Wednesday 11/12/2013 Issue 15049 الاربعاء 08 صفر 1435 العدد

المحكمة الجزائية تصدر حكماً ابتدائياً بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري

الجزيرة - واس:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حيث ثبت تكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة المملكة والعاملين فيها، وثبت تلقيه كتبا تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث واطلاعه عليها وتأثره بها.

وكذلك افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج من خلال سفره إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال هناك كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والعمل على تحقيق أهدافه وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى الكثير من الدورات القتالية، وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة، وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض إخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته وثبت تكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط وتجنيد مجموعة أشخاص لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين، وشروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة، وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لأهداف إرهابية، واستهداف إحدى المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتدور حوله شبهة قوية بقيامه بتعاطي المسكر.

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً منها مدة خمس سنوات، وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25-6-1424هـ، وتعزيره بالجلد أربعين جلدة، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28-5-1421هـ، وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.