Thursday 27/02/2014 Issue 15127 الخميس 27 ربيع الثاني 1435 العدد

د. العمار يرد على ناهد باشطح:

ما يحصل من بعض الأفراد من تعسف في استعمال الولاية على المرأة في المملكة لا يجيز إطلاق الكلام بالأعراف البالية القديمة

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أشير إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعنوان: السؤال البريء. للكاتبة ناهد بنت سعيد باشطح في زاويتها مسؤولية في يوم الجمعة الموافق 14-4-1435هـ العدد (15114) بدأت الكاتبة مقالها بأن هيئة حقوق الإنسان رفعت توصيات إلى المقام السامي بشأن حقوق الإنسان في المملكة وأوردت سؤالاً هذا نصه: هل هناك ما يتعلق بنظام الولاية الذي يغلفه الدين بينما هو مجموعة من الأعراف البالية وبعض أنظمة قديمة أو حديثة لا تتعلق بأي حال من الأحوال بالتعامل الإنساني؟.

فالكاتبة أطلقت هذا الكلام على عواهنه وليس لديها ما يؤيده لا من دليل ولا برهان وتعامل بعض الأفراد مع المرأة في المملكة بشأن الولاية التي أقرها الشارع الحكيم بنصوص الوحي من الكتاب أو السنة النبوية هي الحاكمة في المملكة العربية السعودية وأما الأعراف البالية التي ذكرتها الكاتبة فهذا كان في الجاهلية الأولى ومنذ تأسست الدولة السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى أن وحدها الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي تعمل وتطبق وتحكم بالكتاب والسنة النبوية والآراء الفقهية المستقاة من الكتاب والسنة بالدليل الصحيح سنداً ومتناً ودلالة، فالنظام الأساسي للحكم نص في مواده: السابعة والتاسعة والسادسة والعشرين على احترام حقوق الإنسان في هذه البلاد وإعطاء المرأة حقوقها لأن مبناها على شريعة الله ولا يحيد عنها وما يحصل من بعض الأفراد من تعسف في استعمال الولاية على المرأة سواء أكانت زوجة أو ولداً من ذكر وانثى لا يجيز إطلاق الكلام بأن في المملكة أعرافا بالية قديمة أو حديثة، والأجهزة الحكومية لديها أنظمتها وتنظيماتها التي أعدت في لجان لديهم خبرة فيما أعدوه ومبناها على الشريعة الإسلامية.

وما ذكرته الكاتبة فيه جرأة على طرح مثل هذه القضايا وتعميمها فلو رجعت إلى الأنظمة المقرة في هذه البلاد وتأملتها بعناية لوجدت أنها لا تخرج عن شريعة الله، وإذا كان هناك تطبيق من بعض الذين يعملون بهذه الأنظمة لا يوافق ما بها من نصوص ولوائح ففيه من يتابعهم وحقوق الإنسان في الإسلام أعطت المرأة حقها كاملاً كما قرر ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين والمنظمات الحقوقية في عصرنا الحاضر إذا اوردت تقريرها عن حقوق الإنسان فما يوافق شريعتنا أخذنا به ضمن أنظمتنا التي يعمل بها.

وإذا نظرنا إلى القضايا التي تنظر في المحاكم بشأن الولاية على المرأة سواء كانت زوجة أو ولداً من ذكر وانثى فليس لديها منها ما هو عام أو يصل لحد الظاهرة ومع ذلك تجد من ينصف المرأة عند التعسف في استعمال الحق الشرعي سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابناً وأما تهويل الأمور كما أوردته الكاتبة فلا يصح، وما قالته هداها الله نسف لكل ما صدر من أنظمة منذ عهد الملك عبدالعزيز المؤسس رحمه الله إلى عهود الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - والذي في عهده طورت كثير من أنظمة البلاد وما يخص المرأة بالذات.

وهذه المقدمة لا بد منها لبيان خطأ الكاتبة في مقدمة مقالها ولم تتحر الحقيقة فيما يخص الولاية التي أساسها شرعي رباني وليس تقاليد وأعرافاً بالية. ثم تكلمت عن سفر المرأة وتنقلها وعن حقها في ذلك بقولها: على سبيل المثال حقها في النقل الذي يتجسد في عدم توفير مواصلات عامة لها ومنعها من قيادة السيارة ومثل مسألة تحكم ولي الأمر بسفرها للتعليم مثلاً حتى لو كان أصغر منها عمراً كالابن أو الأخ أو لو كان «لا مسؤولاً» كالزوج الظالم.ا.هـ.

فهي أوردت ثلاث مسائل وهي:

1 - عدم توفير مواصلات عامة لها.

2 - منعها من قيادة السيارة.

3 - تحكم ولي الأمر بسفرها للتعليم.

فأما ما ذكرته من عدم توفير مواصلات عامة لها فأقول لم توفر المواصلات العامة داخل المدن حتى للرجال وليس ذلك خاصاً بالمرأة، ومع ذلك آمل أن يوفر وسائل مواصلات للمرأة تكون خاصة بها لتنقلها داخل المدن بيسر وسهولة وليس هناك مانع شرعي يحظر ذلك.

وأما ما ذكرته عن منع المرأة من قيادة السيارة داخل المدن فهذه المسألة تكلم فيها كثيراً وكتبت في الصحف مقالات عديدة وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بمنع قيادة المرأة للسيارة بناءً على القاعدة الشرعية (سد الذرائع) وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وولاة أمرنا هم أدرى بما يصلح العباد والبلاد بالنظرة الشرعية ويحقق المصلحة العامة فلذلك الشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة.

وأما ما ذكرته عن تحكم ولي الأمر بسفرها للتعليم مثلاً.. إلخ. فأقول إن الأولياء سواء أكانوا آباءً أم أبناء أم إخواناً حسب ترتيب الولاية الشرعية والتي بسط أهل العلم في مؤلفاتهم الكلام فيها ليس تحكماً منهم ولا من الأجهزة الحكومية فمنع المرأة من السفر بدون محرم ورد بذلك نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) متفق على صحته، وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم)، أخرجه أحمد في المسند والبخاري ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها) رواه أبو داود والحاكم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق وحج مع امرأتك) رواه أحمد والبخاري ومسلم.

فهذه النصوص النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعت المرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم وهي منهية عن كل ما يسمى سفراً إلا معها زوجها أو ذو محرم لها سواء كان قليلاً أم كثيراً وسواء كانت شابة أم عجوزاً وسواء كان السفر براً أم بحراً أم جواً.

والنهي عن سفر المرأة بدون محرم نهي عام كما في النصوص النبوية الشريفة والأولياء لم يشرعوا في دين الله ما لم يأذن به بل عملوا بما جاءت به الشريعة الإسلامية بنصوص الوحي الذي يلزم المسلم رجلاً أو امرأة للالتزام به والسمع والطاعة لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. والشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد صدر الأمر الملكي رقم (م-24) في 28-5-1421هـ بالموافقة على نظام وثائق السفر ونص في المادة الرابعة يتم إصدار جواز مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وقالت الكاتبة هداها الله: وقد كررت ذلك عن التعامل الإنساني وحقوق الإنسان وعن دعم المرأة باعتبارها ضمن نطاق الإنسان. أقول ألا تعلم الكاتبة أن من رفع من شأن المرأة وأعزها وجعل لها كيان هو دين الإسلام وتشريعاته فقد كانت في الجاهلية من سقط المتاع وليس لها حقوق، فنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة وأعطت المرأة حقوقها ورفعت من شأنها، وهذا ما عمل عليه ولاة أمرنا في هذه المملكة العربية السعودية كما أسلفت منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله وأبنائه الملوك البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - فشعب هذه المملكة السنية يعرف للمرأة قدرها ويعاملها بالحسنى ويكرمها ويحافظ عليها لأنها شقيقة له وليست كسقط المتاع.

ثم قالت: ولا أتحدث عن النساء المعنفات فقط بل النساء اللاتي يمارسن حياة طبيعية ومع ذلك يحتجن إلى إذن ولي الأمر في الدراسة والعمل. ا.هـ.

فأقول: إن الإطلاق أن النساء المعنفات لا يصح ومع ذلك التي يحصل عليها ظلم من وليها بتعنيف أو إساءة استعمال الولاية والتعسف في ذلك فهناك أبواب المحاكم لسماع ما لديهن وإنصافهن مما يحصل لهن لأن قضاة المحاكم ولله الحمد يحكمون بالشريعة الإسلامية التي هي قمة العدالة والنزاهة وعدم التمييز ضد المرأة وسواها.

وقد ناقضت الكاتبة نفسها وذكرت النساء اللائي يمارسن حياة طبيعية - أي يحصلن على حقوقهن في هذه المملكة السنية فكيف يقال لا يدرسن ولا يعملن إلا بإذن ولي الأمر، فالتعليم في المملكة متاح للمرأة والرجل منذ سني الطفولة إلى الدراسة الجامعية والدراسات العليا بدون أن يؤخذ إذن ولي الأمر، وإذا نظم تنظيم للمرأة في بلادنا فهذا من نعم الله عليها.

ثم تكلمت عن وزارة التعليم العالي وأن لديها أنظمة مجحفة بحق المرأة فلست هنا متحدثاً عن وزارة التعليم العالي فهي تستطيع الرد على الكاتبة ولكني أقول إن أنظمة وزارة التعليم العالي فيما يخص المبتعثات جاءت بعد دراسة وموافقة ولي الأمر على ذلك، وليست اختراعاً يكرس الظلم للمرأة!!

وإشارتها إلى قضية عين حصلت بين زوج وزوجته المبتعثة للدراسة ليست دليلاً على الإجحاف في حق المرأة وكل يأخذ حقه.

ثم أوردت ما نصه: حين تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن وضع المرأة السعودية وتسأل عن كونها مواطناً كامل الأهلية أم لا؟ فلأن ما يحدث من أوضاع المرأة في السعودية من تأرجح في تمكينها في المجتمع مادة دسمة لأي إعلام غربي لا يفهم أن الدين الإسلامي أكرم المرأة، بينما قللت من شأنها المجتمعات الذكورية. ا.هـ.

أقول للكاتبة هداها الله، كان من الواجب أن يكون قلمك مسلولاً على الإعلام الغربي وأعني ممن مكث في الغرب طويلاً وأن تعلمي أن الإعلام الغربي لا ينصف في إعلامه مما يحدث في المملكة من إصلاح وتطوير إلا من قلة منهم، لأن هذه البلاد حرسها الله قامت على الكتاب والسنة تشريعاً وتحكيماً وعملاً، ولا يمكن أن يصدر أي نظام يخالف الكتاب والسنة دستور الحكم في المملكة ووسائل الإعلام الغربية تفهم الدين الإسلامي ولكن بعضها يحارب المملكة وتمسكها بالدين الإسلامي والعقيدة الصافية.

واقول: إن مجتمع السعودية ليس ذكوريا على هذا الإطلاق من الكاتبة بل إن المرأة تبوأت المناصب العالية حتى وصلت إلى عضوية مجلس الشورى فكيف يقال مجتمعات ذكورية؟!.

وأقول في ختام ردي إن ما نزل من وحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رب العباد من فوق سبع سماوات من قرآن وسنة نبوية فلتعلم الكاتبة أن فيهما الخير كل الخير للأمة من دعوة وإجابة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وليس تقليد الغرب في كل شيء بل نأخذ منهم النافع لنا وليس الضار مما عندهم من تقنيات وعلوم ترتقي بإجراءاتنا وأما سوى ذلك فيكفينا ما لدينا من تشريعات ربانية كَمُلَ بها الدين وأتم الله بها النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً.

واختم بالذي هو خير قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}. وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. محمد بن عبدالله العمار - محكمة الاستئناف بالرياض