Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناFriday 15/02/2013 Issue 14750 14750 الجمعة 05 ربيع الثاني 1434 العدد

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

أفاق اسلامية

د. جيهان الظاهر: يكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الولائم غير الشرعية
دراسة شرعية تحذر من التهاون في تلبية دعوة الوليمة وتطالب بالحرص عليها

رجوع

حائل - خاص بـ (الجزيرة):

يتهاون الكثير من الناس في إجابة الدعوة الموجهة إليه لحضور وليمة حفل زفاف أو غيرها من المناسبات السعيدة التي يدعى لها.. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الذي جاء فيه أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم « إذا دعاك فأجبه «.. وتبعاً لذلك قامت عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية بكلية تربية البنات بحائل الدكتورة جيهان الظاهر محمد عبدالحليم بدراسة في هذا الشأن استهلتها قائلة: إن النكاح مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، لعمارة الكون، وحفظ العرض، وشرف النسب؛ ولهذا أولته الشريعة اهتماماً بالغاً، وأمرت بإشهاره، وإعلانه بشتى الوسائل، تمييزاً له عن السفاح، فأمرت بالإشهاد عليه، وإشهاره بجمع الناس لوليمته، وإعلانه بالضرب بالدف؛ ليشيع أمره، وينتشر.

وأضافت قائلة: فالوليمة - وإن كانت وسيلة من وسائل إعلان النكاح - ففيها أيضاً تكريم للمرأة وقومها، بعمل طعام يجمع الأهل والإخوان والأصدقاء والجيران، فيضفي ذلك شعوراً بالود والسرور في بداية الحياة الزوجية، كما أن فيها شكراً لنعمة الله على النكاح الذي به تتحقق مصالح الدين والدنيا، فالدعوة إلى الوليمة تجمع بين أمور: السلام والطعام وتصفية النفوس، والإجابة إليها تجمع بين أمرين : السلام والطعام، وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة، وزادها تأكيداً في مناسبات خاصة، وجعلها أساساً من أسس النكاح وإعلانه، فكانت وليمة العرس، ومن بعدها وليمة الولادة « العقيقة « وعند كل فرح وسرور ونعمة كبرى.

وقسمت الدراسة إلى عدة فصول تفرع منها مباحث متعددة حيث حمل الفصل الأول عنوان: (في تعريف الوليمة وحكمها، وحكم الإجابة إليها) وتفرع منه المباح التالية: (تعريف الوليمة، حكم الوليمة، حكم الإجابة إلى الدعوة).. أما الفصل الثاني فحمل عنوان: (الأعذار الموجبة لترك الإجابة إلى الوليمة) وفيه ستة عشر مبحثاً: (حكم الإجابة إلى وليمة فيها معصية، دعوة الذمي ,أن لا يكون الداعي من أهل البدع، أن لا يكون الداعي من أهل الفسق، يعتذر للداعي فيقبل عذره، إذا كان من المدعوين من يتأذى بحضوره، أن يخص بدعوته الأغنياء دون الفقراء، إجابة أهل الفضل والعلم للدعوة، أن يخص المدعو بعينه، حكم الإجابة إذا اجتمع الداعيان، حكم الإجابة إلى وليمة رأى فيها نقوشاً وصوراً ونجوها، حكم الإجابة إلى وليمة في منزل ستر فيه الحيطان بستور غير مصورة أو فرش، ترك الإجابة بسبب إغلاق باب، أو بعد المكان، أو كثرة الزحام، أو المرض، الدعوة بقصد المباهاة والفخر، الدعوة المشتملة إلى خلوة محرمة، دعوة من أكثر ماله حرام).

وفي نهاية الدراسة خلصت الباحثة إلى أنه يستحب للمرء إذا أحدث الله له نعمة، أن يحدث بنعمة الله - عزوجل - شكراً على ما وهبه له من النعم، كالقدوم من الغيبة والعقيقة وغير ذلك، والمراد بالوليمة كل طعام صنع لعرس أو غيره، وأن الوليمة مستحبة حيث إنها تكون دعوة لسرور حادث تقام شكراً لله، وأن إجابة الدعوة واجبة حيث فيها إظهار المودة بالإجابة، ودفع العداوة، فكل من دعي لها عليه الإجابة إلا لمانع شرعي، وإذا دعي إلى وليمة فيها معصية وأمكنه الإنكار، وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار، ويجوز إجابة دعوة الذمي، وأن من شروط الإجابة أن لا يكون الداعي مبتدعاً، ومتفاخراً بها أو فيها مبتدع، يتكلم ببدعته، إلا لراد عليه، وأن من شروط الإجابة أن لا يكون الداعي فاسقاً، وأن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الدعوة أن يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة، فيرضى بتخلفه، و يجب الإجابة إن عم عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته أغنيائهم وفقراءهم دونما إذا خص الأغنياء مثلاً بالدعوة، وأنه ينبغي للمرء أن يحرص على دعوة أهل الخير والصلاح من الأهل والأقارب والأصدقاء دون تمييز بين غني وفقير، ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الولائم غير الشرعية، والتسامح فيها، تتحقق الدعوة بتعيين المدعو، أنه إذا دعاه رجلان، ولم يكن الجمع بينهما، وسبق أحدهما أجاب السابق، إذا دعي إلى وليمة رأى فيها نقوشاً أو صور شجر ونحوها فلا بأس بها، وإذا دعي إلى منزل ستر الحيطان فيه بستور غير مصورة، فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به ولو من حرير، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، إذا كان هناك منكر كفرش حرير يجلس هو أو غيره عليه بحضرته، فلا تجب الإجابة، ويباح له ترك الإجابة.

وانتهت إلى القول: إنه من الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة إغلاق باب دونه وبعد المكان جداً، وكثرة الزحام، والمرض أو تمريض القريب، وشدة الحر أو المطر أو خوف على مال، من الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة إذا كانت الدعوة بقصد المباهاة والفخر، وتكره الإجابة إذا دعاه من أكثر ماله حرام، والمرأة إذا دعت النساء فحكمها حكم الرجل.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة