Al Jazirah NewsPaper Tuesday  01/06/2010 G Issue 13760
الثلاثاء 18 جمادىالآخرة 1431   العدد  13760
 
بيان صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يؤكد:
إسرائيل الدولة المجرمة تتمادى وتقرصن وتدوس القانون الدولي

 

الجزيرة - باريس

فجر أمس قامت القوات الإسرائيلية وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي بعملية إنزال جوي في عرض البحر في المياه الدولية على السفينة التركية (مرمرة) إحدى سفن أسطول الحرية المتجه لكسر الإغلاق غير القانوني على غزة وقتلت بدم بارد (19) ناشطاً مدنياً وعاملاً إغاثة وأصابت (36) وفق معلوماتنا الأكيدة عن ظهر السفن وهيمنت وقرصنت وسطت على مساعدات غذائية متجهة إلى المحتاجين في قطاع غزة.

ووفق المعلومات الأكيدة المتوفرة لدى التحالف يؤكد التحالف التالي:

1- السفن لا تحمل أي نوع من السلاح وتحمل فقط مساعدات إنسانية لضحايا غزة.

2- كل من تواجد على السفن هم نشطاء مجتمع مدني وعمال إغاثة وممثلو منظمات حقوقية تأدية لدورهم وواجبهم الإنساني الذي نصت عليه القوانين الدولية.

وان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إذ يذكر:

في 15 أيلول 2005 أعلن أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاء سيطرة إسرائيل على قطاع غزة وبالتالي انتهت مسؤوليتها تجاه السكان المدنيين هناك.

وهو عكس ما تفعله إسرائيل من سيطرتها التامة المتمثلة في سيطرة جوية - بحرية- برية -اقتصادية - إدارية حيث تفرض إسرائيل إغلاقا تاما على قطاع غزة دون إذن من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي منظمة إقليمية خلافا للقانون الدولي.

وقد أوضح التحالف في بيانات ودراسات سابقة غياب المبرر القانوني للإغلاق المفروض على قطاع غزة وقد زادت إسرائيل إلى جرائمها جريمة مهاجمة قافلة إنسانية في عرض البحر وفي المياه الدولية تحمل معونات إنسانية لشعب كامل وضعته إسرائيل في سجن كبير.

ان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب قد قام باستنفار منظماته ومحاميه للتحرك الفوري انطلاقا من:

قواعد القانون الدولي التي تجرم أعمال القرصنة البحرية وتصنفها بأنها جريمة دولية يعتبر مرتكبها مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها‏:‏

أولا‏:‏ قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة‏1982..‏ وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة‏ (101)‏ بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة‏،‏ ويكون موجها في أعالي البحار‏،‏ ضد سفينة أو طائرة أخرى‏،‏ أو ضد أشخاص أو ممتلكات علي ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة‏،‏ أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة‏.‏

أما المادة ‏(105)‏ من الاتفاقية فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية‏،‏ الذي أكده أكثر من قرار لمجلس الأمن ‏وهذان الاختصاصان يشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق محاكمة وتوقيع العقوبة على مرتكب جرائم القرصنة البحرية‏،‏ سواء في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي.

ثانيا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة ‏1988‏ الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار‏..‏ التي منها جريمة القرصنة البحرية التي ترتكبها العصابات الدولية ضد السفن في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدولة التي تجيز مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها‏.‏

ثالثا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري‏..‏ للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار والمتعلقة بالمحافظة على الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار‏.‏

رابعا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية‏..‏ ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم‏،‏ وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب‏.‏

خامسا‏:‏ التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول‏..‏ وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول وتشمل الاستيلاء على هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء على البضائع التي تحملها السفن التجارية وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدى عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية‏.‏

سادسا‏:‏ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة‏ التي تنطبق في أحد أنواعها على جريمة القرصنة البحرية‏.‏

وبناء على ما سبق فإن التحالف الدولي يعتبر الإجراء الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وإعاقة عمل إنساني ومهاجمة عن سبق إصرار لقوافل إغاثية وإنسانية وهو حدث تكرر سابقاً.

إننا في التحالف إذ نأخذ المبادرة ونطلق حملة دعاوى قضائية ضد إسرائيل بناء على جريمتها ندعو الدول التي كان رعاياها على متن السفينة إلى التقدم العاجل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص من أولئك الذين المجرمين الذين أصبحوا يضعوا القانون الدولي تحت نعالهم.

لقد أصبحت إسرائيل كدولة وليس بأشخاصها فقط متهمة بالجرم وأصبح مقاضاة جسم الدولة واجب على كل المنظمات الحقوقية وضرورة ملحة للوهم الدولي المسمى بمجلس الأمن للتحرك ووضع حد لانفراط عقد القانون الدولي.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد