Tuesday  19/10/2010 Issue 13900

الثلاثاء 11 ذو القعدة 1431  العدد  13900

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

عقوبات إدارية إضافية في حق العاملين وتحويل الغرامات لمشروع المكافحة
ولي العهد يعتمد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدة - عبدالقادر حسين

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها؛ حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 - 98) بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9-7-1431هـ القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة.

وقد صرح المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8 - 98) باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يأتي تجسيداً لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره.

وأضاف المهندس رحيمي بأن الهيئة وبناءً على التوجيهات الصادرة من لدن سمو ولي العهد -حفظه الله- قد شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1-12-1431هـ كما جاء في قرار مجلس الهيئة.

وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بكافة العاملين بالمطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لإيقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات.

ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة الأستاذ عبد الحميد بن حماد أبا العري بأن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد احتوت على (11) مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم.

كما أكد أبا العري بأن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات وركز التوجيه الصادر من سمو ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات لأن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين.

وجاء أبرز ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة:

المادة الأولى: حددت المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات وشملت المواقع التالية: صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين، الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور، المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة، مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن، ساحات المطارات ومواقف الطائرات، وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب.

المادة الثانية: نصت على مقدار الغرامة المفروضة وهي (200) ريال سعودي على المخالفة.

المادة الثالثة: اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً مما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار.

المادة الرابعة: اشتملت على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط.

المادة الخامسة: أوكلت مسؤولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران ممثلة بإدارات المطارات ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات.

المادة السادسة: حددت بشكل مفصل المسؤوليات والاختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار المنع للتدخين وأوكلت لوحدات الأمن بالمطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفة.

المادة السابعة: نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين.

المادة الثامنة: حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة.

المادة التاسعة: حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني.

المادة العاشرة: حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة