبيلين كمن به سلس هل له لبس الحفائظ البلاستيكية وهل هي مخيط؟

- من كان مريضاً بالسلس له لبس الحفائظ ارتكابا لأخف الضررين وقد أفتت عائشة رضي الله عنها بلبس التبان للحاجة فالحفائظ أولى.

* ما حكم الصابون المعطر لغسل المحرم؟

- استعمال الطيب لمن أراد الإحرام في بدنه لاسيما الرأس سنة أما في ثيابه فلا والصابون المعطر حكمة حكم الطيب.

* من قطع غصن شجرة برية ماذا عليه وهل هناك دليل؟

- يحرم قطع الشجر واختلاء الخلاء في الحرم من فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه لأنه لم يرد منه شيء مرفوع وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فهو محمول على أنه تعذير.

عضو هيئة كبار العلماء



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد