Al Jazirah NewsPaper Saturday  26/06/2010 G Issue 13785
السبت 14 رجب 1431   العدد  13785
 
مفارقات لوجستية
هل تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة تسقط الحق في مقاضاتهم؟
د. حسن عيسى الملا

 

لا يخلو جدول أعمال أي جمعية عمومية لشركة مساهمة من بند ينص على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إذا تضمن ذلك الجدول بند المصادقة على البيانات المالية للشركة.

كانت الفقرة الأخيرة من المادة (77) من نظام الشركات تنص على أن دعوى المسؤولية تنقضي (فيما عدا حالتي الغش والتزوير) بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

إلا أنه في عام 1418هـ صدر مرسوم ملكي حذف هذه الفقرة وأضاف إلى نهاية المادة (76) من نظام الشركات فقرة تنص على «ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار».

هذا النص في الفقه القانوني يعد نصاً «آمراً» لا يجوز الاتفاق على خلافه، ويعتبر بالتالي أي إبراء لذمة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية كأن لم يكن، إذا ما اكتشف فعل ضار ارتكبه أعضاء مجلس الإدارة أثناء توليهم مناصبهم، ويبقى للشركة رغم قرار التبرئة الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة متضامنين ومطالبتهم بالتعويض، فضلاً عن حق المساهم أي مساهم أصابه ضرر خاص به الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة طالما أن حق الشركة في رفع هذه الدعوى لم ينقض بعد.

هذا الفعل الضار قد يرتكبه كامل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم أو أحدهم إذا ما خالف نص المادة (70) من نظام الشركات الذي يحظر على عضو مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية يجدد سنوياً أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها.

المفارقة هنا، أن الكثير من المساهمين وخلفاء أعضاء مجلس الإدارة يجهلون وجود هذا التعديل، ويترددون عن رفع دعوى المسؤولية رغم اكتشافهم فعلاً أو أفعالاً ضارة بالشركة أو بأحد المساهمين ارتكبت من قبل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك لاعتقادهم أن تبرئة الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين تحول دون رفع دعوى المسؤولية.

إن بقاء بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما هو في جدول أعمال الجمعيات العمومية وفي قراراتها رغم فقده الأثر القانوني المترتب عليه بقوة القانون، يكتنفه شيء من التضليل لجمهور المساهمين، وإذا كان لا بد من إدراجه لسبب أو لآخر، فلا أقل من أن ينوه بأن هذا الإبراء لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية من الشركة أو المساهم المتضرر ضد أعضاء أو أي عضو في مجلس الإدارة خلال ثلاث سنوات من اكتشاف الفعل الضار.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد