Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناTuesday 24/09/2013 Issue 14971 14971 الثلاثاء 18 ذو القعدة 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

مصرفية إسلامية

شعرت بالغبطة، وأنا أرى إخواننا التونسيين وقبلهم إخواننا في عمان يصدرون مشروع «قانون الصكوك».. أردت أن أعيش على الآمال وأقول لهم: «أنتم السابقون ونحن اللاحقون».. ولكن لا أرى أننا سنكون من اللاحقين في ظل عدم وجود بوادر تدل على تبني الجهات التنظيمية المالية هذا المشروع.

تساؤلات عميقة تدور في خاطري حول عدم وجود مشروع قانوني خاص بالصكوك السعودية، ويكون مجازاً من أعلى سلطة مالية وتنظيمية وتشريعية.. وبعد ذلك يتم الاستنارة برأي فقهائنا المصرفيين، فسوق الصكوك عندنا مشتتة وغير منظمة.. وعدم التنظيم هذا ينعكس بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني، لأننا نمنع شركاتنا وقطاعاتنا الحكومية من الحصول من التمويل من الخارج.

ما زلت لا أعلم الأسباب التي تمنع جهاتنا التنظيمية من إصدار «مشروع قانون الصكوك» السعودي.. فإن كانت المسألة نقص الخبرات المحلية, فلنتخذ من عمان أسوة حسنة في كيفية إعداد مسودة التشريع في أشهر قليلة.. فلا يمنع, كما حصل مع عمان, أن نستعين بخبرات من خارج البلاد لإتمام إنجاز هذا المشروع.

سأضع بين أيدي جهاتنا التنظيمية أبرز النقاط التي وردت في مشروع قانون الصكوك للحكومة المصرية والذي يتيح للهيئات الحكومية والقطاع الخاص إصدار الصكوك بصيغ متوافقة مع الشريعة.. فمن يدري فقد «تتشجع» هيئة سوق المال أو من ينوب عنها وتصدر «قانون صكوك» نتفاخر به بين الدول «حديثة العهد» بالمصرفية الإسلامية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في القانون:

- يجوز إصدار الصكوك من جانب الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعد موافقته والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لقانون رأس المال وقانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

- يجوز إصدار المؤسسات الدولية والإقليمية صكوكاً لتمويل مشروعات في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة والبنك المركزي.

- يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها.

- يجوز إصدار الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية صكوكاً في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة.

ويحدد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية الأصول الثابتة والمنقولة الجائز إصدار صكوك في مقابلها.

- تثبت الصكوك حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك بما يخوّل مالكها جميع سلطات المالك ومنها البيع والرهن والهبة والوصية.

- تصدر الصكوك بصيغ المرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة في الربح والمشاركة في الإنتاج وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية، فضلاً عن أي صيغ أخرى تقرها الهيئة الشرعية المركزية التي يرشحها وزير المالية ويعتمدها رئيس الوزراء بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر.

- تتولى وحدة تابعة لوزارة المالية إدارة الصكوك الحكومية وتتولى البنوك وشركات القطاع الخاص إدارة إصداراتها.. ويكون الإصدار عبر الشركة ذات غرض خاص في جميع الأحوال.

- يجب أن يكون المشروع موضوع الصكوك ذا هدف ونشاط مشروع ومدراً للربح ويُدار وفق الضوابط الشرعية كوحدة مالية مستقلة وتكون له حسابات مستقلة ويكون داخل مصر.

- يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر ويجوز إدراجها وتداولها بالأسواق المالية في الخارج بعد موافقة هيئة الرقابة المالية بما لا يخالف أحكام الشريعة.

- الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لكافة التصرفات العقارية لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة المصدرة للصك والشركة ذات الغرض الخاص عند الإصدار وعند الاسترداد.. ويشمل الإعفاء أيضاً نتائج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لمالكيها.

- تتولى الهيئة الشرعية المركزية إبداء الرأي الشرعي في الصكوك والتحقق من استمرار التعامل فيها وتوزيع عوائدها وتضم سبعة أعضاء «أغلبيتهم من المصريين.»

- يشترط في عضو الهيئة الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله وخبرة عملية بعضوية الهيئات الشرعية لا تقل عن ثلاث سنوات.. وتكون عضوية الهيئة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

mkhnifer1@gmail.com ... تويتر: @MKhnifer1
مراقب ومدقق شرعي معتمد من (AAOIFI) ومتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لصالح مؤسسات دولية متعددة الأطراف.

أين مشروع «قانون الصكوك» السعودي؟
محمد الخنيفر

محمد الخنيفر

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة