Al Jazirah NewsPaper Sunday  06/06/2010 G Issue 13765
الأحد 23 جمادىالآخرة 1431   العدد  13765
 
قانونيون يؤكدون كفاءة القضاء التجاري المحلي ويدعون الشركات لاختياره مرجعية لشراكاتهم الدولية

 

الجزيرة- عبد الله الحصان

أوضح قانونيون لـ(الجزيرة) إن القضاء التجاري المحلي يمتلك من الكفاءة والقدرة على حل النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف المتعاقدين، وقال القانوني محمد الزامل: إن بعض الشركات المحلية تلجأ للقضاء الأجنبي في حال وجود نزاعات اعتقادا منهم بعدم توفر الخبرة الكافية لدى القضاء المحلي للفصل في كثير من هذه المنازعات وهو أمر غير صحيح على حد تعبيره، مضيفا: كما انه يوجد من يعتقد أن تطبيق الشريعة قد يكون عائقاً أمام الفصل بالمنازعات وهذا أيضاً غير صحيح حيث إن القضاء المحلي يحمي ويضمن الحقوق بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هناك شركات محلية تبرم عقودا مع شركات أجنبية دون استشارة مكاتب محاماة متخصصة وهو الأمر الذي قد يوقعها في العديد من الإشكالات، من جانبه قال القانوني محمد الجدعان: إن هناك بعض المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، مشيرا إلى أنه في حال وجود نزاعات هناك من يلجأ إلى القضاء الأجنبي، من جانبه نفى رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض الدكتور فهد الحمادي أن يكون التقاضي وفقاً للنظام الأجنبي يشكل ظاهرة موضحاً في حديثة ل(الجزيرة) أن الشركات المحلية عادة ما تتعاقد فيما بينها وفقاً للقضاء المحلي نظراً لخبرتهم فيه، كما أكد المستشار القانوني في مصلحة الجمارك خليل الجهني أن للأطراف المتعاقدة كامل الحرية في اختيار القانون الذي يتم الاحتكام إليه في حال وجود نزاعات بين أطراف العقد، مضيفا: إن أطراف التعاقد حتى ولو كانت جميعها محلية يحق لها التقاضي أمام محاكم أجنبية إذا اتفقتا على ذلك مبيناً أن الجهات المتعاقدة عادة ما تلجأ للقضاء الذي تعتقد أنه ملم بشكل أكبر في مجالها، وحول ما يتعلق بوجود نص في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تلزم الجهات المتعاقدة بالخضوع لنظام قضائي معين أو إنها تركت الحرية للأطراف في اختيار محل التقاضي وقانونه أوضح الجهني: هناك آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين أعضاء المنظمة أما المنازعات التجارية التي تنشأ بين مواطني أعضاء المنظمة فتحكمها التشريعات الوطنية، فمثلاً العقود التجارية التي يبرمها الأشخاص فلهم الحرية فيما يتفقون عليه من بنود بشرط عدم مخالفة النظام العام ، فإذا اتفق طرفا العقد على انه في حالة نشوء نزاع بينهما وأن القضاء صاحب الاختصاص في نظر النزاع هو قضاء أجنبي فإن إجازة ذلك الاتفاق يعود للتشريع الوطني فبعض التشريعات تجيز والأخرى لا تجيزه تطبيقاً لمبدأ السيادة الوطنية وإقليمية القوانين، وهناك تطبيقات لذلك فقد لجأت شركة سعودية للقضاء الأميركي لحل نزاعها مع شركة أميركية تعمل في المملكة، وحيث إن العقد بينهما كان ينص على أن النظام السعودي هو نظام العقد فقد طبقت المحكمة الأميركية النظام السعودي وطالبت الطرفين بتقديم دفوعهما بحسب النظام السعودي وبما لا يتناقض مع النظام العام القضائي الأميركي، وأكد الجهني إن تعاقد حتى لو كان بين طرفين سعوديين أو سعودي وغير سعودي فإن الاحتكام يكون للقضاء السعودي ما لم يتضمن العقد بندا ينص على اللجوء إلى قضاء آخر يحمل خبرات أعلى في تخصص معين آخر مستشهدا ببعض شركات التأمين المحلية التي تتقاضى في محاكم إنجليزية نظراً لخبرة القضاء الإنجليزي في هذه النوعية من القضايا، ويأتي هذا الحديث في ظل التأكيدات على أهمية تطوير مهنة المحاماة في المملكة بما يتواكب مع تطورات اقتصاد المملكة ودور القطاع الخاص بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وذلك عبر دعوات أطلقها الكثير من المتخصصين طالبوا من خلالها عقد شراكات مع مكاتب محاماة أجنبية خصوصاً مع التوسع في المشاريع والاستثمارات المحلية والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بهذه المهنة ومستوى عملها القانوني في المملكة.وكانت آراء متباينة أشارت إلى أن نسبة تمويل مشاريع القطاع الخاص من قبل بنوك أجنبية تتراوح بين 3% و50% ففي الوقت الذي أوضح البعض إن حوالي 50% من مشاريع القطاع الخاص تمول من بنوك الأجنبية اعتبر آخرين إن هذه النسبة مبالغا فيها وأنها لا تتعدى 3% ولا يمكن أن تزيد على هذه النسبة.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد