ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 22/11/2012 Issue 14665 14665 الخميس 08 محرم 1434 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الأخيــرة

      

في لقاء وزير العمل بكتاب وصحفيي جريدة الجزيرة سألت الوزير عن القرار الأخير المتعلق بفرض رسوم بواقع 2400 ريال سنوياً على منشآت القطاع الخاص التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الوطنية، وعن وضع أصحاب العقود الحالية المتعاقدين مع الدولة أو القطاع الخاص، الذين بنوا تكاليف أسعارهم على أساس أن تكلفة الرسم 100 ريال كما كان قبل القرار الجديد. فأجاب: أن الضرر مرفوض من حيث المبدأ، ولا يمكن لأحد أن يُقره؛ فإذا ثبت أن أحداً تضرر من هذا القرار، وأثبت المتضرر هذا الضرر شرعاً ونظاماً، فإن له الحق في المطالبة بالتعويض. وأضاف: أن هذا القرار اتخذ منذ أكثر من سنة من قبل مجلس الوزراء، وأن قرارات المجلس تعتبر نافذة في اليوم الذي يلي إقرارها ما لم يتضمن القرار خلاف ذلك، والقرار محل الخلاف لم يُحدد فيه فترة زمنية لتنفيذ القرار، غير أن هناك أسباباً محض إجرائية، وتقنية تحديداً، أدت إلى تأجيل تنفيذ القرار حتى تتم مواءمة هذه الإجراءات التقنية مع المتطلبات التقنية لتنفيذ القرار، الأمر الذي اضطر الوزارة إلى تأجيل تفعيله لأكثر من سنة. لا أحد ضد أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالسعي لرفع تكاليف العمالة الأجنبية لتتمكن العمالة الوطنية من المنافسة في سوق العمل ومحاصرة ارتفاع معدلات البطالة؛ فهذا مطلب وطني محض نسانده ونصر عليه، هذا من حيث المبدأ، غير أن المشكلة هنا في اقتصاديات العقود القائمة والضرر الذي سيلحق بأحد طرفي العقد جراء التنفيذ المفاجئ لهذا القرار. فإذا كانت هناك أسبابٌ إجرائية أدت إلى تأجيل التنفيذ الفوري لهذا القرار - كما ذكر معالي الوزير - فلماذا لم يأخذ مجلس الوزراء هذه الأسباب الإجرائية في الحسبان عند الإصدار، وأجّل توقيت سريان تنفيذ القرار ريثما تكون الحكومة ممثلة في أجهزتها التنفيذية مستعدة للتنفيذ، أما أن يترك الموضوع عائماً، و(فجأة) تقوم الوزارة بفرضه بعد أكثر من سنة من صدوره فهذا هو مربط الفرس وأس الخلاف. النقطة الثانية مبدأ الضرر الذي تحدث عنه معاليه، ووافق على أن المتضرر له الحق في المطالبة بالتعويض متى ما ثبت فعلياً هذا الضرر.. سألتُ عدداً من المحامين عن هذه الجزئية القانونية تحديداً، ووجدت أن مثل هذه الأضرار لا يؤخذ بها في المملكة لأسباب ومبررات يطول الحديث عنها، فهناك - مثلاً - بعض القضايا التي رفعت أمام الجهات القضائية في المملكة نتيجة لأن الحكومة فرضت رسوماً جمركية أعلىمما كان مقرراً، وترتب على أحد طرفي العقد في النتيجة ضرراً لم يكن في الحسبان عند إبرام العقود، فلم يترتب على هذا الضرر تعويضاً للمتضرر، وهذه في القياس مثل تلك؛ إضافة إلى أن مثل هذا القرار سيخلق خلافات بين المتعاقدين لتنفيذ بعض أعمال القطاع الخاص يجب أن تؤخذ في الحسبان، فلو افترضنا - جدلاً - أن الحكومة عوضت المتعاقدين في تنفيذ أعمالها ما يترتب عليهم من أضرار، فهل سيمتد هذا التعويض إلى عقود القطاع الخاص مثلاً؟

وهنا لا بد أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، ومؤداها أن القرارات المفاجئة التي تنعكس إن سلباً أو إيجاباً على اقتصاديات واستثمارات السوق، كهذا القرار، يجب أن يكون بين بنوده (حُكماً) إشارة واضحة إلى توقيت سريان تنفيذ القرار، ويؤخذ في الحسبان هنا العقود والاستثمارات القائمة كي يتدبر الناس أمورهم ؛ فاستقرار الأنظمة والقوانين، وعدم تقلبها بين الحين والآخر، ركن أساسي من أركان استقرار الدول أيها السادة.

إلى اللقاء

 

شيء من
عن قرار رفع رسوم رخص العمل
محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة