Al Jazirah NewsPaper Friday  04/06/2010 G Issue 13763
الجمعة 21 جمادىالآخرة 1431   العدد  13763
 
المسكوت عنه
أنتزوج الصغيرة ولا نرضع من الكبيرة ؟!
د. حمزة بن حمد السالم

 

رضاع الكبير حدثتنا به أمنا عائشة -رضي الله عنها - في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وعملت بموجبه كما جاء في موطأ الإمام مالك، بأن ممن أخذ بذلك «عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليهن من الرجال».

وزواج الصغيرة هو كذلك مما حدثتنا به عائشة، ولكن عن نفسها -رضي الله عنها- لا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فهو بذلك أضعف قبولا وصوابا لأنها حدثت بما كانت تظن (بأن عمرها كان آنذاك تسع سنين) وليس نصا عن رسول الله، والعرب كانوا ولا زالوا أمة أمية لا تحسب أعمارها ولا تقوم للأرقام معاني مقصودة عندهم غالبا.

فلِمَ نستهجن رضاع الكبير، وقد أوردته عائشة نصا عن أمر رسول الله به، وفسرته فهماً بالعمل به دون تحفظ -رضي الله عنها-، ثم ننقلب على أعقابنا فكرا ومنطقا وفقها، فنُجيز انتهاك براءة الأطفال محتجين ومستدلين بما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- على ما فيه من إمكانية كبيرة لاحتمالات خطئها ونسيانها أو خصوصيتها وخصوصية زمانها رضي الله عنها.

ما مضى كان موجز المقارنة الشرعية النقلية بين رضاع الكبير وزواج الصغيرة، والتي تثبت بأنه إذا كان زواج الصغيرة سائغا من الناحية الشرعية النقلية فمن باب أولى قبول رضاع الكبير من الناحية النقلية. وأما إن نظرنا إلى الناحية الشرعية العقلية أو العقلية المجردة فرضاع الكبير أكثر استساغة وأقبل للفطر السليمة من تزويج طفلة بريئة غافلة لأُشيمط كريه.

وقد يعترض معترض من المقلدين الكهنوتيين - الذين يدافعون عن زواج الصغيرة - فلا يعجبهم طرحي هذا لما فيه إظهار لتناقض من يقول بزواج الصغيرة، ولا يفتي بإرضاع الكبير، فيزعم أمثال هؤلاء في دفاعهم عن زواج الصغيرة أن فتوى رضاع الكبير فتوى شاذة لم يُعمل بها منذ عصر النبوة وهذه حجة باطلة في نصها وفي تطبيقها.

فأما في نصها فقد أخذ برضاع الكبير عائشة وهي من أفقه الصحابة، وقال به -على سبيل التمثيل لا الحصر- عطاء ين رباح من التابعين وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحاجة بشرط ان تكون الحالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة، وكذا فعل من المعاصرين الشيخ الألباني -رحمه الله- في فتواه لأخوين فرنسيين أسلما هما وزوجة أحدهما بأن ترضع الآخر لكي يتمكنوا من استمرارية السكن في الشقة التي كانوا فيها من قبل إسلامهم.

وأما الإدعاء بأن عدم اشتهار الفتوى أو الحكم هو دليل على البطلان والشذوذ من الناحية التطبيقية فدليل نقض هذا الإدعاء هو أن عدم وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد قد هجرته الأمة بالإجماع، ولم تعمل به منذ منتصف عهد الفاروق عمر حتى عهد شيخ الإسلام بن تيمية الذي نقض هذا الإجماع الباطل وعمل بالسنة المهجورة الشاذة - على حد إدعاء هؤلاء- ثم أظهر هذا الحكم وأفتى به الشيخ ابن باز فنالا كلاهما -رحمهما الله- الإمامة في الدين.

إن مما سكت عنه أنه لو أننا نفقه دين الله نقلا وعقلا لما فرقنا بين خصوصية حالة سالم وزمانه في رضاعه، وهو رجل ذو لحية من سهلة رضي الله عنهما وبين خصوصية عائشة وزمانها في زواجها رضي الله عنها من سيد البشر عليه الصلاة والسلام - مع وجود احتمالية كبيرة في خطئها رضي الله عنها في حساب عمرها- ولمنعنا زواج الصغيرة واستهجناه كما فعلنا مع رضاع الكبير.



hamzaalsalem@gmail.com

 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد