ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Saturday 03/11/2012 Issue 14646 14646 السبت 18 ذو الحجة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الحدث

 

محامٍ: على المتضررين إثبات الأضرار قبل زوالها

رجوع

 

الجزيرة - سعود الشيباني:

نصحَ محامٍ متخصصٌ المتضررين من حادثة ناقلة الغاز بإثبات الأضرار قبل زوالها من أجل الحصول على حقوقهم وفق الطرق النظامية. وقال المحامي عبد الرحمن الجريس إنه سيتبرع بالمساعدة القانونية لمتضرري الحادث دون مقابل، مشيراً إلى أنه سوف يُوفر كافة الدعم في مجال الاختصاص. وطالبَ الجريس الجميع بتقديم المبادرات التطوعية وإحيائها، كون الحدث مؤثراً، مشيراً إلى أن موقف شبابنا الإيجابي في هذه المصيبة وغيرها وكأنهم في ورشة عمل أو خلية نحل، ساهمَ - بعد الله - في تخفيف المصاب الجلل.وقال المحامي الجريس إن الانفجار الناتج عن حادث شاحنة الغاز يُعتبر من الحوادث المفصلية، وبالتالي لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، وسيترتب عليه آثار كثيرة على كافة المستويات، وأضراره تُعتبر كبيرة جداً لتسببه في خسائر بشرية ومادية فقُتل فيه أرواح بريئة وتسبب بإصابات بليغة وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليه أضرار مباشرة وغير مباشرة على كافة الأصعدة، وتتجاوز تكاليفه وخسائره التوقعات الأولية التي يراها كثير من الناس أول وهلة، وأفصل طريقة لحل هذه الأزمة وحصرها تشكيل لجنة عليا تكون قوية وفاعلة وفيها عناصر قضائية من القضاءين الإداري والعام إضافة لبقية الجهات وعدم الاقتصار على لجنة الإمارة التي تحصر الأضرار. وبيَّن المحامي الجريس أن من تعرض للضرر في حادث انفجار شاحنة الغاز ينبغي له إثبات الأضرار قبل زوالها، وقال إنه يفترض لمثل هذه الحالة أن تُشكّل لجنة حكومية تحصر الأضرار، وكإجراء عاجل ومؤقت يمكن تصوير الموقع أو موضع الضرر صوراً واضحة والإشهاد عليها وتدوين محضر مشاهدة يوقِّعه شهود عدول، أما الإجراء الصحيح في حال عدم وجود لجنة مختصة فهو التقدم للقضاء المستعجل ومهمته «الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق» وهو إجراء وقائي يهدف إلى الحفاظ على الأوضاع القائمة وإثبات حالتها صيانة لمصالح الأطراف وتوفير الحماية الوقتية العاجلة لما يُخشى عليه الفوات بالتأخير، ونصَّ النظام على الإجراءات المتبعة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فيرفع المتضرر دعوى معاينة لإثبات الحالة استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة 234 والتي تنص على أن يتقدم صاحب المصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً.. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الماد (112 - 116) التي تُخلص إلى جواز إثبات حالة معالم واقعة تحتمل النزاع لاحقاً ويترتب عليها مصلحة ويتم ذلك بحضور ذوي الشأن وفق أحكام النظام، ولعل إمارة المنطقة تختصر ذلك بتشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة