ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 26/07/2012 Issue 14546 14546 الخميس 07 رمضان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

عزيزتـي الجزيرة

 

المشتركون يتفاعلون:
التقاعد المبكر حق يجب ألا يُبطِله تقصير التأمينات في تعظيم استثماراتها..!

رجوع

 

في 11-7-2012 وتحت عنوان (الجهات الحكومية تتأخر 11 عاماً في تطبيق قرار مجلس الوزراء حول الأخطار المهنية) نشرت الجزيرة تصريحاً مطولاً لمعالي محافظ التأمينات الاجتماعية؛ ولما لتصريحه من أهمية قصوى وتأثير مباشر على المشتركين، يسعدني أن أتناول تصريحات معالي المحافظ بالتفصيل من وجهة نظر المشتركين؛ المعنيين بهذا التصريح، على النحو التالي:

1 - انتقد معالي محافظ التأمينات الاجتماعية التقاعد المبكر وقال: «إنه يضر بصناديق التقاعد والتأمينات وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر، بل تتجه تلك الدول إلى زيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 وإلى 65 سنة»؛ وهذا أمر قد يُقبل به إذا ما أخذ من جانب واحد، ولكن إذا ما نظر له بنظرة شمولية يصبح الأمر مختلفا عما قاله المحافظ. فالتقاعد المبكر حق أصيل للمشترك أقره ولي الأمر، وسيبقى كما هو بإذن الله لاعتبارات كثيرة، وعلى رأسها متوسط عمر الإنسان في السعودية، إضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير وظائف جديدة للشباب والشابات الذين يمثلون النسبة الكبرى من السعوديين. فوجود ما يقرب من 1.1 مليون عاطل وعاطلة يستدعي تقليص فترة التقاعد المبكر وليس إلغاؤها، إضافة إلى تقليص عمر التقاعد من 60 إلى 55 سنة. فالستون بداية نهاية الإنسان الطبيعية؛ حيث روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك»؛ فهل يريد معاليه أن ترث التأمينات حقوق المشتركين، خاصة وأن من يصل ذلك العمر قلما يكن لديه مستفيدون من معاشه التقاعدي إلا الزوجة!!. أعتقد أن للمشترك كامل الحق بالعيش الكريم، والتفرغ لمواجهة ربه والراحة من شقاء رحلة العمل ومن الظلم مراجعة التقاعد المبكر، أو التفكير في زيادة سن التقاعد.

2 - أما قول معاليه إن التقاعد المبكر «يضر بصناديق التقاعد» فأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى ضعف الجانب الاستثماري لدى التأمينات، فمئات المليارات كانت تحت أيديهم لأكثر من ثلاثين عاما ولم ينجحوا في تعظيمها بما يكفل مواجهة مرتبات التقاعد، والتقاعد المبكر، فمن المفترض أن تكون التأمينات قد أسست لها استثمارات نوعية تدر عليها إيرادات ضخمة تفوق إيرادات الاشتراكات بأضعاف مضاعفة، تساعدها مستقبلا في تحمل الالتزامات المالية مع مشتركيها. التأمينات تخلت عن بعض استثماراتها العقارية بعد تحقيقها أرباحا دفترية مضحية بالأرباح المتوقع تعظيمها مستقبلا، وهذا قلل من دخلها الاستثماري ولا شك. أما الاستثمارات المتميزة في سوق الأسهم فقد بنيت على ما خصصته الحكومة لها من حصص في الشركات المهمة وهذا ساعدها، إلا أن الاكتتاب بالأسعار الاسمية للأسهم هو ما حقق لها النجاح الاستثماري، أي أننا نتحدث عن قرارات حكومية تفضيلية لا قرارات استثمارية تعكس الكفاءة الإدارية والاستثمارية. تقصير التأمينات في الجانب الاستثماري هو ما أوصلها إلى هذا المستوى، ومن الظلم تحميل المشتركين القصور الاستثماري في المؤسسة وبدلا من معالجة وضع تطابق إيرادات الاشتراكات مع المصروفات، يحاول معالي المحافظ وقف التقاعد المبكر وزيادة سن التقاعد. وهذا الأمر، وإن نجحت التأمينات في تمريرة واستصدار قرار به، فإنه لن يحل مشكلة التأمينات مع الالتزامات المالية، بل سيؤجلها، أي أن تأجيل التدفقات النقدية اليوم لن يمنع ظهور المشكلة بعد بلوغ المؤهلين للتقاعد المبكر سن الستين، والمتغير الأهم هو أن مسؤولي التأمينات الحاليين ربما لن يكونوا في مناصبهم ذلك الحين، أي أن المشكلة سيرثها آخرون، وهذا ما يجعلني أكثر حرصا على عدم تغيير الوضع الحالي للتقاعد، بل يفترض أن تفكر التأمينات بإيجاد الحلول الناجعة بعيدا عن وقف التقاعد المبكر أو التفكير بزيادة سن التقاعد عن الستين. أضف إلى ذلك أن التأمينات رفعت نسبة الخصم على الموظف والمنشآت ليصل إلى 20 في المائة دون زيادة في المنافع، وكان هدف ذلك تعويض التأمينات وزيادة دخلها، إلا أن التأمينات لم تكتف وتحاول أن تقلص منافع المشتركين لتغطية تقصير أداء موظفيها.

3 - أما المقارنة بدول العالم فهي مقارنة قاصرة ولا تستقيم؛ فمتى طبقت التأمينات الأنظمة التأمينية المطبقة في العالم، ومتى حصل المشترك والموظف على ما يحصل عليه الآخرون في الغرب من عوائد ومرتبات وحقوق عمالية، فيمكن أن يقارن بيننا حين إذ. ولعلي أطالب معالي المحافظ بمقارنة التأمينات ببعض دول الخليج القريبة كدولتي قطر والكويت على سبيل المثال. ففي قطر يستحق الموظف التقاعد المبكر بعد عمله عشرين عاما، أما المرأة فيمكنها التقاعد بعد قضاء 15 سنة عمل. وفي قطر ينص القانون الجديد المقترح على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 7000 ريال، وسيحصل المتقاعد على زيادة سنوية تقدر بـ 3 % سنويا. أما الخصم فيبلغ 5 في المائة على الموظف و 10 في المائة على رب العمل، أما نحن فندفع 10 في المائة من مرتباتنا للتأمينات. هذه المقارنة التي نريد من معالي المحافظ تطبيقها ونشرها إعلاميا، كي تكون المقارنة عادلة.

4 - أشار معالي المحافظ إلى أنهم لا يشجعون «الموظف على أن يتقاعد وعمره 45 أو 50 سنة لأنه لا زال قادراً على العطاء والعمل ومن المؤكد أنه سيبحث عن عمل آخر، فكيف يصرف له معاش تقاعدي ويعمل في نفس الوقت» ونؤكد على أن هذه النقطة عالجها النظام بمنع المتقاعد من الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة، وأي تجاوزا لذلك النظام يعني مخالفة قانونية يحاكم بموجبها المخالف، والتأمينات تقوم بإلزام المتقاعد الموظف على إرجاع رواتب التقاعد المستلمة خلال قيامه بعمل آخر، ولدى التأمينات كثير من تلك القضايا، فلماذا يطرحها المحافظ على أنها سبب من أسباب المطالبة بإلغاء التقاعد المبكر؟. أعتقد أن معالي المحافظ يريد أن يعاقب 99 في المائة من المستفيدين من التقاعد المبكر بسبب مخالفة أقل من 1 في المائة منهم، بالرغم من أن التأمينات تقوم باكتشافهم ومعاقبتهم واسترجاع حقها كاملاً غير منقوص.

5 - ذكر المحافظ أن «الاشتراكات التي دفعها المشترك خلال 25 سنة لا تغطي معاشاته إلا لفترة محدودة وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات لسنوات طويلة»؛ ويقول في تصريحات سابقة أن عمل التأمينات عمل تعاوني، فكيف يتأفف اليوم من التزامات التأمينات تجاه مشتركيها، وهي التزامات منصوص عليها في القانون وتعتبر ضمن عقد التأمين الذي بموجبه تحصلت التأمينات على قسط الاشتراك الشهري من المشترك؛ مجرد التفكير في الإخلال بعقد التأمين من طرف واحد يعتبر مخالفة قانونية؛ ونقض للعقود التي أمر الله باحترامها. ومع ذلك سأناقش المحافظ في رؤيته المجردة وأقول: إن ما دفعه المتقاعد الستيني للتأمينات في العام 1975 كان من الممكن أن يجعله في مصاف الأغنياء لو استثمر أقساط الاشتراكات الشهرية في قطاع العقار الذي كان في متناول الجميع. الأرض التي كان من الممكن شراؤها بثلاثين ألف أصبحت اليوم تساوي مليوني ريال؛ أفلا يحق له أن يحصل على راتب تقاعدي كريم يعوضه عن فرصة الربح الضائعة، وتضخم الأسعار!!. وطالما أن معاليه متخصص في المحاسبة، فمن السهل عليه معرفة قيمة النقود، فريال منتصف السبعينيات الميلادية يفترض أن تعادل قيمته 50 ريالا اليوم، وهذه القيمة غير المحتسبة، والتي تتجاهلها التأمينات، أعطت المشترك المسكين الحق بالحصول على راتب التقاعد المبكر بعد 25 سنة وإن لم تعادل أقساطه رواتبه المتوقعة فالعبرة ليست في عدد النقود بل بما تحققه من منفعة؛ وإذا لم تُحسِن التأمينات استثمار تلك الأقساط المتراكمة باحترافية فذلك خطؤها ويجب أن تتحمله، لا أن تُحَمِّلَهُ المشترك المسكين، وتحرمه التقاعد المبكر. إضافة إلى ذلك فالمنافع المُعلنة في نظام التأمينات حق من حقوق المشتركين، ويجب ألا يمن عليهم أحد بها؛ فهي حقوق كفلها النظام بأمر ولي الأمر؛ وإذا كان معالي المحافظ حريص على عدم زيادة عدد المتقاعدين المبكرين فيجب عليه أن يكف عن التلويح بإلغاء التقاعد المبكر الذي يتسبب في اتخاذ كثير من الموظفين قرار التقاعد المبكر خشية إلغائه على الرغم من أنهم يرغبون في العمل، إلا أنهم يخشون مفاجأة قرارات التأمينات المتسرعة. كما أن الدولة حفظها الله هي الداعم لصندوق التأمينات، ولا أظن أن الدولة تمن على مواطنيها برواتب التقاعد المبكر طالما أنها أقرته من قبل، والتجارب الكريمة تشير إلى أن الدولة حفظها الله تزيد مواطنيها ولا تنقصهم، إلا أن بعض المسؤولين يحاوون وقف كرم ولي الأمر دون التمعن في المآلات.

6 - وفيما يتعلق بالتوظيف الوهمي الذي قال فيه: أن «نظام التأمينات يقضي بأن يكون تسجيل المشتركين فيه بناء على علاقة عمل فعلية ويمنع تسجيل أسماء دون وجود علاقة عمل أيا كان السبب سواء بهدف تحقيق نسبة السعودة أو غير ذلك»؛ فنحن نؤكد على أن السعودة الوهمية لا يقبل بها أحد، وهي مخالفة ولا شك؛ إلا أن المشكلة تقع في استغلال المفتشين لسيف السعودة الوهمية لشطب اشتراكات نظامية أهمل رب العمل في استكمال مستنداتها أو أخطأ في بعض مسيراتها. إثبات علاقة العمل هو أمر مبهم لا قانون فيه، إلا انطباع المفتش وتقييمه للقرائن، وهنا تكمن المشكلة، فقرائن النفي في منشأة لا يقبل المفتش بأن تكون قرائن إثبات في منشأة أخرى، ما يعني أن المفتش يستغل بعض المعايير لإثبات شكه ووجهة نظره المفضية لشطب مدة الاشتراك، ولا يستغلها لحفظ حق المشترك وتبرئته؛ وهذا الأمر يتجاوز المفتش إلى مديري التفتيش ومديري المكاتب، بل والمسؤولين في الإدارة العامة.

إثبات العلاقة يجب أن تقوم على العقود الموثقة، وإقرار طرفي العلاقة، وأي معايير إضافية يمكن للتأمينات طلبها بشرط أن تكون معلنة للجميع لا أن تكون من أسرار التفتيش الذي يغلب عليه الجانب البحثي، والظني، ويعتمد في معظم جوانبه على الشك والريبة، ومعاملة المشتركين كالمجرمين المدانين، وهذه صفة التفتيش في التأمينات مهما حاول المحافظ تحسين صورتها. بل إن بعض المفتشين ورؤساء التفتيش ومديري المكاتب يتباهون بقدرتهم على شطب المدد التأمينية التي دفعت اشتراكاتها للتأمينات، وهذا نوع من أنواع الجور والتعسف واستغلال المنصب للإضرار بالمشتركين، الذين لا يجدون من ينصفهم أو يقبل اعتراضهم أو يسمح لهم بالتقاضي العادل.

المشتركون أكثر المتضررين من شطب مددهم التأمينية لأسباب مرتبطة برب العمل، وتعسف التأمينات. فهناك من الظلم ما يقع على المشتركين لا بسبب أخطائهم أو عدم قانونية تسجيلهم، ولكن بسبب قلة خبرة أصحاب المنشآت، وأخطائهم في تسجيل المسيرات وتوثيقها، وعند تفتيش التأمينات عليهم يكتشفون مخالفاتهم فيسارع المفتش إلى شطب المشتركين النظاميين بسبب جريرة رب العمل وأخطائه السابقة. كما أن التأمينات تحفز مفتشيها على شطب أكبر عدد من المشتركين بمجرد وجود أخطاء في ملف المشترك، أو نقص مستندات يكون المتسبب فيها رب العمل لا الموظف. وهذا يتسبب في تضار الكثير من المشتركين في الوقت الذي لا يجدون فيه الفرصة العادلة للتقاضي، ومواجهة المفتش الذي يتعمد في بعض الأحيان تضمين تقريره الخاص الذي لا يطلع عليه المشترك المتضرر ولا رب العمل المتسبب في المشكلة؛ يتعمد وضع مخالفات واعترافات وتعهدات لفظية لم يقلها رب العمل، وهذا فيه من التجني الكثير؛ فالمشترك ورب العمل يجب أن يطلعا على لائحة الادعاء وهي تمثل (تقرير المفتش الداخلي) الذي تعتمد عليه إدارات التفتيش في إلغاء مدد الاشتراك، ويعتمد عليه المحافظ في رفض الاستئناف. أما ما يقال عن حق الاستئناف للمشترك والذي يفترض أن يوجه للمحافظ ومجلس الإدارة فهي أمور شكلية لا تحفظ حقوق المشتركين المتضررين، وهذا ما تثبته قضايا الاستئناف المرفوضة، أما ما يحفظ الحقوق لأطراف العلاقة فهو وجود محكمة مستقلة تحكم بالعدل والشفافية بين التأمينات والمشترك، أما أن تكون التأمينات هي الخصم والحكم في نفس الوقت فهذا أمر لا يمكن القبول به. الحقيقة التي لم يشر لها المحافظ، أن التأمينات تحاول خفض التزاماتها المستقبلية من خلال شطب اشتراكات المشتركين ولو كانت الأسباب مرتبطة بأخطاء إدارية للمنشأة، يمكن إصلاحها بتوجيه من المفتش؛ المفتشون يتعسفون في استغلال مناصبهم للإضرار بالمشتركين، وشطبهم وإن اقتنعوا داخليا بسلامة موقفهم، إلا أن نقص المستندات أو أخطاء رب العمل تعطيهم الفرصة للشطب فيستغلونها تعنتا، متجاوزين بذلك حقوق المشتركين التي يجب أن تكون من أولويات المفتش والتأمينات بشكل عام.

هذا ما لزم توضيحه، حفاظا على حقوق المشتركين، وتبيانا للتأمينات التي قد يقودها تنامي الالتزامات المالية مستقبلا إلى الإضرار بالمشتركين، من خلال سنها قوانين وأنظمة لم تكن موجودة في نظام التأمينات.

عبدالله بن محمد الحسن

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة