ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 03/10/2012 Issue 14615 14615 الاربعاء 17 ذو القعدة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

* إنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

* إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكوميّة لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال.

* إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وفي البنوك المحليّة السعوديّة مهمتها التأكَّد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه.

* إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في أغسطس 2003م ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات تمويل الإرهاب.

* إنشاء وحدة التحريات المالية (FIU) بوزارة الداخلية، مهمتها التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتنسيق مع وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تم انضمام وحـدة التحريات الماليّـة السعوديّة لمجموعة الايجمونت في يوم الثلاثاء 2-6-1430هـ الموافق 26-5-2009م أثناء اجتماع المجموعة السنوي بمدينة الدوحة قطر.

* تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصَّة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من فريق العمل المالي (FATF).

* قامت المملكة العربية السعودية بوضع تشريعات وتعليمات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكَّد من أن البنوك والقطاعات المالية تأخذ بمبدئي الحيطة والحذر، وأن إجراءاتها الداخليّة تمكن من معرفة هوية العملاء، والأنشطة والعمليات التي يقوموا بها، كما قامت باتخاذ عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها.

* قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1955م بإصدار دليل استرشادي لكافة البنوك السعودية لمنع ومكافحة عمليات غسل الأموال. وهذه الإرشادات مستمدة مما ورد بالتوصيات الأربعين ومنها:

مراقبة العمليات المشبوهة والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها إلى الجهات الأمنيّة وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه الإرشادات متوائمة أيضًا ومبادئ لجنة بازل الخاصَّة بالإشراف على المصارف والممارسات الدوليَّة في القطاع البنكي، وقد تم تحديث هذه الإرشادات وإصدارها بموجب تعميم المؤسسة للبنوك كقواعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* تم إصدار قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامَّة لتشغيلها بتاريخ 14-5-2002م تشمل ما تضمنته المعايير الدوليَّة ذات العلاقة بالحسابات البنكية مثل مبدأ «أعرف عميلك» ومعايير الالتزامات التعاقدية النظامية ما بين العملاء والبنوك الصادرة من لجنة بازل بهدف حماية القطاع المصرفي في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية وعمليات غسل الأموال، كما تم إضافة قواعد إلحاقية لها بتاريخ 2-8-2003م.

* عدم السماح بفتح حسابات بنكية لغير المقيمين بالمملكة من أفراد أو شركات قبل أخذ الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناءً على مبررات مقبولة لديها.

* تم تنفيذ برامج تدريب خاصة بالبنوك والادعاء العام والقضايا ومصلحة الجمارك وغيرها من جهات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة وكلية الملك فهد الأمنيّة ومدينة التدريب بالأمن العام، وجميع تلك البرامج التدريبية تم تقديمها من قبل خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تدابير وإجراءات لتنظيم العمل الخيري:

تم القيام باتخاذ عدة إجراءات وتدابير بهدف تنظيم عمل الجمعيات الخيريّة العاملة في الداخل والبالغ عددها 498 جمعية خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تخضع تلك الجمعيات للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيريّة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25-6-1410هـ 1990م ومما ورد في هذه اللائحة ما يلي:

* يحظر على هذه الجمعيات تقديم المساعدات خارج المملكة أو التعاون مع أية جهات خيرية خارج المملكة.

* كل جمعية يتم إنشاؤها يتم إيضاح نطاقها الجغرافي داخل المملكة في النظام الأساسي لها (أي يوضح مناطق خدمات الجمعية حتَّى لا تتداخل الجمعيات في نطاق خدماتها).

* يقوم محاسب من وزارة الشؤون الاجتماعية سنويًّا بزيارة هذه الجمعيات لمتابعة صرف المساعدات للمحتاجين والتأكَّد من أنها تكون دائمًا بشيكات وليست نقدًا حماية للجمعية وحفاظًا لحقوق المستفيدين ويتم التأكَّد من ذلك عن طريق المراجعة على المستندات المالية.

* أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من التعاميم بمنع التعامل أو صرف المساعدات نقدًا.

* المساعدات التي تقدمها هذه الجمعيات للمحتاجين متنوعة منها المساعدات العينية مثل المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس وما في حكمها وأحيانًا مساعدات نقدية تصدر بشيكات وتصرف غالبًا للأيتام والأرامل والمطلقات وكبار السن والمحتاجين.

* ضمانًا لسهولة مراقبة النفقات النقدية ولتنظيم استخدام التبرعات وصرف المساعدات للمستحقين فإنه صدرت العديد من التعاميم بأهمية استخدام الشيكات وعدم استخدام الصناديق أو الكوبونات.

* قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاقد مع خمسة مكاتب محاسبية معتمدة لتزويدها كل ربع سنوي بتقارير عن الدورة المستندية للجمعيات الخيريّة العاملة في الداخل.

* وضع العديد من الضوابط على المؤسسات الخيريّة بما يحقِّق عدم استغلال أنشطتها في ممارسات غير نظامية أو مشروعة.

* ضرورة وجود محاسب قانوني لكل مؤسسة لمراجعة حساباتها وإصدار ميزانية سنوية مدققة من المراجع.

* منع المؤسسات الخيريّة والأفراد من جمع التبرعات في المساجد ومنع الصناديق وإزالتها والتأكيد على الأئمة والخطباء بذلك والمتابعة.

* منع نقل الأموال النقدية.

* ما يخص جمع التبرعات فإن الأوامر والتَّعليمات تقضي بعدم جمع التبرعات الشخصيّة إلا من قبل الجهات المرخص لها بذلك، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاع الحجز التحفظي على ذلك الحساب ويقوم جهاز الأمن العام بالتحقيق في ذلك، وإذا ثبت استخدام تلك التبرعات من قبل جهات مشبوهة فيقوم جهاز المباحث العامَّة باتخاذ اللازم.

* تم الكشف عن العديد من قضايا استغلال العمل الخيري والإعلان عن مرتكبي ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحصين ووقاية المجتمع من الوقوع ضحية لهذا الاستغلال.

(له تابع)

hdla.m@hotmail.com
باحث في الشؤون الأمنيّة والقضايا الفكريّة ومكافحة الإرهاب
 

جهود المملكة في مكافحة الإرهاب:تدابير وإجراءات مصرفية مالية (4-5)
د. محمد بن حمود الهدلاء

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة