Wednesday  17/11/2010 Issue 13929

الاربعاء 11 ذو الحجة 1431  العدد  13929

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

           

من المعلوم أن هناك فرقاً بين هدف العمل في القطاع العام أو الحكومي والعمل في القطاع الخاص أو الأهلي فالموظف الحكومي يسعى إلى ترجمة أهداف وقرارات الحكومة إلى خدمات ملموسة للمواطنين، أما الموظف في القطاع الأهلي فهو يعمل من أجل تحقيق أهداف صاحب الشركة أو.....

..... المؤسسة التي يعمل بها للحصول على المزيد من الأرباح.

ومع هذا الفرق بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الخاصة؟ هل يجوز للشخص الجمع بينهما بأن يكون موظفاً حكومياً وموظفاً في القطاع الخاص أو أن يكون موظفاً حكومياً وصاحب محل تجاري أو موظفاً حكومياً وممارساً لإحدى المهن الحرة؟ وحول ذلك يمكن القول إن الأنظمة الوظيفية الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية والبعض الآخر يتعلق بالعمل الآخر الذي يمارسه في القطاع الأهلي وهو الأمر الذي سيؤدي للإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية وبالتالي سيؤثر ذلك على أهداف ورسالة الوظيفة العامة إضافة إلى أن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع الخاص سوف يؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي حيث سيتكرر تأخره عن الدوام أو خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين ومن أجل ذلك فقد منع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.

فالأعمال المحظورة على الموظف في القطاع الخاص حسب المادة (13/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) في 27/7/1397هـ هي:

- فتح محل تجاري باسم أحد أبنائه القصّر ونحوهم ممن تشملهم ولايته أو وصايته.

- احتراف شراء وبيع العقارات ونحوها.

- السمسرة والوكالة عن الغير بفائدة وكذلك الصرافة.

- أعمال المقاولات والتوريد.

- إنشاء المؤسسات والشركات أو العضوية في إدارتها أو العمل فيها.

أما الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية حسب المادة (13/2) من نفس اللائحة فهي:

- بيع وتأجير العقارات المملوكة له.

- استثمار الأراضي الزراعية المملوكة له أو المستأجرة من قِبله.

- المساهمة في الشركات ذات العلاقة بنشاط الأسهم.

- أعمال القوامة والوصاية والوكالة بمقابل مادي في حدود من تربطه بالموظف صلة نسب حتى الدرجة الرابعة كالوالدين والأجداد والأبناء والإخوة والأعمام والأخوال.

- بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري كالرسم والخط والتأليف والكتابة ونحو ذلك.

- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية كالمساحين والرسامين والمراقبين وفني الزراعة والطباعة والدهانين والكهربائيين والميكانيكيين والخطاطين والمنجدين والطباخين والحلاقين لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج للعمل بها.

- إعارة الموظف حسب لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/749) في 4/2/1422هـ والمعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/917) في 15/8/1424هـ في حدود ست سنوات طيلة الحياة الوظيفية للعمل في المؤسسات الخاصة أو الشركات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية بمقابل مادي قد يزيد عن راتبه الحكومي مع احتفاظه بوظيفته واحتساب مدة الإعارة للتقاعد بعد تسديد الحسميات التقاعدية عنها.

- إمكانية التحاق المستخدمين والعمال بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة حسب المادة السابعة من لائحة المستخدمين وكذلك إمكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت دوامهم الحكومي حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (418) في 16/1/1417هـ وكذلك إمكانية التحاقهم مع موظفي المرتبة الخامسة فما دون بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (711) في 17/7/1421هـ.

 

الموظف الحكومي وممارسته عملاً آخر
د. عبدالله بن راشد السنيدي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة