Al Jazirah NewsPaper Saturday  22/05/2010 G Issue 13750
السبت 08 جمادىالآخرة 1431   العدد  13750
 
لهذا السبب رفض ديوان المظالم الدعوى ضد مجلس الشورى.. الناصري:
لو تنازلت جمعية صدق عن»أسهم البر» لوفرت أعباء الإستئناف

 

أكد المستشار السابق لهيئة سوق المال أن قرار جمعية مساهمي شركة صدق رفض التنازل لجمعية البر بجدة عن أسهم شركة ينساب لن يؤثر على نتيجة حكم المحكمة لأن تنفيذ الحكم القضائي المكتسب القطعية لا يتوقف على قرار من الجمعية العامة للشركة وقال إبراهيم الناصري: إن جمعية صدق العامة لو صوتت لصالح تسليم الأسهم لجمعية البر لاختصر الطرفان المرحلة الحالية من إجراءات التقاضي ولوفرت الجمعية العامة على الشركة أعباء استئناف الحكم وأضاف: طالما صوت المساهمون ضد التنازل عن الأسهم فلم يعد هناك خيار أمام إدارة الشركة سوى المضي في الاعتراض على الحكم حتى استكمال درجات التقاضي وتابع: يتضح من تصريحات مسؤولي الشركة أن الهدف من التصويت استكمال إجراء نظامي داخلي وكان يفترض على الشركة عند اتفاقها مع جمعية البر عرض الموضوع على الجمعية العامة قبل توقيع العقد الذي ترى الشركة أنه عقد قرض حسن (ترى جمعية البر أنه استثمار في أسهم شركة ينساب باسم شركة صدق) وعلى حسب وجهة نظر الشركة أنه عبارة عن قرض حسن تزيد مدته عن ثلاث سنوات. وفي رد على أحد التساؤلات حول دعوى تقدم بها مواطن لديوان المظالم ضد مجلس الشورى بسبب عدم تبنيه مقترح تقدم به قال الناصري إن مثل هذا الموضوع قد لا يكون مشمولاً في اختصاصات الديوان في شأن الدعاوى الإدارية المبينة في المادة الثامنة من نظامه...وفيما يلي ردود الناصري على القراء.»

ما هي الأهمية القانونية لقرار جمعية مساهمي شركة صدق رفض التنازل لجمعية البر بجدة عن أسهم شركة ينساب خاصة وقد صدر حكم من المحكمة العامة يلزم الشركة بتسليم هذه الأسهم للجمعية؟

سعود الماجد / الرياض

ليس لهذا القرار أي أثر على نتيجة حكم المحكمة لأن تنفيذ الحكم القضائي المكتسب القطعية لا يتوقف على قرار من الجمعية العامة للشركة. ولكن لو أن الجمعية العامة صوتت لصالح تسليم الأسهم لجمعية البر لاختصر الطرفان المرحلة الحالية من إجراءات التقاضي ولوفرت الجمعية العامة على الشركة أعباء استئناف الحكم. أما وقد صوت المساهمون ضد التنازل عن الأسهم فلم يعد هناك من خيار أمام إدارة الشركة سوى المضي في الاعتراض على الحكم حتى استكمال درجات التقاضي. ويتضح من تصريحات مسؤولي الشركة أن الهدف من التصويت استكمال إجراء نظامي داخلي. فقد كان يفترض في الشركة عند اتفاقها مع جمعية البر عرض الموضوع على الجمعية العامة قبل توقيع العقد الذي ترى الشركة أنه عقد قرض حسن (ترى جمعية البر أنه استثمار في أسهم شركة ينساب باسم شركة صدق). وعلى حسب وجهة نظر الشركة في أنه عبارة عن قرض حسن تزيد مدته عن ثلاث سنوات فإن المادة (73) من نظام الشركات توجب إجازة هذا التصرف من الجمعية العامة العادية، حيث تنص هذه المادة على الآتي: (مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة).

تربطني صلة قرابة مع شخص يملك أسهم تأسيس في شركة مُدرجة في السوق. وبعد أن انتهت فترة الحظر النظامي على تداول أسهم المؤسسين علمت أنه يرغب في بيعها في صفقة خاصة خارج نظام التداول لكي لا يؤثر سلباً على سعر السهم. ثم أفادني أحد الزملاء في العمل برغبته في شراء تلك الأسهم. فهل يحق لي التوسط بين الطرفين لإتمام عملية البيع مقابل عمولة؟. وما هي الإجراءات في مثل هذه الحالة؟.

صالح غ. / جدة

هذا التوسط بين البائع والمشتري يدخل ضمن مفهوم نشاط الترتيب في الأوراق المالية، الذي عرًفته لائحة أعمال الأوراق المالية بالآتي: (الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية). ولكنه مع ذلك لا يعد عملاً من أعمال الوساطة الذي يستلزم ترخيصاً من هيئة السوق المالية إلا إذا كان يرقى إلى درجة احتراف هذا النشاط أي اتخاذه مهنة، وعندئذٍ يوجب النظام الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية قبل ممارسة النشاط وإلا تعرض المخالف لعقوبات تشمل السجن والغرامة. واشتراط الاحتراف وارد صراحة في المادة (32) من نظام السوق المالية، وكذلك في المادة الثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية، التي تنص على الآتي: (يقصد بأعمال الأوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب). والخلاصة أن قيام شخص غير مرخص من الهيئة للترتيب لصفقة شراء أو بيع أسهم أمر لا يتعارض مع النظام إلا إذا جرى على سبيل الاحتراف. أما الإجراءات اللازمة لمثل هذه الصفقات الخاصة فتتم من خلال شركة وساطة مرخصة من الهيئة في نشاط التعامل، وذلك بأن يفتح البائع والمشتري حسابات استثمارية لدى هذه الشركة، ويوقعان على نموذج عقد الصفقات الخاصة لديها، وبعد تأكد الشركة من خلال شركة (تداول) من عدم وجود قيود على تداول الأسهم محل الصفقة تعمل على نقلها إلى محفظة المشتري وإيداع الثمن في حساب البائع. ومن حق من توسط في هذه الصفقة الحصول على عمولته التي يتفق بشأنها مع المشتري خارج نطاق هذه الإجراءات الروتينية.

* نشرت الصحف أن ديوان المظالم رفض دعوى مقدمة من مواطن ضد مجلس الشورى بسبب عدم تبني المجلس اقتراحاً سبق أن قدمه المواطن إليه. أرجو التعليق على هذا الموضوع في ضوء نظام مجلس الشورى ونظام ديوان المظالم.

علي بجاد/ الرياض

في ضوء المعلومات القليلة المنشورة عن هذه الدعوى يبدو أن المواطن الذي أقامها سبق أن بعث باقتراح إلى مجلس الشورى حول موضوع معين ولكن المجلس لم يتبنى هذا المقترح. وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا الموضوع قد لا يكون مشمولاً في اختصاصات الديوان في شأن الدعاوى الإدارية المبينة في المادة الثامنة من نظامه، التي تنص على الآتي: 1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي:

(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح). فهذه المادة تستوجب أولاً وجود قرار إداري ثم إثبات أنه كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع، أو إثبات رفض السلطة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ومن استقراء نظام مجلس الشورى ولوائحه لم يتبين وجود ما يلزم المجلس بدراسة المقترحات المقدمة على هيئة عرائض من المواطنين.

لدينا شركة محدودة تعمل في مجال العقار، ونرغب في زيادة رأس مالها عن طريق إدخال شركاء جدد. فهل نستطيع الإعلان عن ذلك؟ وهل يحتاج ذلك إلى موافقة هيئة السوق المالية باعتباره طرحاً لأوراق مالية؟ وهل نستطيع تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة ثم الإعلان عن زيادة رأسمالها بإدخال مساهمين جدد؟.

بندر ع. / الرياض

لا يُعد الترويج لحصص في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة طرحاً لأوراق مالية لأن هذه الحصص ليست أوراقاً مالية. ولذا فإنه لا يوجد في نظام السوق المالية ما يمنع من مثل هذا الترويج، ولا تشمل صلاحيات هيئة السوق المالية مراقبة أو تنظيم هذا النوع من الشركات. أما في حالة تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة ثم العمل على زيادة رأس مالها بإدخال مساهمين جدد فإن الأمر في هذه الحالة يعد طرحاً لأوراق مالية ويستوجب موافقة الهيئة عليه كطرح خاص، ويمنع النظام في كل الأحوال الإعلان عن هذه الزيادة في رأس المال لأن ذلك سيحول عملية الطرح إلى طرح عام. والعلة في التفريق بين هذين النوعين من الشركات في مجال الخضوع للتنظيم هو كون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يصنف ضمن ما يعرف بالمستثمر السلبي، وإنما هو مستثمر إيجابي يتيح له عقد الشركة التدخل في إدارتها، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى حماية الحكومة وإنما يستطيع الدفاع عن مصلحته عبر أجهزة الشركة الإدارية. والشركة المحدودة تؤسس بمقتضى عقد بين الشركاء الذين يجب إلا يتجاوز عددهم الخمسين شريكاً مما يزيد من فعالية رقابتهم على الإدارة. في حين أن شركة المساهمة وإن كانت تؤسس ابتداءً بموجب عقد تأسيس إلا أنها تخضع بعد اكتمال التأسيس لنظامها الأساسي الذي تستطيع جمعيتها العامة تعديله بالأغلبية المبينة في نظام الشركات حتى ولو اعترض على ذلك بعض المساهمين، كما توفر خاصية قابلية أسهمها للتداول إمكانية دخول مساهمين لاحقين لم يشاركوا في عقد التأسيس وإنما أصبحوا شركاء بمجرد شرائهم أسهم الشركة، ولا يسمح النظام للشركاء فيها بالتدخل في إدارة الشركة إلا من خلال الجمعيات العامة التي قد لا تنعقد إلا مرة واحدة في السنة. ولذا أخضعت الحكومات شركات المساهمة للتنظيم المباشر، وأنشأت لهذا الغرض هيئات متخصصة (هيئات السوق المالية) لحماية مساهميها، وقيدت إجراءات الترويج لأسهمها..

إبراهيم بن محمد الناصري
IBRAHIM@ALNASERI.COM


 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد