ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Tuesday 18/09/2012 Issue 14600 14600 الثلاثاء 02 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

داعية تنصح الفتيات حماية حقوقهن كتابيًّا في عقد النكاح
توصية بإلغاء الحد الأدنى للضمان الاجتماعي ووثيقة للحقوق الاقتصادية للمرأة

رجوع

 

الجزيرة – علياء الناجي:

أوصت ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية التي اختتمت في الرياض أمس، بإصدار وثيقة لحماية حقوق المرأة الاقتصادية، وإلغاء الحد الأعلى لنصيب الأسرة من الضمان الاجتماعي، مع أهمية إضافة المرأة التي يرفض عائلها الصرف عليها لقائمة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي. وتضمنت التوصيات التي تلتها الدكتورة أفراح الحميضي مديرة الندوة الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة سابقا عشر فقرات من أبرزها التأكيد على تحقيق الجدوى الاقتصادية من رعاية حقوق المرأة الاقتصادية ومساهمتها في التنمية، على أن يكون ذلك متوازنا مع مسؤولياتها في التنمية الأسرية والمجتمعية دون أن يخل أحدهما بالآخر، والتأكيد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والقيادات النسائية المتخصصة بإصدار وثيقة لحماية حقوق المرأة الاقتصادية ليستدل بها في حال سلب حقوقها.

كما تضمن الندوة التأكيد على أهمية التوعية التثقيفية لحقوق المرأة الاقتصادية ونشرها في الأوساط النسائية من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والمناشط الثقافية المتنوعة، وتأهيل نساء متخصصات في مجال الاستشارات القانونية والاقتصادية عن طريق الأقسام المعنية في الجامعات، وإيجاد مؤسسات نسائية متخصصة في الجوانب الشرعية، الثقافية، القانونية والاقتصادية والاجتماعية تتبنى مراصد وعي قانونية للتوعية بحقوق المرأة الاقتصادية وترتبط بالجهات ذات العلاقة.

وطالبت الندوة بدعم الكراسي العلمية وإقامة الكراسي البحثية المتخصصة في الدراسات العلمية لحماية حقوق المرأة الاقتصادية وإيجاد الحلول للمشاكل والعقبات الاقتصادية الغائبة، ومراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص وإعادة صياغتها بحيث تكفل لها دور فعال تضمن لها المشاركة الاقتصادية ودورها الأسري، وزيادة فاعلية الأقسام الخاص بالجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الخدمات الخاصة لسيدات الأعمال، والمطالبة بتعديل مواد الضمان الاجتماعي وتشمل : إلغاء الحد الأدنى للإنفاق على الأسر المستفيدة من الضمان ، وإضافة النساء اللاتي يمتنع العائل من الأنفاق عليهن ضمن المستفيدات في الضمان الاجتماعي، وأخيرا إصدار سلسلة أدلة الحقوق لتستنير بها المرأة وتتبصر بكافة حقوقها وخاصة الاقتصادية.

في ذات السياق، كشفت الداعية الأستاذ المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمشرفة العامة على مركز إثراء المعرفة الدكتورة نوال العيد، إلى أن الجهات المختصة وزعت أخيرا استبيان حول موضوع تحديد الحد الأعلى والأدنى للمهور, مشيرة إلى أن بعض أفراد المجتمع يعتبر تحديد مهور بناتهن إهانة لاسيما وأنه لا يوجد مرجع بذلك كاشفة عن دراسة تجرى لدى الجهات المعنية بإلزام الرجل المُطلق بتوفير مسكن للمرأة الحاضنة في حال وجد أبناء في سن حضانة .

وشددت العيد خلال ورقة عمل قدمتها في الندوة إنه يجب على الفتاة والمرأة حماية حقوقها كتابيا سواء مع زوجها أو تدوينها في عقد النكاح كونه حقا للمرأة، وقال «هناك حقيقة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في الأهلية المالية والاستقراء الدقيق في النصوص الشرعية، مضيفة أن الإسلام أباح للمرأة كل ما أباح الرجل وذلك في حق مباشرة العقود المدنية بكافة ألوانها وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها ولم يجعل للرجل أيا كانت قرابته سلطان عليها ، فلها أن تتملك الأرض والمباني وكافة الممتلكات والأموال ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء أو مساقات أو مزارعه أو شركة أو مضاربه وسائر تصرفات الكسب الحلال.

وتطرقت العيد لحق المرأة في الصداق وحقها في النفقة مشيرة إلى اختلاف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة وهل يجب على زوجها النفقة عليها وللإجابة على هذا التساؤل قالت: إن كان خروج الزوجة للعمل برضا زوجها وإذنه في هذه الحالة يكون للزوجة نفقتها من زوجها، ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه لقوله صلى الله عليه وسلم :» إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وإذا لم يُوفي الزوج به وطالبته الزوجة بذلك فإن لها الفسخ».

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة