Tuesday 04/02/2014 Issue 15104 الثلاثاء 04 ربيع الثاني 1435 العدد

مصادر لـ«الجزيرة»: تحديد القيمة بناء على نظر لجنة الفصل في طبيعة المخالفة

تغليظ العقوبات وربط الغرامة بحجم مبيعات المنشآت المخالفة لأنظمة المنافسة

الجزيرة - محمد السلامة:

اتخذت الحكومة أمس إجراءات جديدة حازمة من شأنها ردع منتهكي قوانين وأنظمة المنافسة العادلة المعمول بها في المملكة وبما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة للمنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية، تشمل تغليظ العقوبات والغرامات وربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشأة التي يثبت انتهاكها لتلك القوانين بما لايتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إلزام المنشأة المخالفة وفي جميع الأحوال برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

ووفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» فإن تحديد قيمة الغرامة المالية بحق المنشآت المخالفة يتم بناء على نظر لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة التي تعمل بدورها على تقييم طبيعة المخالفة ونوعها.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، الموافقة على التعديلات التي أدخلت على المادة 12 من نظام المنافسة ليصبح نصها «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة 13 من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً.

وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.

وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة 18 من هذا النظام».

كذلك تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15 من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية:

2 - يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن.

3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.

4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها»، ومن المعلوم أن المدة الممنوحة للمخالف لتقديم إعتراضه إلى ديوان المظالم كانت 60 يوما قبل تعديل المادة بتقليصها.

وكان الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم قد أشار في وقت سابق إلى أنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425هـ بعد أن تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة، مبيناً أن التعديلات تركزت على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، ورفع العقوبة المقررة عن كل غرامة لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، ومن المعلوم أن هدف النظام المنافسة الرئيس هو سن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالي، علما أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة.

موضوعات أخرى