Friday 28/02/2014 Issue 15128 الجمعة 28 ربيع الثاني 1435 العدد

أحكام بالسجن على 3 سافروا الى أراضي الفتن وحرضوا على القتال هناك

الرياض - واس:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل أربعة اشتركوا في مجموعة واحدة, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه, والتستر على بعض المطلوبين امنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى مواطن القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم (الثاني والثالث والرابع), ومراسلي وسائل الإعلام, وقرر ناظر القضية الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من سنة وثلاثة أشهر إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي :

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وثمانية أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته التي لا يحمل ترخيصاً لها وفقاً للمادة الخمسين من ذات النظام, وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن. وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول عن الحضور وأرجأ ناظر القضية الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة, وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض, وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

موضوعات أخرى