Thursday  09/06/2011/2011 Issue 14133

الخميس 07 رجب 1432  العدد  14133

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

تصنيف صلاحية البطاقة الشخصية لثلاث فئات عمرية
النائب الثاني يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

ويعمل باللائحة الجديدة بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

أوضح ذلك وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الفدا، رافعاً شكره وامتنانه لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

ونوه الفدا في تصريح بهذه المناسبة بالاهتمام الذي يلقاه قطاع الأحوال المدنية من قبل سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشئون الأمنية تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة بالإسهام في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال «إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1-9-1432هـ حيث تم نشرها في جريدة أم القرى في العدد رقم 4360 وتاريخ 1-7-1432هـ».

وأضاف يقول: «إن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة (199) مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.

وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التالي:

1 - يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.

2 - تكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية على النحو التالي:

أ‌ - خمس سنوات من سن (15 عاماً) إلى سن (30 عاماً).

ب‌ - عشر سنوات من سن (31 عاماً) إلى سن (50 عاماً).

ت‌ - عشرون سنة من سن (51 عاماً) فما فوق.

3 - أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة (41) من النظام.

4 - يتم تحصيل رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة (23) من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني (سداد).

5 - تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية.

6 - تعتبر حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة).

7 - عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية.

8 - تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95-وز) وتاريخ 4-3-1408هـ وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة