Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناThursday 04/07/2013 Issue 14889 14889 الخميس 25 شعبان 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

محليــات

يتجه نحو إلغاء مضاعفة الحد الأعلى للمخالفات بمضي ثلاثين يوماً دون سداد
الشورى يناقش دراسة (ساهر) من المنظور الشرعي والاجتماعي

رجوع

الشورى يناقش دراسة (ساهر) من المنظور الشرعي والاجتماعي

الجزيرة - سعد العجيبان:

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة المنعقدة يوم الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، ويتجه المجلس نحو إقرار إلغاء مضاعفة المرور للحد الأعلى للمخالفة بمرور ثلاثين يوما دون سدادها.

ويستحضر هذا الملف رأي العضو ( السابق ) الدكتور طلال البكري في الدورة الماضية حين انتقد بشدة تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر)، متسائلاً عما إذا كان نظاما للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال!!.

وقال د. البكري إن البنى التحتية لاستخدام (ساهر) غير مهيأة لتطبيق النظام، مستشهدا بخلو الكثير من الشوارع من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، مشيرا إلى أن بعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها بينما لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت تلك المخالفة!!.

وشدد د. البكري هجومه تجاه مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة تستغرق (ثلاثين يوما)، مبينا أن مفتي المملكة وصف مضاعفة المخالفات بالربا.

وطالب د. البكري (حينها) بوقف العمل بنظام ساهر (لعدم شرعيته.. على حد وصفه) حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.

المادة 73 لنظام المرور

تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والعدد والمقررة لدفع قيمتها.

1- تعد الإدارة العامة للمرور محاضر ضبط المخالفات المرورية، بحيث يتم ترتيبها بأرقام تسلسلية وتشتمل على كافة المعلومات عن السائق والمركبة ونوع المخالفة وتاريخ ووقت ومكان ارتكابها.

2- في حالة ارتكاب السائق لمخالفة مرورية عليه البقاء في سيارته وعلى رجل المرور الترجل للمخالف بحيث يتولى إنهاء إجراءات ضبط المخالفة.

3- في حالة وقوع مخالفة لأحكام نظام المرور ولائحته تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تنظم محاضر الضبط من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة وتوزع الأخرى على الجهات المختصة لتسجيل المخالفة ويستثنى من ذلك المخالفات التي يتم ضبطها آليا.

(ب) تتم تعبئة جميع حقول محاضر الضبط ويكلف المخالف بالتوقيع على المحضر وفي حالة امتناعه أو غيابه بدون ذلك في محضر الضبط.

(ج) في حالة عدم وجود صاحب المركبة أو هروبه يجب إثبات رقم لوحة المركبة وأوصافها في المحضر قدر الإمكان.

(د) تعتبر الوقائع المثبتة في محضر الضبط أو الضبط الآلي صحيحة حتى يثبت العكس.

4- تعتبر المخالفة بين نقطة سفر المركبة ونقطة وصولها مخالفة واحدة إذا لم يكن من المستطاع تلافيها خلال ذلك.

5- يعاقب المخالف على جميع المخالفات ولو ذكرت في محضر واحد.

6- إذا لم يحضر المخالف في الوقت المحدد أمام المحكمة المختصة أو امتنع عن تنفيذ قرارها توقف جميع إجراءاته المرورية آليا وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه.

7- بإمكان المخالف السداد بالحد الأدنى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ويشار إلى ذلك في محضر ضبط المخالفة.

8- إذا كانت المخالفة من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومتكررة خلال عام فيجب على المخالف مراجعة إدارة المرور خلال عشرة أيام من تحرير المخالفة لاستكمال إجراءات الفصل فيها.

9- تسجل المخالفات التي يرتكبها الزوار والعابرون ومن في حكمهم على مرتكبيها بموجب رقم الدخول وعلى جهات الضبط سرعة تسجيلها والعمل على استحصال تلك المخالفات قبل مغادرة المخالف للبلاد.

10- عند ارتكاب أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية مخالفة مرورية يتم تسجيل رقم اللوحة ونوع المخالفة ومكانها وزمن حدوثها وتشعر وزارة الخارجية.

11- يتم حفظ نسخة من المخالفات التي تقع على المركبات التي تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية في ملف المركبة.

وفي شأن آخر يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3-11-1423هـ، والمعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433-1434هـ، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وإثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432-1433هـ.

من جهة ثانية يناقش المجلس في جلسته العادية التاسعة والثلاثين المنعقدة يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433- 1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431-1432هـ، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432-1433هـ.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة