ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 27/12/2012 Issue 14700 14700 الخميس 14 صفر 1434 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

التأمينات ترفض اعتراض المدارس الأهلية حول رواتب المعلمين

رجوع

 

الجزيرة - فهد الديدب:

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-1434هـ برئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رفض الاعتراض المقدم من قبل بعض أصحاب المدارس الأهلية على إلزام التأمينات لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5000 ريال. وبهذه المناسبة أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد أن الأمر الملكي الكريم صريح وواضح بأن الراتب هو (5000) ريال بالإضافة إلى بدل النقل (600) ريال. ونظراً لاعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك فقد تم الرفع لمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3-9-1421هـ وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال وعلى ضوء ذلك فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية لا يقل عن (5000) ريال.

وأشار الحميّد إلى أن هناك تحايلاً مع الأسف من قبل بعض أصحاب العمل عموماً وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، فيقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحاف من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. وفي ختام تصريحه أهاب محافظ التأمينات بجميع ملاك المدارس الأهلية الذين لم يلتزموا بذلك سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بحيث لا تقل عن (5000) ريال مؤكداً على أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك تعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها العقوبات النظامية التي حددها النظام بموجب الفقرة السادسة من المادة رقم (19) من النظام التي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام إلا بموجب شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة