Friday 09/05/2014 Issue 15198 الجمعة 10 رجب 1435 العدد

فيما واصل الكويتيون صدارة مواطني دول المجلس

وزارة العدل: 250 خليجيا يمتلكون عقارات بالمملكة في 6 أشهر

الجزيرة - محمد العثمان:

كشفت بيانات حديثة من وزارة العدل ممثلة بالإدارة المركزية للإذن بالتوثيق، تملك 250 مواطناً من دول مجلس التعاون الخليجي عقارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري.

كما أظهرت استمرار تصدر مواطني الكويت النسبة الأكبر بين الخليجيين في تملك العقار بالمملكة، والتي لوحظ ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة من شهر محرم وحتى منتصف العام الجاري 1435هـ المنتهي في الـ 30 من جمادى الآخرة الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بالوزارة، أن الكويتيين تصدروا نسبة المتملكين بواقع 204 مواطنين، في حين تملك 27 موطنا قطريا، تلاهم تملك مواطني البحرين بواقع 9 متملكين، ثم جاء الإمارتيون بعدهم بواقع 10 متملكين.

و جاء القرار في إطار تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 23.‏ ويسهم هذا التنظيم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء.

كما أعطى التنظيم الخليجيين الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه.

وهنا، بينت وزارة العدل أن تملك الخليجيين للعقار يشمل جميع مناطق المملكة كافة دون التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أن شروط تملك الخليجيين في المملكة تتمثل بالسماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طريق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربعة سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك، كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، مع جواز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة.

وأكدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع إجراءات التملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.

موضوعات أخرى