Friday 02/05/2014 Issue 15191 الجمعة 03 رجب 1435 العدد

ركن الإرشاد

زكاة الذهب

- هل في الذهب المعد للاستخدام وقد مر عليه سنة فيه زكاة؟

- الذهب المعد للاستعمال وبقدر الحاجة وبما تعارف عليه الناس مختلف فيه عند أهل العلم والمترجح عندي أنه كسائر ما يستعمله الإنسان ويقتنيه ويحتاج إليه فلا زكاة فيه، وهذا إن كان معداً للاستعمال، لكن إذا كان تمر عليه السنون ولا يستخدم أو يغلب على الظن أنه لن يستخدم فهذا كنز يزكى إذا بلغ النصاب والله أعلم.

* * *

آفة الحسد

- هل يؤاخذ الإنسان على حسده للآخرين إذا لم يعمل شيئًا أو هو مما عفي عنه؟

- الحسد آفة وجاء ذمه والتحذير منه في نصوص كثيرة والتشديد فيه وهو: تمني زوال النعمة عن الغير وحقيقته الاعتراض على الله فيما قدره لهذا الغير، وأكثر أهل العلم على أنه عمل قلبي يتجه الذم في النصوص الواردة فيه لمن انطوى قلبه عليه ولو لم يتكلم أو يعمل؛ لأنه عمل القلب، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يؤاخَذ عليه، ومنهم من يرى أنه إذا لم يتكلم أو يعمل يكون من حديث النفس ونصر هذا القول ابن الجوزي وغيره، لكن الأكثر على أنه يؤاخَذ عليه بمجرد التمني إذا لم يكن خاطر أو هاجس يطرؤ ويزول لكن إذا تردد في النفس وتأكد فيها وتمنى ذلك بقوة فإنه يتجاوز الهاجس والخاطر وحديث النفس إلى أن يصل إلى حد الهم والعزم فإنه يؤاخذ عليه حينئذٍ.

* * *

البرامج المباحة

- هل يجوز سماع البرامج النافعة أو المباحة التي تكون لها خلفية موسيقية يسوغ استدلالاً بقاعدة التابع تابع؟

- لا شك أن البرامج المباحة النافعة يطلب استماعها والإفادة منها والمباحة لا مانع من استماعها لكن ما قبلها وما بعدها من الموسيقى المحرمة لا يجوز سماعه فضلاً عن استماعه، وبمجرد ما يسمع الإنسان الموسيقى فإنه يلزمه إغلاق الآلة سواء كانت آلة مرئية أو مسموعة وإذا انتهت هذه الموسيقى فتح عليه ليسمع ما ينفعه قد يقول قائل إنه يبغته فلا يدري أن هناك موسيقى حتى يشرع فيها نقول مجرد ما يسمعها يغلقها ويكون مثل النظر لك النظرة الأولى ولا يجوز أن تسترسل فيها.

وإذا كانت خلفيتها تخالط البرنامج فإنه يترك البرنامج كله لمخالطته المحرم؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإذا كان المقصود بذلك الانتفاع وفيه شيئًا ينفع وينتفع به ويطلب به ما عند الله فإن ما عند الله لا يُنال بسخطه.

يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى