ارسل ملاحظاتك حول موقعناThursday 31/01/2013 Issue 14735 14735 الخميس 19 ربيع الأول 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

محليــات

مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات

رجوع

الرياض - واس:

عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار يومي أمس واليوم بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري، ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس وذلك بمقر الديوان بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها تعيين 6 ملازمين قضائيين، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، إضافة إلى ندب عدد من القضاة حسب احتياج المحاكم. وأبان الفالح في تصريح صحفي أن المجلس وافق على تعديل قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (أولاً) من محضر الجلسة رقم (12) وتاريخ 28 -12 -1433هـ لتكون بالصيغة الآتية: المادة الأولى: يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر، أما المادة الثانية: يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام في مدة أقصاها عشرة أيام من نهايتها على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (1). وأضاف أن المادة الثالثة تنص: بأن يُقوِّم القضاة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها القاضي خلال فترة التجربة وأحد قضاة المحكمة يسميه رئيس مجلس القضاء الإداري بناءً على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي، وفي حال كون رئيس المحكمة أو القاضي المسمى من قبل رئيس المجلس رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، أما في حال عدم اكتمال تأليف اللجنة يندب رئيس المجلس من يُكمل نصابها وفقاً لما سبق، وفيما يتعلق بالمادة الرابعة: تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم (2)، وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين. أما المادة الخامسة: يؤخذ في الاعتبار عند تقويم القاضي مستوى تحصيله في الدورات والبرامج التي يلتحق بها أثناء فترة التجربة، وفي المادة السادسة: تسري هذه اللائحة على فترات التقويم المتبقية من مدة التجربة للقضاة المعينين قبل صدورها، وفي حال كون المدة المتبقية من فترة التجربة أقل من فترة تقويم فتعد اللجنة تقريرها عن القاضي فوراً على أن يكون -في الحالتين- بيان الأعمال المرفوع من القاضي عن جميع أعماله السابقة. واختتم الفالح تصريحه مبيناً أن المجلس وافق على إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في بعض محاكم الديوان حسب حاجة العمل.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة