Al Jazirah NewsPaper Tuesday  17/08/2010 G Issue 13837
الثلاثاء 07 رمضان 1431   العدد  13837
 
بعد أن ظلت الأوساط الاقتصادية تترقبها منذة فترة طويلة
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع أنظمة التمويل الجديدة والمتوقع صدورها قريبًا

 

الجزيرة - خاص

تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.

وتجمع توقعات المتابعين أن صدور هذه الأنظمة سيكون بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة « أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء وتتكون أنظمة التمويل الجديدة التي تنفرد «الجزيرة» بنشر مشروعها المقترح كاملاً اليوم من خمسة أنظمة تمثل منظومة متكاملة وهي نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التنفيذ.

وتنفرد «الجزيرة» بنشر مسودات الأنظمة الخمسة المقترحة كاملة وفق آخر التعديلات التي يتوقع اعتمادها من مجلس الشورى. وقد راعت الأنظمة العلاقة بين كل أطراف السوق بما يكفل حقوقهم ويحقق العدالة في ذلك، حيث حدد نظام التمويل الطرق التي يفترض أن توضع بموجبها نسب التمويل على المستفيدين بحيث لا تكون عشوائية ويجب أن تستند على إطار معين.

ويتوقع أن يكون لسعر الفائدة الأساس الذي يصدر من مؤسسة النقد بالإضافة لسعر السايبور وهو مقدار الفائدة بين البنوك التجارية الارتكاز الذي سيتحدد بموجبه سعر الفائدة على أي تمويل، كما اشترط النظام إيضاح كامل للعميل حول ما سيتحمله من تبعات مالية ليقارن بينها وبين العروض المقدمة من شركات التمويل الأخرى بينما جاء نظام التأجير التمويلي ليفتح فرصة كبيرة لشرائح عديدة من المجتمع لكي تتمكن من امتلاك منزلها كما سيكون لهذا النظام دور فاعل في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري، حيث يستدل على ذلك من خلال ما حدث بسوق السيارات، حيث يُعدُّ نظام التأجير التمويلي مقاربًا لأنظمة التقسيط بشكل كبير جدًا وسيكون هناك شركات خاصة بالتأجير المنتهي بالتمليك.

كما سيكون الإشراف على شركات التمويل والتأجير أيضًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وستخضع هذه الشركات لأحكامها وتضمن نظام مراقبة الشركات أن تنشأ شركة يحق للأطراف الحكومية تأسيسها لإعادة تمويل الرهن العقاري مما يسهم بتوسيع نشاط السوق بشكل أكبر.

وتخضع أنظمة التقاضي في جميع أشكال الفصل بالمنازعات إلى المحاكم التجارية وذلك بعد أن تم إقرارها في أكبر عملية تطوير وتحديث للنظام القضائي قبل نحو أكثر من عام بعد أن كانت تشكل لجان فصل بالمنازعات لا ترقى إلى مستوى القدرة على الفصل في القضايا الشائكة بالمجال التجاري مما يعني سهولة تدفق الاستثمارات عندما يكون هناك نظام قضائي واضح وشفاف يفصل في القضايا التجارية بشكل سريع وحددت الأنظمة الخمس الجوانب والآليات التي تحفظ لمالك العقار أو الممول حقه والطرق التي يستطيع من خلالها حفظ حقوقه واسترجاعها كما لا يعطيهم الحق المطلق بإخراج المنتفع من العقار إلا بشروط حددها النظام بتفصيل.

وفي ما يلي تنشر «الجزيرة» الأنظمة الخمسة).

(1) مشروع نظام الرهن العقاري المسجل

الفصل الأول: إنشاء الرهن

المادة الأولى:

أ - الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

ب -1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.

2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.

ج- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات -إن دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:

أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.

ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

المادة الثالثة:

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.

المادة الرابعة:

أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.

ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.

المادة الخامسة:

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.

المادة السادسة:

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً أكان المرهون مما يمكن قسمته أم لا.

المادة السابعة:

أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.

ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.

ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضى الراهن.

المادة التاسعة:

يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة العاشرة:

كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني: آثار الرهن (الراهن)

المادة الحادية عشرة:

أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.

ب- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.

المادة الثانية عشرة:

أ- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وإدارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.

ب- لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.

ج- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة الرابعة عشرة:

أ - إذا نقصت قيمة المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن (راهناً كان أم جائزاً)، فللمترهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل مكان الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر.

ب - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن، فإن ما بقي من الرهن أو ما حل محله يكون رهناً مكانه وفقاً لمرتبته.

المادة الخامسة عشرة:

أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين.

ب - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينياً، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.

المادة السادسة عشرة:

إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المرتهن

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

المادة التاسعة عشرة:

لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:

أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.

ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.

وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.

المادة العشرون:

أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات، فينفذ حينئذ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.

ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح، فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.

(حق الغير)

المادة الحادية والعشرون:

يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.

المادة الثانية والعشرون:

يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك على وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

(حق التقدم)

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.

وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.

(حق التتبع)

المادة السادسة والعشرون:

للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة السابعة والعشرون:

يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة والعشرون:

للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.

المادة التاسعة والعشرون:

لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة الثلاثون:

أ- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.

ب- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.

مادة الحادية والثلاثون:

تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة.

المادة الثالثة والثلاثون:

إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواءً دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.

المادة الخامسة والثلاثون:

لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة السادسة والثلاثون:

أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.

ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن العقاري

المادة السابعة والثلاثون:

أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.

ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة الثامنة والثلاثون:

أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.

ب - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

المادة التاسعة والثلاثون:

ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إبداعه في حساب المحكمة.

المادة الأربعون:

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة وذلك باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم انتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزوالة أثر رجعي، عاد الرهن لحالته.

المادة الحادية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة الثانية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة والأربعون:

للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

المادة الخامسة والأربعون:

فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.

المادة السادسة والأربعون:

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(2) مشروع نظام التمويل العقاري

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

الوزير: وزير المالية.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.

جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للأنظمة المرعية.

السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

الفصل الأول: الإشراف والترخيص

المادة الثانية:

تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:

1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.

2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.

3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها، وفق أحكام نظام السوق المالية.

4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.

7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

المادة الثالثة:

تزاول شركات التمويل - المرخص لها بموجب هذا النظام - ونظام مراقبة شركات التمويل - أعمال التمويل العقاري بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة - كل فيما يخصه- البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة:

على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين - المرخص لهم- من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.

المادة السادسة:

لممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة السابعة:

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

الفصل الثاني: الدعم الحكومي

المادة الثامنة:

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.

المادة التاسعة:

تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

الفصل الثالث: السوق الثانوية

للتمويل العقاري

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:

1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الثانية عشرة:

تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الفصل الرابع: الاختصاصات

المادة الثالثة عشرة:

1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

المادة الرابعة عشرة:

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.

(3) مشروع نظام الإيجار التمويلي

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

العقد: عقد الإيجار التمويلي.

المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لهاب مزاولة الإيجار التمويلي.

المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

المورد: من يورد الأصل المؤجر.

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.

الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

سجل المؤجرين: السجل الذي تعده المؤسسة وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام.

سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الأول: عقد الإيجار التمويلي

المادة الثانية:

1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.

2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.

المادة الثالثة:

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المادة الرابعة:

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

المادة الخامسة:

إذا فوض المؤجر المستأجر -كتابة- بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.

المادة السادسة:

1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.

2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

المادة السابعة:

1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.

أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.

2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.

المادة التاسعة:

1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد.

2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

3- للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر.

المادة العاشرة:

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.

2- للمؤجر - أو من ينيبه- الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

المادة الثالثة عشرة:

1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة طلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.

2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.

المادة الخامسة عشرة:

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

المادة السابعة عشرة:

إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.

الباب الثاني: تسجيل عقد الإيجار التمويلي

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:

أ‌- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

ب‌- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

ت‌- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.

3- تنظيم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل،وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.

المادة التاسعة عشرة:

1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

2- على المؤجر في حال التسجيل اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.

المادة الحادية والعشرون:

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

المادة الثانية والعشرون:

1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.

2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئياً مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجرة إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.

3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.

4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

الباب الثالث: الفصل في المنازعات

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات، وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الخامسة والعشرون:

أ‌- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه.

ب‌- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:

يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(4) مشروع نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.

الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات المالية.

التمويل: منح الائتمان بعقود مثل البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية:

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يزاول أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في هذا النظام.

ب- تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام، وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك.

المادة الثالثة:

تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

أ- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.

ب - يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها.

ج- استثناءً من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

الفصل الثاني: أحكام الترخيص

المادة الخامسة:

أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل أو من يمثلهم طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يلي:

أ- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط وفق ما تحدده اللائحة.

ب- ألا يقل رأس المال عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة، وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي تحددها المؤسسة.

ج- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

1- ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

2- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

4- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة. وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فيها وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

د- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية وأن يتوافر فيهم ما يأتي:

1- المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.

2- ألا يكون أي منهم قد انتهك نظام السوق المالية أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

3- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

هـ- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.

ثانياً: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار الموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة- إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة،وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات..

رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

خامساً: تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً.

المادة السادسة:

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة:

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة التاسعة:

يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل

المادة العاشرة:

أ- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية:

1) التمويل العقاري.

2) تمويل الأصول الإنتاجية.

3) تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4) الإيجار التمويلي.

5) تمويل بطاقات الائتمان.

6) التمويل الاستهلاكي.

7) التمويل متناهي الصغر.

8) أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول بغرض تمويل تمليكها للغير.

ب- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

أ- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.

ب- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.

د- المتاجرة في العقار.

هـ- مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.

و- قبول الودائع تحت الطلب.

ز- قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.

ح- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

أ- يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

1- أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.

2- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

3- أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة -عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي- إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديراً لها.

4- أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

5- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية، إلا وفقاً للضمانات التي تحددها اللائحة.

6- أن تمول أو تمنح تسهيلات أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.

7- أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى، إلا بعد موافقة المؤسسة.

8- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

9- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

ب) دون إخلال بالحق العام أو الخاص التي تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أحكام الفقرات (2) أو (3) أو (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

على شركة التمويل أن تضع مخصصاً لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة؛ يجوز لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على شركة التمويل وتابعيها المحافظة على سرية بيانات عملائها وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

الفصل الرابع: إدارة شركات التمويل

المادة السادسة عشرة:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يلي:

أ- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

ب- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

ج- ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

د- ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.

هـ- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالأمانة وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السابعة عشرة:

يكون كل من مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ-1) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

المادة التاسعة عشرة:

تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة العشرون:

يجب على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح -كتابة- عن الآتي:

أ- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

ب- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

ج- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام اللجنة بطلب إبطال العقد.

الفصل الخامس: الإشراف

على شركات التمويل

المادة الحادية والعشرون:

تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والعشرون:

تنظم اللائحة ما يأتي:

أ- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.

ب- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك.

ج- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.

د- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.

هـ- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.

و- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.

ز- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.

ح- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.

ط- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.

ك - أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال طبقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو تعديل نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر. ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون:

تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ- إنذار الشركة.

ب- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

ج- إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.

د- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

هـ- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة- عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

و- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافاً مؤقتاً.

ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها.

ح- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.

وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون:

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الفصل السادس: الفصل في المنازعات

المادة الحادية والثلاثون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة الثانية والثلاثون:

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:

1) أعمال الفحص والرقابة.

2) التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

3) الادعاء العام أمام اللجنة المختصة.

وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على الممولين الإفصاح للعملاء قبل التعاقد معهم عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

الفصل السابع: العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون:

تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون:

تمنح الشركات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

المادة الثامنة والثلاثون:

يلغي هذا النظام المواد (التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-13) وتاريخ 4-3-1424هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً على نشره.\

(5) مشروع نظام التنفيذ

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير العدل.

قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.

الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.

مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاًَ لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم أو الشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها من وزارة العدل ببيع أصول الدين للوفاء للدائن.

القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومه التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول

الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية:

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية؛ يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

المادة الثالثة:

لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار.

المادة الرابعة:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

أ- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

ب- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

ج- في موطن المدين.

د- في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

المادة الخامسة:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

المادة السابعة:

إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

الفصل الثاني: السند التنفيذي

المادة الثامنة:

ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:

أ- يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة للتنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة قضاة فأكثر، ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر في المناطق

ب- يختص بالتنفيذ في غير المحاكم الموضحة في الفقرة (أ) من هذه المادة، القاضي الفرد، أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.

ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

د- الأوراق التجارية.

هـ- العقود والمحررات الموثقة.

و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

ح- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقاً لنظام.

المادة العاشرة:

لا يجوز تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر، جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

أ- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

ج- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

د- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدور في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

هـ- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة الثالثة عشرة:

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة:

أ- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

ب- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه، أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة:

للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

ب- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.

ج- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.

د- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

هـ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة:

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

أ- الأموال المملوكة للدولة.

ب- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

ج- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

د- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.

2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين حسب الوجه الشرعي والنظامي.

هـ- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

و- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته.

المادة الثانية والعشرون:

أ- يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز- إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ب- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

ج- يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

الباب الثاني: الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المادة الرابعة والعشرون:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

المادة السادسة والعشرون:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

المادة السابعة والعشرون:

للدائن بدين مستقر حال الأداء، ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة المختصة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون:

إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوة بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات، وما للمدين لدى الغير الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:

أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

ب - 1- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب - 2- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب-1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د، هـ، و، ز، ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

ج- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

د- يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

أ- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

ب- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد؛ جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

ج- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

أ- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

ب- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون:

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أوفي خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون:

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتبا عند بدوِّ صلاحها.

المادة الأربعون:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.

ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.

ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.

د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.

هـ- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.

و- مكان الحجز.

ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

ح- اسم وكيل البيع، وموعد البيع وتاريخه ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين -إن كان حاضراً- الحارس، وكل ما نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الحادية والأربعون:

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

المادة الثانية والأربعون:

يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، إذا رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.

المادة الثالثة والأربعون:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز للقاضي ان يأذن له بالانتفاع به.

المادة الرابعة والأربعون:

للحارس غير المال للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعون:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

المادة السادسة والأربعون:

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعرض إبلاغه عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:

أ- منع المدين من السفر.

ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.

هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أياً من الإجراءات الآتية:

1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.

2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.

3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

المادة الثامنة والأربعون:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وإليه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون:

أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن أو المجوهرات، أو الأشياء الثمينة؛ فيأمر القاضي بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد؛ يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى القاضي أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

المادة الثانية والخمسون:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه

المادة الثالثة والخمسون:

أ- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

المادة الرابعة والخمسون:

يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة والخمسون:

يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

المادة السادسة والخمسون:

أ- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.

ب- تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون:

توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

المادة الثامنة والخمسون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

المادة التاسعة والخمسون:

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون:

أ- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية -التي تحددها اللائحة- من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

1- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المؤسسة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية بعد موافقة قاضي التنفيذ خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

2- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

3- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها، مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إذا رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.

4- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

5- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

6- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

ب- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

ج- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

المادة الحادية والستون:

أ- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة -عن طريق وزارة التجارة والصناعة- بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

ب- تحجز الأوراق المالية -عن طريق هيئة السوق المالية- وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

2- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

المادة الثانية والستون:

تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:

أ- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوفر منها وتودع في حساب المحكمة.

ب- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.

ج- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا مرت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

د- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجل التحصيل إلى حين حلول أجلها ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر. ويجوز للقاضي التنفيذ وفقاً لقواعد تداول النقد بغير جنسه.

هـ- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة الثالثة والستون:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ما لم يتفق على تعجيل السداد وفقاً لمبادئ السداد المبكر، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، والدائن بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء كانت نقوداً أم منقولاً أم عقاراً بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

المادة الرابعة والستون:

يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية- بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

المادة الخامسة والستون:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجب على طالب الحجز -خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز- أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

المادة السادسة والستون:

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

المادة السابعة والستون:

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ بناءً على طلب الحاجز التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلكما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه..

المادة التاسعة والستون:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة السبعون:

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

المادة الحادية والسبعون:

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

المادة الثانية والسبعون:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأم التنفيذ،ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل

الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون:

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون:

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون:

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

المادة السادسة والسبعون:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها.

الباب الخامس

الفصل الأول: الإعسار

المادة السابعة والسبعون:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

أ- 1- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.

2- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال المدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ب- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

ج- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.

المادة التاسعة والسبعون:

إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

المادة الثمانون:

إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حالة الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون:

أ‌- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

ب‌- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

ج- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ في حالة ظهر للمدين المعسر أي أموال.

المادة الثانية والثمانون:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ بناءً على أحكام هذا النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

أ‌- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

ب‌- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.

ج- إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

د- إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

هـ- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

و- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المادة الخامسة والثمانون:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

المادة السادسة والثمانون:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة السابعة والثمانون:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

المادة الثامنة والثمانون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:

أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

هـ- كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة التسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الحادية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

أ- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

ب- الحارس، أو الخازن القضائي وتابعيهما. إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

المادة الثانية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.

أحكام عامة

المادة الثالثة والتسعون:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:

أ- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:

1- مبلغ الأوراق القضائي.

2- وكيل البيع القضائي.

3- الحارس القضائي.

4- الخازن القضائي.

5- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

6- أي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.

ب- الاستعانة بشركة أو أكثر لتقوم بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف التنفيذ.

ج- إعداد لائحة لتدريب العامين في التنفيذ.

د- نشر بيانات التنفيذ.

هـ- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الخامسة والتسعون:

للمتضرر المماطلة في إجراءات التنفيذ؛ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر.

المادة السادسة والتسعون:

يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-21 والتاريخ 20-5-1421هـ، والفقرة (ز) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والتسعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والتسعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره. -



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد