ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 19/12/2012 Issue 14692 14692 الاربعاء 06 صفر 1434 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

خلال جلسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم
القضاء الإداري يوافق على تحديد الأعمال القضائية المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياض - وهيب الوهيبي:

عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وبحضور أعضاء المجلس كل من معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد والشيخ مرعي بن مجدوع القرني والشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد والشيخ سلطان بن سراج الحارثي والشيخ محمد بن عبد القادر شيبة الحمد، وبحضور فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام. وقد وافق المجلس على عدد من القرارات، منها الموافقة على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم بالصيغة الآتية: (تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم).

أولاً: تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة: التحقيق والادعاء وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي، والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، والمحاماة وفق نظام المحاماة، والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

ثانياً: تُعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتُعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري.

ثالثاً: يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء.

رابعاً: لا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة ـ عدا الإجازة الاعتيادية ـ ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن.

خامساً: تضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضهـا إلى بعض عند تفرق مددها، على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة.

كما قرر المجلس: الموافقة على إجراءات النقل لهذا العام 1434 والموافقة على ندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض، كما قرر دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين، وإعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، كما قرر المجلس إعادة تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بالديوان.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة