Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناMonday 15/04/2013 Issue 14809 14809 الأثنين 05 جمادى الآخرة 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

محليــات

ثلاثة اعترضوا على الأحكام
أحكام بالسجن تصل 23سنة على خلية دعمت العمليات الإرهابية مالياً

رجوع

الجزيرة - سعود الشيباني:

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمات الإهاربية أمس، بالسجن المتفاوت على 11 فرد من خلية تورطت في دعم العمليات الإرهابية ماليا ولوجستيا. ورأت المحكمة أن ما بدر من المدعى عليهم موجب لتعزيرهم إذ أن أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر ومخالفة ذلك تعد على حده وافتيات عليه وبما أن التعزير يصدر في كل معصية لا حد فيها وبما أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير لجميع ما تقدم فقد قررت ما يلي:

أولاً - ثبت لدي إدانة المدعى عليه (رقم 1) بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً والافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنه أفغانستان وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى أفغانستان وجمعه مبلغ خمسين ألف ريال وإرسالها للمقاتلين في أفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/7/1427 هـ منها سنة على جمعه مبلغ مالي دعماً للمقاتلين في أفغانستان بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.

- ثانياً: ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 2) باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصيه أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والأخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ ماليه لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 27/7/1427 هـ منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.

- ثالثاً : ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 3) بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وتنسيقه لسفر الأشخاص إلى مواطن القتال أفغانستان والشيشان والبحث عمن يحل محله في حالة القبض عليه وتعيين ذلك الشخص وجمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الاضطراب وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 هـ منها سنة على جمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى .

- رابعاً: ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 4) بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وذلك بالسفر إلى أماكن سكنهم في مناطق ومحافظات البلاد وترغيبهم بإنفاق المال وتنسيق الخروج لمواطن الفتنة والقتال والافتيات على ولي الأمر بالشروع في تنسيق خروج الشباب لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشباب إلى مواطن الفتنة ودفعه مبالغ مالية كدعم للمقاتلين في مواطن الفتنة والقتال وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 هـ منها سنة على دفعة مبالغ ماليه للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات .

- خامساً :ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 5) بتواصله مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وتستره عليهم وقيامة بتنسيق خروج بعض الشباب لمواطن القتال للمشاركة في القتال وحيازته لبطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وسفره عدة مرات إلى دول خارج المملكة وجمعه مبالغ ماليه وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 هـ منها سنتان لجمعه مبالغ ماليه من خارج البلاد وإرسالها دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لجرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات .

- سادساً : ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 6) بتواصله وعلاقته ببعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وشرائه أربع شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقة مع المطلوب (رقم 1) الموجود في أفغانستان واستعداده للقيام بالتواصل مع المطلوب ذاته الموجود في أفغانستان لدعم المقاتلين في حال القبض على المتهم الثالث وحيازته شريحة جوال للغرض ذاته ولم يثبت لدي شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 هـ منها ثلاثة أشهر لشرائحه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقه مع المطلوب (رقم 1) الموجود في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.

- سابعاً - ثبت لدي إدانة المدعى عليه (رقم 7) بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنه العراق للمشاركة في القتال من خلال تقدمه إلى جوازات منطقة الرياض للإبلاغ عن فقدان جوازه كون الصورة التي بداخله تحمل صورته وهو ملتح وذهابه برفقه المتهم التاسع والرابع إلى منطقة القصيم إلى شخص من أجل البحث عن طريق الخروج للعراق وتنسيقه مع المتهم الرابع لخروج ثلاثة أشخاص إلى العراق وكذلك التنسيق مع المتهم الثالث لإخراج شخص إلى أفغانستان وتسليم المتهم الثالث شريحة جوال للراغب في الخروج حتى يتم التنسيق معه وقيامه بالشروع في إيصال (م) إلى المنطقة الشرقية ليتم خروجه عن طريق البحرين إلا أنه تعرض لحادث حال دون ذلك واختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 5 ـــ 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.

ثامناً - ثبت لدي إدانة المدعى عليه (رقم 8) بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق وإعطاء ذلك الشخص شريحة جوال ليتمكن من الخروج إلى العراق وتستره على خروج أثنين لمواطن الفتنة العراق ـــ أفغانستان وعدم الإبلاغ عنهما وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين

تاسعاً - ثبت لدي إدانة المدعى عليه (رقم 9) بالافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج المدعى عليه العاشر (رقم 11) إلى مواطن القتال العراق وتقديمه مبالغ ماليه لإرسالها إلى مواطن القتال بأفغانستان وبموجب ذلك يعزر بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 هـ منها سنة على تقديمه مبالغ ماليه للمقاتلين في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.

عاشراً - ثبت إدانة المدعى عليه (رقم 10) بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصيه من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج وعرضه على المدعى عليه (رقم 11) الخروج معه لأفغانستان وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه وبموجب ذلك يعزر بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة .

الحادي عشر / ثبت لدي إدانة المدعى عليه (رقم 11) بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه ولم يثبت لدي حيازته على مقاطع لرموز الفئة الضالة وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.

الثاني عشر - صرف النظر عن طلب المدعي العام إجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه (رقم 11) الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليهم (أرقام 4 و 7 و3 و 1 و 5 و 2 و11و 9 ) الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض. وأما المدعى عليهم 10 و 8و 6) فقرروا الاعتراض على الحكم مكتفيين بما قدموه عن تقديم لائحة اعتراض.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة