Friday 09/05/2014 Issue 15198 الجمعة 10 رجب 1435 العدد

ركن الإرشاد

الحلف والقسم

* حلفت وأقسمت على شيء وبعد فترة رجعت عنه فماذا أفعل؟

- إذا تبينت المصلحة في ترك اليمين أو الرجوع عنه فقد ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - في الصحيحين وغيرهما قوله: «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير» فلا مانع من رجوعه فيه إذا كفَّر.

* * *

قسمة الميراث

* هل يجوز للشخص الذي لديه قدر كبير من المال أن يقسم تركته على ورثته في حال حياته دفعًا للنزاع والشقاق في المستقبل إذا مات، وهل تكون القسمة بالتساوي أو باعتبار نصيبهم من الميراث؟

- لا مانع أن يقسم الإنسان ماله في حال حياته على قسمة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة نصيبها وللأب نصيبه ولكل واحد من الورثة نصيبه لا مانع من ذلك، إلا أنه ليس من الحكمة أن يقسم جميع أمواله ويبقى بدون أموال لأنه قد يحتاج فيما بعد وقد يتنكَّر له بعض الأولاد، والمقصود أنه يترك له ما يعينه على قضاء حوائجه في دنياه بحيث لا يحتاج إلى غيره وإن وهبهم أو أعطاهم ما يستفيدون منه وينتفعون به وبقيت باقي أمواله لديه، فالأمر متروك إليه لكن لا مانع أن يقسم ماله أو بعض ماله على ورثته بحسب قسمة الله جل وعلا للميراث.

* * *

النهي عن البيع

* هل أذان الصلوات الأخرى كالأذان لصلاة الجمعة في وجوب ترك البيع؟

- النهي عن البيع جاء مقرونا بالنداء لصلاة الجمعة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (9) سورة الجمعة.

ولم يأت المنع من البيع والأمر بتركه بعد أذان آخر لصلاة من الصلوات فالبيع صحيح ولا يمنع منه إلا إذا خشي من فوات الصلاة، ولا سيما ممن تلزمه الجماعة، ومع ذلك فالاحتياط من قِبَل رجال الحسبة في منع الناس من البيع والشراء لئلا يسترسلوا حتى تفوتهم الصلاة وإذا كان بأمر من ولي الأمر لزِم ذلك كما هو الحال. فالأوامر تقتضي أن تغلق المحلات ولا يزاول البيع والشراء بعد الأذان فهو يكتسب المنع من هذه الحيثية لأنه من ولي الأمر بناء على المصلحة الراجحة في تمكين الناس من إدراك الجماعة من أولها والانصراف من المحلات التجارية للاستعداد للصلاة، وأما لو حصل بيع وشراء فلا يقال إن البيع ليس بصحيح وإنما هو صحيح ونافذ.

* * *

العذر الشرعي

* تذهب بعض العوائل لأداء مناسك العمرة في فترات الإجازة وقد تكون بعض الفتيات عليهنّ العذر الشرعي فهل يجوز دخولهن الحرم وكيف يعملن إذا كان يُخشى عليهن الضياع في بقائهن خارج المسجد؟

- جاء في حديث أم عطية في الحث على صلاة العيد في الصحيحين: «أُمرنا أن نخرج العواتق والحيَّض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى». فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد والحرم من هذه المساجد فلا يجوز لها أن تدخله فتبقى عند بابه في الساحات قريبة من الباب الذي يدخلون معه ويخرجون منه وحينئذٍ لا يخشى عليها من الضياع. والساحات - ولله الحمد - مهيأة للجلوس ويجلس فيها الناس ولا مشقة ولا كلفة في ذلك، وإن جلست في السكن وبقيت فيه حتى يفرغوا من عمرتهم أو صلاتهم ويرجعون إليها المقصود أنها لا تدخل المسجد.

يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى