ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 26/09/2012 Issue 14608 14608 الاربعاء 10 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

شملت «السعودية للاتصالات المتكاملة» و«سوليدرتي» و«الجبس الأهلية»
ثلاث غرامات تفرضها «هيئة السوق» على شركات مخالفة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها «تداول» أمس عن صدور ثلاثة قرارت لمجلس الهيئة.

الأول: فرض غرامة مالية مقدارها (100.000) مئة ألف ريال على الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُبلغ الشركة الهيئة والجمهور في حينه عن اتفاقها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن قيامها خلال ستة عشر أسبوعاً اعتباراً من تاريخ 20-05-2012م باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص للشركة، ومنها دفع كامل المقابل المالي لتخصيص الترددات وتقديم ضمان حسن الأداء، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً في تاريخ 12-06-2012م.

وأيضاً فرض غرامة مالية مقدارها (100.000) مئة ألف ريال على الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، إذ لم تُبلغ الهيئة خطياً في حينه عن عدم استلامها أي مبالغ من الكمبيالة المستحقة في تاريخ 01-06-2011م، والذي تعهد بموجبه المساهمون المؤسسون بتقديم الدعم المالي للشركة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية الأخرى والبالغة 2.8 مليار ريال تستحق على أربعة أقساط سنوية تبدأ من شهر يونيو 2011م حسب ما ورد في نشرة إصدار الشركة، وما ورد في ايضاحات القوائم المالية للشركة للفترة من 14 يونيو 2011 إلى 31 ديسمبر 2011.

الثاني: فرض غرامة50 ألف ريال على شركة سوليدرتي

حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50.000) خمسون ألف ريال على شركة سوليدرتي تكافل لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2011م على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب عدم التطبيق في شأن كل من الفقرة (د) من المادة العاشرة، والفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات.

الثالث: فرض غرامة قدرها50 ألف ريال على « الجبس الأهلية» حيث أعلنت الهيئة أيضا عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50.000) خمسون ألف ريال على شركة الجبس الأهلية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2011م على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب عدم التطبيق في شأن كل من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) ، والفقرة (ج)، والفقرة (د) من المادة العاشرة، والفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة