ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Saturday 03/11/2012 Issue 14646 14646 السبت 18 ذو الحجة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأخيــرة

      

كتب مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- نصيحة في التحذير من العينة فقال «فمن أنواعه (أي الربا) التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع بـ « العينة « وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز» انتهى. واليوم عمل البنوك كلها بلا استثناء في قروضهم الاستهلاكية -إلا في حالات شاذة جدا- هو أن يبيع البنك سلعة للمواطن ثم يجعله يوكله أو شريكه لبيعها بسعر أقل منه، ثم وفي ساعات يكون القرض في حسابه. وبغض النظر عن صورية البيع والشراء وإذا كان هناك بضاعة حقا تُباع وتُشرى، إلا أن الصورة التي عليها البنوك مطابقة تماما لحيلة العينة الربوية بالوصف الذي نص عليه مفتي الديار رحمه الله.

وفي لقاء في جريدة الجزيرة عدد 14309 قال الشيخ عبدالله بن منيع «من يرى أن المصرفية الإسلامية لا تفترق عن المصرفية التقليدية هو متمذهب بما ردده طغاة الجاهلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد نزول القرآن، حيث قال الجاهليون إنما البيع مثل الربا فرد الله عليهم مقالتهم الآثمة فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، ومن في قلبه ران ومرض فإنه لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام لأنه أسير الهوى، فاقد طعم الإيمان بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن القافلة تسير ولا يضيرها نبح الكلاب والله المستعان».

فيا سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز آل الشيخ، أفتنا فقد اشتدت الحاجة للبيان. هل صحيح ما قاله فضيلة الشيخ بن منيع فيمن يرى بطلان معظم ما تقوم به الصيرفة المسماة بالإسلامية وهي لا تختلف في غالبها قيد أنملة عن تكييف مفتي الديار بن ابراهيم رحمه الله، بغض النظر إن كانت صورية أو أن هناك بضاعة حقا تباع وتشرى من غير حاجة.

وفي مداخلتي مع فضيلة الشيخ بن منيع - التي نوهت بها في مقال الأمس-، ذكرت للشيخ بن منيع أن حديث تمرخيبر التي تستند عليه الصيرفة المسماة بالإسلامية في شرعيتها، إنما هو في التخارج على ربا الفضل لا النسيئة. وربا الفضل وسيلة، وأمره هين بدليل العرايا.

وقد ذكرت للشيخ بن منيع قول الشيخ بن ابراهيم - رحمه الله- في تكييفيه للعينة وأنه مطابق لعمل البنوك فلم يجب عن شيء من ذلك، بل استشهد بالشيخ بن ابراهيم رحمه الله في قوله بربوية الاوراق النقدية. وقد بينت في مقال الأمس أنه شاهد في غير محله لأنه خارج عن زمانه حين كان ارتباط النقود بالذهب. والإتيان به في سياق الحديث عن الحيل ووصف الشيخ بن ابراهيم رحمه الله للعينة يوحي للسامع بموافقة مفتي الديار لما تقوم به البنوك اليوم. وصمت العلماء وشدة الشيخ بن منيع على أي ناقد أو معترض على هذه الصيرفة (التي شهدت لها بمثال قوله في الجزيرة) ألجمت كثيرا من المنكرين لما يحدث في هذه الصيرفة من أمور تستخف بالعقول وتتخذ أحكام الله هزوا ولعبا.

والصيرفة المسماة بالإسلامية رفضها وأنكرها جمع من كبار علماء المسلمين بشتى صورها الأخرى ومنها شراء البيوت والسيارات بتمويلات البنوك التي قال عنها الشيخ بن عثيمين أنها أسوأ من حيل اليهود. وحتى الصكوك قد تبرأ منها الشيخ بن منيع بعد أزمة دبي واعتذر إلى الله وإلى الناس بجهله بأن ملكيتها ليست حقيقية، ثم يعود إلى المصادقة على صكوك مثلها لا تمثل أي ملكية حقيقية. وليس هناك صك على الإطلاق يمثل ملكية حقيقية، فالصكوك كالسندات هي أدوات دين لا ملكية.

والنقود اليوم هي أثمان حقيقة وصفة، ولكن ذلك لا يُدخلها في الأصناف الربوية الستة إلا بإخراج الذهب والفضة من الأصناف الربوية الستة، كما فصلت في مقالي أمس. وتكييفها بإلحاقها بالفلوس القديمة الذي قاله بعض العلماء حين مجيء الأوراق النقدية خطأ، فتلك اصلها سلع والثمنية طارئة عليها، وهذه أثمان لا سلع فلا خطر من خوف محظور الاحتجاج بقول من قال من القدماء أن ليس في الفلوس القديمة زكاة. فنقود اليوم أثمان فقط - وهذا أمر مستحدث لم يحدث أبدا قديما- وهي أموال محترمة وزكاتها لا خلاف فيه لانها تقاس بعلة النماء على زكاة الذهب. ولا علاقة بين الربا المنهي عنه وعلته والزكاة المأمور بها وعلتها. ولو كانت علة زكاة الذهب والفضة لأنهما أثمان لسقطت زكاتهما اليوم لخروجهما من عالم الأثمان.

سماحة الوالد مفتي المملكة: إن من أعظم القذف قذف المسلمين بجريمة الربا وأن ما يحدث للمسلمين مع هذه الصيرفة المسماة بالإسلامية ما كان ليكون لولا اجتهاد الشيخ بن منيع - منذ أربعين عاما- باستنباطه لعلة الثمنية المطلقة الشاذة عند السلف والتي لا تصح قولا واحدا اليوم والتي أجرت الربا في الأوراق النقدية ونفت الربا عن الذهب والفضة. والدليل العقلي على خطأ أصل الاجتهاد هو اللجوء إلى الحيلة في التحليل وفي هذا قول شيخ الإسلام «ونحن نعلم قطعًا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرًا نحن محتاجون إليه، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب».

سماحة الوالد مفتي المملكة، هل يسع السكوت عن هذا كله وقد عم وطم وفيه ما فيه من تحريم الحلال وتحليل الحرام والتشبه بحيل اليهود. فهل يسع السكوت والدنا مفتي المملكة.

hamzaalsalem@gmail.com
تويتر@hamzaalsalem
 

المسكوت عنه
نريد الفتوى من سماحة المفتي (2/2)
د. حمزة بن محمد السالم

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة