ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Tuesday 18/09/2012 Issue 14600 14600 الثلاثاء 02 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

حجز ثلث راتب الضابط المدين بأمر من رئيس مجلس الوزراء
الشريعة تدفع الشورى لإرجاء إقرار نظام جباية الزكاة ويحيله إلى لجنة خاصة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - سعد العجيبان

فرضت الشريعة والاختصاص الشرعي سيطرتها على عدم إقرار مشروع (نظام جباية الزكاة) الخاضع للدراسة في مجلس الشورى، إثر إحالته للجنة خاصة في أعقاب فشل لجنة الشؤون المالية بإقناع أعضاء المجلس خلال الجلسة العادية 53 المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري في إقرار النظام. وبدت علامات الاستغراب على عدد من أعضاء المجلس حين قامت لجنة الشؤون المالية بتغيير مسمى النظام المقدم للمجلس لدراسته من (مشروع جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية)، إلى مسمى (نظام جباية الزكاة)، الأمر الذي حول المشروع من جباية الزكاة في أمر محدد، إلى مشروع عام لنظام جباية الزكاة مكون من 46 مادة قدمتها اللجنة عبر سبعة فصول، على ضوء خطابين موجهين من المقام السامي لمجلس الشورى تقضي بضرورة الإسراع في إقرار النظام في ظل تأخر صدوره. وبدا تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة، فيما ركز عدد آخر من الأعضاء على عدم إخضاع النظام لدراسة مشتركة بين لجنة الشؤون الإسلامية واللجنة المالية بالمجلس، لما للنظام من جانب شرعي مهم. وخضع المشروع لمناقشة مستفيضة لينتهي به الأمر إلى التصويت مرتين، إحداها على إعادته للجنة الشؤون المالية لإعادة النظر فيه وهو ما لم يرق للأعضاء حيث رفض 54 عضوا إعادته للجنة المالية مقابل 42 عضوا موافقين، في حين صوت المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع ليوافق على ذلك 81 عضوا أمام رفض 20 آخرين.

وقد استماح عضو المجلس الدكتور ناصر الميمان عذرا من أعضاء اللجنة المالية حين طلب المداخلة بشفافية متناهية.. ليبتدئ مداخلته بتأكيد أن النظام يحتاج إلى مختصين شرعيين وماليين، وما قدم من اللجنة المالية خلا من وجود شرعي مختص، مما أدى إلى وجود خلط غريب في النظام وتناقض في مواده، وخلل على مستوى المصطلح الزكوي.. لتتغير المصطلحات الزكوية بأخرى مالية.. مما أخرج النظام بصورة غير سليمة وغير صحيحة (على حد وصفه)، ورأى د. الميمان ضرورة تشكيل لجنة خاصة تتضمن (شرعيين) يضعون النقاط على الحروف لهذا النظام المهم. وفيما يتعلق بزكاة العقار أكد د. الميمان ضرورة تصوير محل النزاع قبل الدخول فقهيا في حله.. في ظل ظن السوء في الفقهاء عند الحديث عن زكاة العقار وكأنهم لا يرون زكاتها. وأوضح أن العقار المعد للتجارة هو محل الزكاة عند جميع الفقهاء.. ولا إشكال فيه حتى يقول أحدهم ان الفقهاء لا يرون زكاة العقار مطلقا.. فالعقار عرض من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة بإجماع العلماء... أما محل النزاع فهو أن العقار يعد من الأموال الباطنة.. وبالتالي يوكل إخراج زكاته إلى أصحابه.. وحقيقة الأمر أن زكاة الأموال الباطنة والظاهرة يجب أن تسلم للإمام.. اقتداء بسنة الرسول (ص) ومن بعده أصحابه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وفي وقت عثمان - رضي الله عنه - كثرت الأموال بيد الناس.. واكتفى ببعض السعاة لأخذ الزكاة على المال الظاهر.. فالأصل أن يأخذ الإمام زكاة الباطن والظاهر عملا ً بشرع الله، وبعد موقف عثمان انقسمت المدارس الفقهية فذهب المالكية والشافعية إلى أخذ الزكاة على المال الظاهر، وعدم أخذها على البال الباطن.. فيما ذهبت الحنفية إلى وجوب أخذ زكاة الأموال الباطنة، أما الحنابلة فيرون أن زكاة الأموال الظاهرة والباطنة يخرجها الإنسان بنفسه لأنه أعلم بقرابته وبحاجته، وخوفا من خيانة العمال.. لكنهم قالوا في رأيهم بأنه إذا أمر الإمام بإخراج الزكاة الباطنة فيجب على صاحب المال إخراجها وتسليمها للإمام.. لأن أمر الإمام يرفع الخلاف.. وهذا موطن من مواطن الاجتهاد.. فإذا حكم فيه الإمام يرتفع الخلاف.. وهذا ما نحن فيه.. فإذا جاء النظام الصادر من الإمام بوجوب إخراج زكاة العقار وجب أن تسلم له.

ومضى د. الميمان في القول إن الأموال الظاهرة والباطنة مصطلح يختلف بتغير العصور.. فهل نسلم بأن (الشاة) التي كانت تعد من الأموال الظاهرة في السابق، هي الآن من الأموال الظاهرة، بينما العقار والعمائر والأراضي الشاسعة التي يمر عليها الناس ليل نهار أو أرصدة المليارات في البنوك التي تطلع عليها مؤسسة النقد تعد أموالا باطنة!!.. مبديا عدم صحة ذلك.. وعدم التسليم به.. مشيرا إلى أن هناك تهاونا واقعا حالياً من قبل الكثيرين في دفع زكاة الأموال.. وبمقارنة رؤوس الأموال الموجودة في البلاد.. والزكاة التي تخرج.. نجد أن هناك خللا كبيرا في أداء الركن الثالث من أركان الإسلام.. وأكد أن كل ما جاء فيه الإمام من أنظمة توجب بها إخراج الزكاة وتقطع الدرب على المتهاونين وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأبدى د. الميمان رفضه لما تدخلت فيه اللجنة المالية ما أدى إلى تغيير صورة النظام.. ورأى العودة إلى مشروع الحكومة أو تشكيل لجنة خاصة لوضع نظام جباية الزكاة في إطاره الصحيح. وكانت لجنة الشؤون المالية قد استعرضت جوانب نظام جباية الزكاة، موضحة أن النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة. وجاءت مخرجات اللجنة إثر اطلاعها على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه. كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام، ولفتت اللجنة الى أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق. ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة فصول واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم. واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجرية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية.

ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كل الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.

ورأى عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية، إضافة إلى استثناء أموال أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام.

وتحفظ العضو الشيخ عازب آل مسبل على تحديد نسبة الثمن من دخل الزكاة للعاملين عليها، وأكد أن الشريعة لم تحدد نسبة المستحقين، والثمن يعتبر نسبة كبيرة، كما أن هناك تحفظا على أخذ العاملين عليها مبلغ مادي من دخل الزكاة في حال كونهم يأخذون مقابلا أو رواتب من الدولة.

الموقوفون المدينون من العسكريين والموظفين المدنيين

من جهة ثانية استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 هـ لتصبح بالنص التالي: « يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي.

كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 هـ لتصبح بالنص الآتي: « يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي. ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431هـ التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433هـ وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ بإضافة العبارة التالية إلى عجزها «.. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: « لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي.

الخطة الوطنية للاتصالات

وتقنية المعلومات

كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة قادمة.

تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية

كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431هـ. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة، ولاحظت اللجنة أن وضع المكتبة الحالي لا يمكنها من إثراء المحتوى الرقمي العربي ودعت في هذا الصدد أن يتم التعاون بين المكتبة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاستفادة من برنامج (يسر).

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية كما هو حال العديد من المكتبات الوطنية الكبرى. ولفتت اللجنة إلى تأخر الانتهاء من مشروع توسعة المكتبة في مقرها الرئيس بالرياض، الذي بدئ به في عام 1429هـ وكان مقرراً الانتهاء منها خلال سنتين. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة قادمة.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة