Al Jazirah NewsPaper Monday  12/04/2010 G Issue 13710
الأثنين 27 ربيع الثاني 1431   العدد  13710
 
بدء فعاليات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني (قضايا طبية معاصرة) في جامعة الإمام
د. أبا الخيل يطالب بإخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة لتكون زادًا للأطباء

 

انطلقت في رحاب جامعة الإمام فعاليات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني «قضايا طبية معاصرة» منذ صباح أمس الأحد، وانتظمت جلسات المؤتمر، وتنوعت أوراق العمل والبحوث العلمية والطبية والفقهية، وكانت فعاليات جلسات المؤتمر على النحو التالي:

جواز التداوي بالمحرمات

كانت بداية الجلسات مع الدكتورة تغريد مظهر بخاري في ورقة لها أوضحت فيها جواز التداوي بالمحرمات والنجاسات عند الضرورة إذا تم التيقن بعدم وجود طاهر يقوم مقامها.

كما عرضت بخاري أنه لا يجوز التداوي بالخمر إلا إذا مزج بشيء آخر واستهلك فيه. كما طالبت بإيجاد مصانع أدوية مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير وغيرهما.

وطالبت الأطباء والصيادلة المسلمين بمراقبة كل جديد ودخيل على الإسلام من جانبه طالب الدكتور حسن يشو بضرورة العمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان.

أما الدكتورة منال سليم رويفد الصاعدي فأبانت يسر الإسلام، ورفعه الحرج والمشقة عن أتباعه، وإباحته حرم عليهم إن كان هناك ضرورة لذلك.

فيما دعت الدكتور خيرية بنت عمر موسى إلى تفعيل دور المسلمين في منظمة الصحة العالمية. و دعتهم لتقنين القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي ولتضاف لمناهج علوم الصيدلة المقررة على الطلبة المسلمين.

من جانبه قال الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب إنه كلما كانت المادة محرمة؛ فلا يجوز التداوي بها إذا كانت صرفاً لم يخالطها غيرها، ولم تستهلك فيه، إلا إذا كان مضطرًا إليها لا يجد غيرها، وحسب الشروط التي وضعها العلماء ومن سعة الله تعالى ورحمته أن أباح للإنسان أن يتداوى بالدواء الذي استهلكت فيه أشياء محرمة أو نجسة، ما دامت مستهلكة لا يظهر لها أثر و قال: لقد أباح الله تعالى للإنسان إذا فقد عضوًا مما يكثر مماسته للماء أن يتخذه من الذهب حتى لا ينتن عليه، فأباح له الأنف من الذهب، وشد الأسنان بالذهب، واتخاذ الأنملة منه.

جواز التداوي بالخمر والأفيون

الدكتور ة ابتسام المطرفي قالت إن الرأي الراجح هو جواز التداوي بدواء فيه شيء من الخمر بشرط أن يصفه طبيب مسلم، ماهر،عالم بأن الشفاء فيه، وأن يكون المستعمل قليلاً لا يسكر. كما أنه يجوز التداوي بالمواد المخدرة مثل الأفيون، البنج، وجوزة الطيب والزعفران، وما جرى مجراهم من الأدوية بشرطين: إذا دعت الحاجة إلى التداوي بها، ولم يكن منه بُد، وألا يوجد ما يقوم مقامها. كما أن الرأي الراجح هو جواز التداوي بالمحرم أو النجس في حال الاضطرار، إن لم يجد المباح الطاهر الذي يقوم مقامه، وأخبره طبيب مسلم عدل أن شفاءه فيه. كما أن هناك اتفاقا بين الفقهاء على جواز التداوي بالمواد السمية على أن يكون المقدار قليلاً ظاهره السلامة، بخلاف القدر المضر فإنه يحرم تناوله و قالت المطرفي يجوز استخدام الأدوية التي تشتمل على نجاسة أو محرم مستحيل إلى مواد أخرى تخالف عينه مخالفة حقيقية. كما يجوز استخدام الأدوية التي استهلك فيها شيء من الخمر أو النجاسات.

أما الدكتور أسامة الخميس فقال إن الاستحالة لا تنطبق على الجيلاتين الخنزيري، وينزل استخدامه منزلة الضرورة، وما تعم به البلوى، وحث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين. كما أن من حق المريض معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار إليه، وطرح البدائل عليه.

جواز عملية التلقيح الصناعي

من جانبها أكدت الدكتورة أسماء فتحي شحاته أنه يجوز إجراء عملية التلقيح الصناعي بنوعيه إذا كان القصد منه التداوي من ضعف الإخصاب بالضوابط التي وضعها الفقهاء بجوازه مشيرة إلى أن البييضة الملقحة هي البداية الأولى للجنين والحكم فيها ألا يكون هناك فائض منها، وألا يلقح الأطباء إلا العدد الذي سيعاد إلى الرحم، وإذا حصل فائض منها، فإنها تترك لشأنها للموت الطبيعي مؤكدة أن إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعياً بعد انغراسها في الرحم جائز في حال الإضرار بالأم. و أضافت الدكتورة أسماء إن للتلقيح الصناعي سبع صور، الجائز منها ما كان بين الزوجين فقط.

وقالت إن التلقيح إذا كان بغير ماء الزوج فهو حرام سواء وافق عليه الزوج أو لم يوافق، لأن فيه صورة الزنا الذي تختلط به الأنساب.

إنعاش الجنين

الدكتور صالح بن عبد العزيز الغليقة قال إذا كان عمر الخديج الحملي ستة أشهر فيجب إنعاشه؛ لأن الإنعاش في هذه الحالة يُعدّ من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة. أما إذا كان أقل من ستة أشهر فحكم إنعاشه راجع لمدى استفادته من الإنعاش، فإن غلب على الظن استفادته منه فيجب إنعاشه حينئذٍ، وإن غلب على الظن عدم استفادته منه فلا يجب إنعاشه و بما أنه كان إيجابيا في بعض الدول لمن كان عمره الحملي (24) أسبوعاً مثلاً، فقد لا تكون إيجابية في بلاد لا يكون الطب فيها متطوراً.

كما أشار الدكتور عبد الحفيظ أوسوكين وأحمد عمراني إلى أن الأجنة لها حرمة وكرامة يجب أن لا يعتدى عليها بالوأد (الإعدام) ولا بالنقل إلى الغير (الرحم الظئر) و لا بالإتلاف و لا بالتجميد... كما لا يجب أن تكون عرضة للتجارب العملية والعلمية، فهذه الأخيرة قد تكون بداية كارثة إنسانية. و لكن ما هو البديل؟ نرى بأن البديل هو الكفالة، قال رسول الله صلى محمد عليه الصلاة والسلام: «من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة»(1). نعم الرغبة في الإنجاب عند الأزواج أمر شرعي حتى وإن كان ذلك جامحا في بعض الأحيان. ولاشك أن العقم من مشيئة الله سبحانه لحكمة لا يعلمها إلا هو، و من رحمته تعالى شرع لنا البديل.

وأكدا في ورقتهما العملية أن القوانين الوضعية، في كل بقاع العالم رفضت إعطاء مضمون قانوني للجنين يحدد مركزه فلا هم رقوا الجنين إلى درجة «الإنسانية، ولا هم أخضعوه إلى القواعد التجارية ليمكن بيعها أو التصرف فيها.

معالجة الأمراض الوراثية

من جانبه بشر الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب بأنه صار يسيراً التعرف على المورثة المصابة، أو المشوهة، أو المغيرة لمكانها، أو اللاصقة بغيرها، أو المفقودة منها، ثم استبدالها بمورثة أخرى صالحة للعمل في موضعها المحدد، كل ذلك يتم على مستوى المعمل، ثم تحقن هذه المورثات في الحبل السري للجنين لمعالجة المرض الوراثي لدى الجنين.

وقال لقد أمكن للعلماء بطرق مشابهة (culture) إنتاج الأمصال، والهرمونات البشرية على مستوى تجاري واسع الانتشار مع اعتدال في الأسعار، ومن أمثلة ذلك أمصال التهابات الكبد الفيروسية الوبائية، وإنتاج الأنسولين البشري، وهرمونات النمو في الإنسان. مشيرا إلى أن هذا الإنتاج المتماثل تمامًا مع الهرمونات البشرية الطبيعية؛ قد سَد فراغا كبيرًا في مجال الوقاية من الأمراض الوبائية، والأمراض المناعية، والإصابات السرطانية، كما أمكن علاج كثير من الأمراض المستعصية والمزمنة.

وقال في مجال وقاية النسل من التشوهات الصبغية والجينية؛ استطاع العلماء أن يتعاملوا مع البييضة الملقحة خارج الرحم عند مستوى انقسامها إلى أربع خلايا، وذلك بإجراء تحليل (pcr) لتشخيص الخلل الكروموسومي، ثم بعد ذلك يعالجون هذا الخلل بجين ملائم من مصدر خارجي (foreign gene) ثم إتمام زرعه في البييضة، ثم تنقل هذه البييضة الملقحة إلى الرحم.

أطفال الأنابيب

وأشار إلى أن استعمال طريقة طفل الأنابيب قرر العلماء أنها جائزة شرعًا بضوابطها المعتمدة وإذا قرر الطبيب الثقة ضرورة الاحتفاظ بالمنويات والبييضات وتجميدها لوقت الحاجة؛ فلا مانع من ذلك؛ بشروطه التي تكفل عدم اختلاطها بغيرها، وأن تكون من الزوجين، وليس هناك طرف ثالث في العملية.

وقال بما أن العمل في الجينات والهندسة الوراثية لا علاقة له بقضايا الأنساب فلا مانع من عمل بنوك للخلايا الجذعية والهندسة الوراثية والجينات، وتجميدها لوقت الحاجة إليها، خاصة وأن مثل هذه الأمور: الجينات وغيرها قد توجد؛ ولا يكون المحتاج إليها موجودًا كما رأينا في التخصصي الذي وصل ما عنده في بنك دم الحبل السري إلى (1650) وحدة.

ببنوك الحيامن والبييضات

وأشار الدكتور عبد الله بن عبد الواحد الخميس إلى أن المراد ببنوك الحيامن والبييضات: مخازن لحفظ وتخزين الحيوانات المنوية البشرية واللقائح بواسطة تبريدها وتجميدها في مختبر ذي خصائص فيزيائية وكيميائية مناسبة تحفظ فيه لفترة مناسبة حسب الطلب.

وقال إن الأجنة عند الأطباء يراد بها البييضات الملقحة حتى وإن كانت خارج الرحم، وإطلاق الأجنة بهذا المعنى فيه نظر والتعبير بلفظ بييضة ملقحة أكثر دقة؛ لأن اسم الجنين في اللغة مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، ولا يسمى بهذا الاسم ما لم يكن في رحم أمه.

وأكد الخميس أن السبب في إنشاء بنوك الحيامن والبييضات له جانبان: جانب فطري، وهو تحقيق الرغبة في إنجاب الأولاد. وجانب مادي، وهو حصول المراكز العلمية على المال سواء كان بطريق مشروع أو غير مشروع.

تحريم خلط السوائل

وقال الخميس إن البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون أن تقوم بتحديد أصحابها، أو تبيع المني، أو تقوم بتلقيح الزوجة بعد وفاة زوجها من مائه، أو بالبييضة الملقحة منه، لا يجوز التعامل معها، وأن ما تقوم به محرم.

وقال إن إنشاء بنوك للمني والبييضات الملقحة في الحالات المشروعة محل خلاف بين العلماء المعاصرين و الحالات المشروعة تنحصر في مجال الزوجية، والباحث يميل إلى القول بجواز إنشاء هذه البنوك بالضوابط المشار إليها وهي: أن يتم حفظ الحيامن والبييضات في أوعية لا يقع معها اختلاط. و أن لا تعطى إلا للزوجة أثناء قيام الزوجية.

الدكتور ناصر عبد الله الميمان قال تحديد جنس الجنين يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وطالب العلماء بتفصيل وبيان حالات الضرورة والحاجة التي تجوز فيها عملية تحديد جنس الجنين، كما يجب على الجهات الرسمية تقنين عقوبات رادعة لمن يتخطى تلك القيود المذكورة ولا يتقيد بها، سواء كان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو غيرهم من العاملين في مراكز طبية، وبذلك تكون عملية التحديد محاطة بسياج محكم من وازع ديني وعقاب دنيوي فلا يقدم عليها إلا المضطر.

تحديد جنس الجنين

وعن اختيار الجنين قال الدكتور خالد بن زيد الوذيناني إن المراد بعملية اختيار جنس الجنين هو: ما يقوم به الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبيعية بنفسيهما أو الطبية من خلال مختص بهدف تحديد ذكورة الجنين أو أنوثته.

مشيراً إلى أن الطرق الطبيعية لعملية اختيار جنس الجنين تتمثل في: أولاً: الاعتماد على أنواع معينة من الأغذية. ثانياً: استعمال الغسل المهبلي. ثالثاً: توقيت الجماع. والطرق الطبية لعملية اختيار جنس الجنين تتمثل في:

الطريقة الأولى وهي: التلقيح الصناعي الداخلي، ويتم بتحديد وقت الإباضة عند الزوجة، ثم يؤخذ ماء الزوج وتؤخذ منه الحيوانات المنوية المطلوبة، ثم تحقن داخل رحم الزوجة مباشرة.

الطريقة الثانية: التلقيح الصناعي الخارجي: وتتم بأخذ مني الزوج ثم سحب البييضات من الزوجة وتوضع مع الحيوانات المنوية المرغوبة في حاضنة خاصة، فإذا تم التلقيح يتم فصل خلية واحدة من البييضة الملقحة وفحصها للتعرف على جنسها، فإن وجد الجنس المطلوب أعاد الطبيب اللقيحة إلى رحم الزوجة في الوقت المناسب.

والراجح في حكم اختيار جنس الجنين ما ذهب إليه رأي المجمع الفقهي الإسلامي: وهو التفصيل في المسألة، فما كان بالطرق الطبيعية فلا بأس به، وما كان بالطرق الطبية فلا يجوز إلا في حالة الضرورة.

وأضاف: تتمثل ضوابط اختيار جنس الجنين المانعة من مفاسده في: أن لا يلجأ إلى هذه العملية إلا عند الضرورة، والحاجة المنزّلة منزلة الضرورة. أن لا تكون هذه العملية سياسة عامة، بل تكون على نطاق ضيق على مستوى الأفراد.

أبعاد ثقافية وفكرية

أيوب العطيف قال: قضية تحديد الجنس ظاهرة لها أبعاد ثقافية وفكرية، فمن يتعامل معها يظنها رمزاً من علامات الحضارة والرقي في ظل التداخل الثقافي المفتوح في عصرنا، بغض النظر عن شرعيتها وحرمتها. يتفق العلماء المعاصرون على أن تطبيق هذه التقنية على مستوى الأمة يعد انتهاكاً لخصوصيتها وتعدياً على مبادئها، وعبثاً في نظام التوازن البشري؛ فوجب تحريمه والحد منه.

هيلة بنت عبد الرحمن اليابس و قالت: يباح اتباع نظام غذائي للحصول على جنس معين. كما يباح توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لمظنة الحصول على الجنس المرغوب. كما يباح استخدام الكشف الداخلي بالموجات الصوتية لمعرفة وقت الإباضة عند استخدام طريقة توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة، إذا كان الهدف من الحصول على جنس معين هو وقاية النسل من الأمراض الوراثية؛ لأن كشف العورة حينئذ للتداوي، ويحرم إذا كان مجرد رغبة نفسية كما يباح استخدام الغسل المهبلي ما لم يضر المرأة. كما يحرم استخدام الجدول الصيني والاستناد إلى دورة القمر والطريقة الحسابية لتحديد جنس الجنين، فجميعها لا تستند إلى حقائق علمية. يحرم تحديد جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة.

تحسين النسل

كما قدم إسماعيل غازي بحثا عن طرق تحسين النسل جاء فيه هناك طرق كثيرة ومتنوعة منها: تحسين البيئة، وتحسين الغذاء، والرعاية للأم قبل الولادة، والتحليلات السكانية ووسائل تنظيم الأسرة، ونكاح الاستبضاع، وتحسين الرّضاع، والنظر إلى المخطوبة قبل الزواج، كون المرأة ذات مال أو حسب أو جمال، وتجنب الزواج من الإماء، ونكاح المرأة البعيدة الغريبة الأجنبية، وترك التزويج ببنت الزنا وببنت الفاسق، وكون سن المرأة بين العشرين والثلاثين وسن الأب ما بين الثلاثين والخمسين، وتعقيم المجرمين والمعوقين والمتخلفين عقلياً، أو حتى قتلهم، والتلقيح الاصطناعي بواسطة بنوك المني، والاستنساخ، والإرشاد الوراثي بطرقه المتعددة كإجراء الفحوص الجينية على الراغبين في الزواج، أو الحض على عدم إنجاب الزوجين تفادياً من انتقال المرض إلى الأطفال عن طريق التعقيم، أو طريق فحص الأجنة الملقحة، وأخيراً التعديل الوراثي (الجيني) بنوعيه العلاجي والتحسيني. و أعظم أنواع تحسين النسل هو التحسين من الناحية الدينية بواسطة نكاح المرأة ذات الدين. ولتحسين النسل مساوئ وأضرار يمكن أن تحدث، وتحسين النسل يكون بالتعديل الوراثي عن طريقين:

أولاً: العلاج الوراثي. ثانياً: التحسين الوراثي. وهو ليس قاصراً على التحسين الوراثي فقط. العلاج الوراثي يكون تحسيناً للنسل بشرطين اثنين: أولاً: إذا كان عن طريق إصلاح المورّث (الجين) الذي حصل به الخلل.

ثانياً: إذا كان هذا الإجراء يتم في الخلايا الجنسية لا الخلايا الجسدية. يحرم تحسين النسل، فيما إذا كانت المورثات من شخص آخر غير المريض اتفاقاً. وتحسين النسل عن طريق التعديل الوراثي (العلاجي والتحسيني) فيما إذا كانت المورثات من نفس الشخص أو من أحد الزوجين، فيه قولان بالمنع وبالجواز، والراجح المنع.

التحسين بطرق مشروعة

الدكتور عبد الله بن جابر الجهني قال إن تحسين النسل قد يكون بطرق مشروعة وبدون تدخل طبي كما في الزواج من أسر معروفة بصفات معينة.

إن خلية الإنسان تحتوى على (46) كروموسوماً، منها كروموسومات جسدية وعددها (44) كروموسوماً، وأخرى جنسية وعددها اثنان.

إن التدخل في الخلايا الجسدية لا إشكال فيه، وإنما الخلاف في التدخل في الخلايا الجنسية.

إن التدخل في الخلايا الجنسية إذا كان للعلاج فهو مباح. إن المسح الوراثي جائز والفحص الطبي قبل الزواج يجنبنا ظهور بعض الأمراض الوراثية. و كذلك الفحص أثناء الحمل تجنباً لولادة أطفال معاقين أو مشوهين. إن اختيار جنس الجنين جائز تفادياً لظهور بعض الأمراض الوراثية حيث يتعلق المرض بجنس معيّن. أما اختيار جنس الجنين رغبة في إنجاب الذكور أو الإناث فلا يجوز على مستوى الأمة، أما على مستوى الأفراد فيمكن أن ينظر لكل حالة على حدة.

إسقاط العدد الزائد من الأجنة

الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طالب بإخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة لتكون زادًا للأطباء خصوصًا، ولعامة الناس، مشدداً على الاستفادة من مثل هذا المؤتمر في تحديد الرأي الشرعي في كافة القضايا المستجدة في حياة الناس.

فيما تحدث د. أبا الخيل في بحثه المقدم للمؤتمر عن إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعيًا مشيرا إلى أن التلقيح الصناعي يعني: استخراج بييضة المرأة بآلات صناعية وإجراء التلقيح فيها، ثم إعادتها إلى مهبل المرأة. الذي يظهر أنه لا يصدق وصف الاجتنان على البييضة الملقحة، لأن المدلول اللغوي لا يتحقق فيه. كما أن الإسقاط والإجهاض لا يصدق أيضًا على النطف الملقحة صناعيًا، لأن الإخراج والإلقاء لا يتحقق فيها، ولكن هذا لا يؤثر على الحكم. للتلقيح أساليب كثيرة، وذكرها لاستكمال التصور الذي يبنى عليه الحكم. وتستخدم الأجنة الملقحة لأغراض كثيرة تدور حول أمرين: استخدامها لإجراء التجارب والأبحاث. واستخدامها في علاج بعض الأمراض. وقال أبا الخيل: يظهر -والله أعلم- المنع من إجراء التجارب على ما تم تلقيحه صناعيًا، وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها، ولا تنهض المبررات لمعارضة هذه الأدلة، وهذا الحكم العام، ويستثنى منه ما تحقق فيه المعيار بأن ارتقت الحاجة إلى ضرورة تبيح انتهاك الأصل.

مضيفاً: إن كان العلاج يتجه إلى الجنين حفاظًا على سلامته واستمراره فلا شك في جوازه، ويدخل في عموم أدلة التداوي، وأما الاستخدامات الأخرى فالأصل فيها المنع، والاستثناءات تبقى مقيدة بتحقق الضوابط التي تبيح تجاوز الأصل.

وتبعًا لهذه الأغراض يتحدد الحكم في إسقاط العدد الزائد، ويؤثر في درجة الحكم مرتبة التصرف من حيث كونها ضرورية أو حاجية، لكن إذا لم يتحقق التلقيح فلا يعد هذا التصرف محرمًا، لأنه يشبه العزل، أما بعد التلقيح وقبل غرسه في الرحم فيتشدد الحكم، من حيث ضبطه أولاً بأن لا يحصل، وإذا حصل فينحصر بقدر الحاجة، وأما بعد غرس البييضة الملقحة في الرحم فتأخذ حكم الإجهاض، وتنطبق عليها صورة الإجهاض بتفاصيل أحكامه ومراحل الحمل فيه.

فحص الأجنة قبل الزرع

الدكتورة جوهرة عبد الله المطوع، والدكتورة لولوة عبد الله، وتوصلتا إلى أن هناك إجماعاً عالمياً بخصوص مبادئ التوجيه الأساسية وهو أن فحص الأجنة قبل زرعها في الرحم مثل الفحص لما بعد الحمل، يجب أن تركز وتقتصر على تشخيص المشاكل الصحية المستقبلية، خاصة الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية (دى وود 2002 زستين بوك 2002) التي قد تؤثر على طفل المستقبل.

وأكدتا أن مشكلة تحديد جنس الجنين لأسباب بيئية واجتماعية لها منظور أخلاقي كبير، ومما يزيد الإقبال على استخدام هذه التقنية في المملكة العربية السعودية عدم وجود الرقابة المنظمة (الهيكل المنظم) وكذلك التساهل في توفير هذه الخدمة لأسباب اجتماعية مما يسيء إلى سمعة هذه التقنية.






 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد